* ورد إلي فضيلة الدكتور محمد المسير رحمه الله السؤال التالي. أثناء أدائي لمناسك العمرة نسيت فوضعت الكولونيا علي ملابسي. فما رأي الدين؟ اجاب رحمه الله بقوله: أجمع العلماء علي أن الطيب كله يحرم علي المحرم بالحج أو العمرة في حال إحرامه. وذلك ان النبي- صلي الله عليه وسلم- سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلي الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس". فقد حصر هذا الحديث محظورات الاحرام. فنبه - صلي الله عليه وسلم- بالقميص والسراويل علي ما في معناهما وهو كل مخيط معمول علي قدر البدن أو قدر عضو منه. ونبه بالعمائم والبرانس علي كل ساتر للرأس بالنسبة للرجل. ونبه بالورس والزعفران علي كل أنواع الطيب. فوضع الطيب علي جسم المحرم أو ثوبه أثناء أدائه للنسك حرام شرعاً. وتجب إزالته بالغسل أو خلع الثوب. لأنه يتنافي مع التجرد المطلوب في هذا الموقف العظيم المذكر بالحشر وسوق الناس إلي الحساب يوم الدين ويبقي تساؤل: هل يلزمه فدية أم لا؟ وحيث ان السائل الكريم وضع الكولونيا ناسياً. فقد قال عطاء والثوري والشافعي وغيرهم بأن من أصاب في إحرامه طيباً ناسياً أو جاهلاً فلا كفارة عليه ولا فدية. وإنما يجب عليه المبادرة إلي إزالته متي علم. لقوله تعالي: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" ولقوله صلي الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". وفي مذهب الامام مالك ان الفدية لا تجب إلا إذا طال استعماله للطيب وظل اثره عليه مدة طويلة. لكن إذا تدارك في الحال فلا شيء عليه وأيا ما كان فإن الفدية عند القائلين بها هي علي التخيير بين ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام ولو متفرقات أو التصدق علي ستة مساكين. لكل مسكين قدح من غالب قوت البلد. أو قيمة ذلك. يفع من هذه الاشياء ما يراه مناسباً. والله أعلم