ضوابط تلقي المرشحين للتبرعات في انتخابات مجلس النواب    بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي    آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك المركزي    الأونروا: أكثر من 8 آلاف معلم في غزة مستعدون لمساعدة الأطفال على العودة إلى الدراسة    ترامب يدعو كييف وموسكو إلى التوقف عند هذا الحد وإنهاء الحرب    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    «الحوض والظهر».. المعد البدني السابق للأهلي يكشف سبب إصابات أشرف داري    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة متعلقات أصحاب السيارات بمصر الجديدة    فيديو.. الأرصاد تحذر من الفرق الكبير في درجتي الحرارة العظمى والصغرى    عمرو الليثي يستضيف والد أشهر عروس على "السوشيال ميديا" غدا    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    أسعار الفاكهة اليوم السبت 18 أكتوبر في سوق العبور للجملة    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    إيران تؤكد أنها لم تعد ملزمة ب"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    زيلينسكي: وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى في تحقيق السلام    في محاكم الأسرة.. عناد الأزواج يُشعل معارك الولاية التعليمية    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    «شوفنا حاجات غريبة».. أحمد شوبير يعلق على احتفالات مولد السيد البدوي    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 18-10-2025    لص يستخدم كلب شرس لسرقة المارة بالإكراه    مصرع وإصابة 17 شخصاً في تصادم بصحراوي البحيرة    الطيران الشراعي والمظلي يزينان سماء البر الغربي للأقصر    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم السبت 18-10-2025 في أسواق الشرقية    هنادي مهنا تكشف كواليس استعدادها لفيلم "أوسكار.. عودة الماموث" |خاص    عبد البصير: موقع المتحف الكبير سيحوّل المنطقة إلى مقصد ثقافي عالمي    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    أنغام تُشعل أجواء قطر بأمسية غنائية استثنائية (فيديو)    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع "مفوضية المساواة".. "حقوق إنسان البرلمان" ترجئ مناقشته.. ورئيس اللجنة: الدستور أرهق الموازنة

* حقوق الإنسان ترجئ "مفوضية المساواة" لمناقشته مع "التشريعية"
* قرطام يطالب بضم المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية مكافحة التمييز في قانون واحد
* رئيس اللجنة: الدستور أرهق الموازنة بزيادة المفوضيات
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات، إرجاء مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز والمقدم من النائبة أنيسة حسونة و214 عضوا، على أن يُعقد اجتماع مشترك لمناقشته مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظرا لكونه من القوانين المكملة للدستور.
وشهدت اللجنة مناقشات حول إمكانية ضم مفوضية مكافحة التمييز للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضم المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية مكافحة التمييز في قانون واحد، نظراً لعدم وجود داع لتعدد الجهات.
من جانبه، علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ما طرحه بعض النواب من دمج المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية التمييز، بتأكيده على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كيان مستقل بذاته ولا يمكن ضمه للمفوضية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الدستور أفرط فى إنشاء المفوضيات، ما يرهق موازنة الدولة.
ويتكون مشروع القانون المقدم من أنيسة حسونة من 28 مادة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وألا يتم التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى.
وجاء فى المذكرة التوضيحية للقانون أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وأن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكلة الأكثر إلحاحا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شئون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع، وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، بل وأكد في مادته رقم 53 إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأضاف القانون: "انطلاقا من مواد الدستور شعرنا بإلزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل تشريعات، وكان لزاما علينا وشعورا بالمسئولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساواة ومنع التمييز الذي انطوى في فصله الأول على القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلى الالتزام الدستوري بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز".
وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية، ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة، خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز، وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.
وقالت حسونة إن المقترح حرص في مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أوالجغرافي أو أي أسباب أخرى، كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المقترح، الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التي يرمي إلى تحقيقها.
كما ألزم المقترح الدولة وجميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرا في مادته الثالثة إلى جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.
وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز غير المبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.
وبمادته الخامسة، وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره على النساء وذوي الإعاقة والأطفال.
ووضعت المادة السادسة شرطا في شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط، ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.
ونصت المادة السابعة على إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة على أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها.
أما المادة الثامنة من المقترح، فأفردت السبل والاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة جميع أشكال التمييز غير المبرر في إحدى عشرة فقرة.
ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويا لعدد محافظات الجمهورية، وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا علاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.
وأكد المقترح فى مادته العاشرة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء في شأن تعارض المصالح.
وأوضحت المواد 11، 12، 13 شكل الجهاز الإداري للمفوضية، وكذلك لجانه العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.
وأشارت المادتان 14 و15 إلى أن للمفوضية موازنة مستقلة، وكذلك موارد هذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشرة، أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما أوجد على المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك، كذلك ألزمها بإصدار تقرير ختامي كل أربع سنوات.
كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشرة، أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات.
وفي المواد 19 و20، أوضح المقترح كيفية تلقي المفوضية شكاوى فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.
وأوضح المقترح في المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوى يقع على عاتق الجهة المشكو في حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون.
وأوضحت المواد 22 و23، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتبا مختصا لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.
وفى المادة 24، ألزم المقترح بإخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.
وحظر المقترح في المادة 25 على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبرر في مجال التعييين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون وكذلك بالمادة 26.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.