محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    وزيرتا "التعاون الدولي والتضامن" وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدون مشروع تأهيل السودانيين بأسوان    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    القيادة المركزية الأمريكية: تصدينا لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون    عمرو أدهم: يجب محاسبة المسؤول عن قضية بوطيب.. وسنبشر جماهير الزمالك قريبا    الإسكواش، تأهل نور الشربيني ونوران جوهر لنصف نهائي بطولة الجونة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ومروان عطية من المشاركة أمام مازيمبي    إصابة 5 سائحين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بأسوان    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    ثلاثة منتجات توابل مستوردة من الهند تسبب السرطان.. ما القصة؟    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل عائلة الجمل شرق رفح إلى 5 شهداء    عاجل.. تصريحات كلوب بعد الهزيمة من إيفرتون ونهاية حلم البريميرليج    لبنان.. طيران إسرائيل الحربي يشن غارتين على بلدة مارون الرأس    حكايات النيل.. حملة لطلاب بإعلام القاهرة للحفاظ على المياه ومواجهة الظروف المناخية    واشنطن تطالب إسرائيل ب"إجابات" بشأن "المقابر الجماعية" في غزة    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بعد آخر انخفاض    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    «زي النهارده».. بداية الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب«أزهر الاسكندرية»    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود مقترح إنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز

تقدمت النائبة انيسة حسونة عضو مجلس النواب في رئاسة اجتماع لجنة حقوق الانسان بالمجلس، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون عرضته علي المجلس لانشاء مفوضية ل"المساواة وعدم التمييز" المكون من 28 مادة بهدف تحيقيق المساواة بين المواطنون لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى.
وتتضمن ملامح القانون فيما يلي:
إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الانسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة علي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكلة الاكثر إلحاحا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك.
كما يقع علي عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب عي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الانسان ، حيث أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بانشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وانطلاقا من مواد الدستور وشعورا بالزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل تشريعات كان لزاما علينا وشعورا بالمسؤلية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساوة ومنع التمييز الذي انطوي في فصله الاول علي القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز ، ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلي الالتزام الدستوي بالمادة 53 بانشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز ، واضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع احكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.
وحرص المقترح في مادته الأولي علي التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع المواطنيين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أوالاعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الإنتماء السياسي أوالجغرافي أو أي أسباب أخري كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المقترح الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين كما نوه بذات المادة علي أنه يجوز إقرار بعض القواعد والاجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التي يرمي إلي تحقيقها.
كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة باحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز ، مشيرا في مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الايجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.
وبالمادة الرابعة نص علي حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز الغير مبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.
وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره علي النساء وذوي الإعاقة والأطفال.
وبمادته السادسة وضع شرطا في شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.
وبمادته السابعة في صدغ الفصل الثاني نص علي إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة علي أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها.
وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت المادة للسبل والاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشر فقرة .
ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلي تشكيل المفوضية وحرص علي أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجمهورية وجعل علي رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية ، هذا بعلاوة علي وجود رئيس للمفوضية ونائبين له ، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.
وبالمادة العاشرة أكد المقترح علي استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء في شأن تعارض المصالح .
وبالمادة ،13،12،11، أوضح الجهاز الإداري للمفوضية وشكل هذا الهيكل وكذلك لجانها العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية أجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.
وبالمادتين 15،14 ، أوضح أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك ، كما أوجد علي المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبررا لذلك ، كذلك الزمها بإصدار تقريرا ختاميا كل أربعة سنوات.
كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لأختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.
وفي المواد20،19،أوضح المقترح كيفية تلقي المفوضية للشكاوي فردية كانت أوجماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوي ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.
كذلك أوضح المقترح في المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع علي عاتق الجهة المشكو في حقها متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون .
كما أوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوي المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه ، وكذلك تخصيص النيابة العامة والادارية مكتب مختص لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.
وبصدغ الفصل الرابع و بالمادة 24 ألزم المقترح اخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.
كما حظر المقترح في المادة 25 علي الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبررا في مجال التعييين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون وكذلك بالمادة 26.
وبالمادة 28 نص المقترح علي نطاق سريان القانون من حيث الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.