أسعار الخضروات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. البصل ب15 جنيها    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات إنذار في منطقة شوميرا شمالي إسرائيل    الجهود المصرية والعربية لتحريك ملف المفاوضات ووقف الحرب على غزة تتواصل    حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال    الإمارات تعلن استقبال الدفعة ال 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان    محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام وست هام    طريقة الرحيل لم تعجبني.. كيف كان الحوار الأول بين بيبو وعبد الحفيظ؟    خروج جميع مصابي حادث حريق جراء سوء الأحوال الجوية بالأقصر    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    الداخلية: سحب 1255 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    كيف أدَّى حديث عالم أزهري إلى انهيار الإعلامية ميار الببلاوي؟.. القصة كاملة    حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال منتصف مايو.. مصدر بالكهرباء يكشف    بيان عاجل من هيئة العلماء السعودية بشأن شروط الحج (تفاصيل)    المقاولون العرب تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ سكان أوغندا من الفيضانات    الأولى من نوعها.. تعرف على أهمية الزيارة المرتقبة للسيسي إلى تركيا    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    هتنام بسرعة| 4 آيات حل رباني لمن لا يستطيع النوم ليلاً.. داوم عليها    أستاذ اقتصاديات الصحة: مصر خالية من الحصبة وشلل الأطفال ببرامج تطعيمات مستمرة    كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي    بعد قليل.. الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب عمرو أديب    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة متهمي "خليه المرج"    اليوم .. الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب عمرو أديب    إسبانيا تعلن إرسال صواريخ باتريوت ومركبات مدرعة ودبابات "ليوبارد" إلى كييف    دينا فؤاد: أنا مش تحت أمر المخرج.. ومش هقدر أعمل أكتر مما يخدم الدراما بدون فجاجة    انخفاض أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل    سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 27-4-2024 بالبنوك    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني    بورصة الذهب تنهي تعاملاتها الأسبوعية بخسائر تتجاوز 50 دولارًا | تقرير    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    دينا فؤاد: مسلسل "الإختيار" الأقرب إلى قلبي.. وتكريم الرئيس السيسي "أجمل لحظات حياتي"    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. السبت 27 أبريل 2024    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    أحمد عبد الوهابن يكشف الإصابات التي تعرض لها أثناء تصويره مسلسل «الحشاشين»    وليد عبدالعزيز يكتب: السيارات وتراجع الأسعار    رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندو ل شيكابالا.. ماذا حدث فى غانا؟    للحماية من حرارة الصيف.. 5 نصائح مهمة من وزارة الصحة    د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: الطلاب الوافدون وأبناؤنا فى الخارج    نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا.. عبد الجابر رئيسًا    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    دوري أبطال إفريقيا|عبد القادر: الأهلي تأهل للنهائي بجدارة.. وجاهزين ل الترجي التونسي    شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «المساواة ومنع التمييز»
القانون يقر التمييز الإيجابى ويشدد على ضرورة إنشاء مفوضية المساواة لتشجيع ثقافة التنوع

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، الذى انتهت منه وزارة العدالة الانتقالية وأرسلته إلى المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة لاستطلاع رأيها فيه، خاصة أن إحدى توصيات لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أوصت بضرورة سن قانون تشريعى لمنع التمييز. وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون المساواة ومنع التمييز
الفصل الأول: القواعد العامة
المادة (1): جوهر الحقوق جميعاً هو المساواة
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
المادة (2): الالتزام بكفالة المساواة للجميع وإقرار التمييز الإيجابى وحدوده
تلتزم الدولة عند رسم وتطبيق سياستها وبرامجها بكفالة المساواة بين جميع المواطنين، سواء فى أماكن العمل أو فى أى مكان آخر فى المجتمع.
ومع ذلك يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التى تتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التمييز الإيجابى متناسباً بالقدر اللازم مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها، وذلك كله دون الإخلال باعتبارات حماية النظام العام والأمن القومى.
المادة (3):
تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدماتها للجمهور بالحياد والمساواة، سواء فى تقديم الخدمة أو فى مستوى جودتها، وإذا تقررت معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى، فعليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة.
المادة (4): حظر التمييز غير المبرر
التمييز غير المبرر محظور، ويعتبر تمييزاً غير مبرر فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل أو إجراء أو المرفق أو الجهة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (5):
لا تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادى لتلك الجهات والمؤسسات.
الفصل الثانى: مفوضية المساواة ومنع التمييز
المادة (6) إنشاء المفوضية وشخصيتها
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (7): هدف المفوضية واختصاصاتها
تهدف المفوضية بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.
وللمفوضية على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- تشجيع ودعم المواطنين لا سيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق أهدافهم من خلال التغلب على العوائق التى تتضمن تمييزاً ضدهم.
2- اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
3- العمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات والفئات المختلفة.
4- دعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء.
5- نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها فى خلق مجتمع متماسك.
6- العمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحمل مسئولية ذلك.
7- التحقق من سلامة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التى يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة، وفحصها، والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم.
9- طلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التى تتضمن تمييزاً غير مبرر من خلال الجهات المعنية.
المادة (8): تشكيل المفوضية
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة (9): استقلال رئيس وأعضاء المفوضية
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناء على اقتراح مجلس النواب، ولا يجوز تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية المفوضية، ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء، ويجب عليهم تجنب تعارض المصالح.
المادة (10): الجهاز الإدارى للمفوضية
يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام، ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية، وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية بناء على اقتراح أعضائها، وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية.
المادة (11): موازنة المفوضية
يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها، وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام لآخر.
المادة (12): موارد المفوضية
تتكون موارد المفوضية من الآتى:
1- ما تخصصه الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- حصيلة ما تعقده من اتفاقيات المنح والهبات والقروض باتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
3- ما تتلقاه من تبرعات يقبلها مجلس إدارة المفوضية.
4- حصيلة ما تؤديه من خدمات للغير فى مجال الدراسات والأبحاث والمساعدة فى بناء الهياكل التنظيمية النظيرة فى الدول الأخرى.
المادة (13): خطط المفوضية المستقبلية
تضع المفوضية فى أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمنى المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوى ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدف.
وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.
المادة (14): تقارير المفوضية
ترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها، وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه، وخططها الحاضرة والمستقبلية ويجوز للمفوضية أن تقرر إصدار بعض التقارير فى مناسبات خاصة متى رأت مبرراً لذلك.
الفصل الثالث: إفراد حماية خاصة لبعض الفئات
المادة (15) الفئات المستهدفة بالحماية الخاصة
لا يعتبر تمييزاً غير مبرر كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لأى من النساء أو ذوى الإعاقة أو صغار السن، أياً كانت ديانتهم أو معتقداتهم، طالما كانت هذه الميزة أو الأفضلية أو المنفعة مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة التى تقررت من أجلها.
المادة (16): حماية خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النقل العام
تضع الدولة وتتبنى ما يلزم من تدابير يكون من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بخدمات النقل العام، وكذلك تهيئة الطرق ووسائل النقل العام لنقلهم على النحو الذى يوفر لهم الأمان والراحة بالقدر المعقول.
المادة (17): حماية خاصة للمكفوفين ومستخدمى الكراسى المتحركة
تلتزم الدولة خلال مدة أقصاها عام (2030 مثلاً) بتهيئة وتجهيز جميع أرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد ومترو الأنفاق والترام وغيرها من وسائل النقل العام، على النحو الذى ييسر استخدامها لذوى الإعاقة لا سيما مستخدمى الكراسى المتحركة والمكفوفين.
وتصدر القرارات اللائحية والتنفيذية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص بالتشاور والتنسيق مع المفوضية، والتى يكون لها متابعة ذلك.
المادة (18): الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
يلتزم كل مرخص له بنقل الأشخاص بنقل ذوى الإعاقة ومرافقيهم بأمان، مع توفير الراحة لهم بقدر الإمكان، وعلى هؤلاء الالتزام بمساعدة الراكب المعاق فى ركوب وسيلة النقل وفى النزول منها وفى نقل أمتعته وأغراضه وكرسيه المتحرك بقدر ما تسمح به وسيلة النقل.
المادة (19): تجريم الامتناع عن نقل ذوى الإعاقة
يحظر بوجه خاص على المرخص لهم فى مجال نقل الأشخاص:
- عدم التوقف لذوى الإعاقة أو الامتناع عن نقلهم أو حمل كرسيه المتحرك.
- مطالبتهم بنفقات أو رسوم زائدة لكونهم من المعاقين، أو لنقل كرسيهم المتحرك.
المادة (20): حالات الإعفاء من الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
لا يعفى سائق وسيلة النقل من العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادتين (18) و(19) إلا إذا أثبت أنه لم يكن من الممكن نقل الكرسى المتحرك للراكب المعاق بأمان، أو أنه كانت لدى السائق ظروف طبية أو أن حالته الجسدية تحول دون إمكانية التزامه بذلك.
الفصل الرابع: فى الإجراءات أمام المفوضية
المادة (21): تلقى الشكاوى وفحصها
فى أحوال تلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه المفوضية من مقترحات لإزالتها.
وإذا تبين للمفوضية عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك.
المادة (22): طلب الحضور والإحاطة بملابسات الواقعة
يجوز للمفوضية لدى فحصها للشكوى المشار إليها فى المادة (21) أن تطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما تراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليها الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التى تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادى للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر.
المادة (23): التأكد من عدم كيدية الشكوى أو سوء نية مقدمها
تتخذ المفوضية ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الشكوى المقدمة إليها، وعليها بذل العناية الواجبة فى الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التى تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.