عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    سعر السمك اليوم والجمبري بالأسواق الجمعة 30 مايو 2025    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    طاهر أبوزيد ينتقد الخطيب.. ويوجه له رسائل خاصة بسبب بيراميدز    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    مصرع شاب صدمته سيارة والده عن طريق الخطأ في العاشر من رمضان    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    فلسطين.. تجدد غارات جيش الاحتلال على محيط شارع نصر في جباليا البلد شمال غزة    ترامب: يسعدني ترشيح بول إنجراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة    زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب باكستان    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    في 13 نقطة مفصلة، النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة    المبعوث الأمريكي لسوريا: ملتزمون بهزيمة داعش    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    إمام عاشور يكشف كواليس غرامة المليون وتصرفه مع مدرب بيراميدز: بذلنا 200% من جهدنا بعد صدمة صن داونز    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    "بسبب بن رمضان وتريزيجيه".. إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه تعديل تعاقده مع الأهلي    عضو مجلس الأهلي يتحدث عن.. إيرادات النادي.. أسعار تذاكر مونديال الأندية.. وحقيقة مفاوضات رونالدو    الأهلي يوضح حقيقة خلاف حسام غالي مع الإدارة    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    موعد نتائج سنوات النقل للمرحلة الثانوية في البحيرة برقم الجلوس (روابط)    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    بالأسماء، إصابة 23 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال وردية بمدينة السادات    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    جمعية المؤلفين والملحنين تحيل ملحنا إلى التحقيق بعد نشره بيانا مزورا ضد الفنان حسين الجسمي    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستدراجهم آخر وهتك عرضه    زينة تظهر ب «نيولوك» جديد في أحدث أفلامها (صور)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    ننشر استعدادات محافظ الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    بعد إزالة الوشم.. أحمد سعد يصلي في غار حراء والمسجد النبوي (صور)    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    أحمد رضا: هدفي أمام بيراميدز كان حاسمًا.. وهذا طموحي في المونديال    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    مطار سفنكس يستعد لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون «المساواة ومنع التمييز»
القانون يقر التمييز الإيجابى ويشدد على ضرورة إنشاء مفوضية المساواة لتشجيع ثقافة التنوع

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، الذى انتهت منه وزارة العدالة الانتقالية وأرسلته إلى المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة لاستطلاع رأيها فيه، خاصة أن إحدى توصيات لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أوصت بضرورة سن قانون تشريعى لمنع التمييز. وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون المساواة ومنع التمييز
الفصل الأول: القواعد العامة
المادة (1): جوهر الحقوق جميعاً هو المساواة
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
المادة (2): الالتزام بكفالة المساواة للجميع وإقرار التمييز الإيجابى وحدوده
تلتزم الدولة عند رسم وتطبيق سياستها وبرامجها بكفالة المساواة بين جميع المواطنين، سواء فى أماكن العمل أو فى أى مكان آخر فى المجتمع.
ومع ذلك يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التى تتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التمييز الإيجابى متناسباً بالقدر اللازم مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها، وذلك كله دون الإخلال باعتبارات حماية النظام العام والأمن القومى.
المادة (3):
تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدماتها للجمهور بالحياد والمساواة، سواء فى تقديم الخدمة أو فى مستوى جودتها، وإذا تقررت معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى، فعليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة.
المادة (4): حظر التمييز غير المبرر
التمييز غير المبرر محظور، ويعتبر تمييزاً غير مبرر فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل أو إجراء أو المرفق أو الجهة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (5):
لا تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادى لتلك الجهات والمؤسسات.
الفصل الثانى: مفوضية المساواة ومنع التمييز
المادة (6) إنشاء المفوضية وشخصيتها
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (7): هدف المفوضية واختصاصاتها
تهدف المفوضية بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.
وللمفوضية على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- تشجيع ودعم المواطنين لا سيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق أهدافهم من خلال التغلب على العوائق التى تتضمن تمييزاً ضدهم.
2- اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
3- العمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات والفئات المختلفة.
4- دعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء.
5- نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها فى خلق مجتمع متماسك.
6- العمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحمل مسئولية ذلك.
7- التحقق من سلامة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التى يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة، وفحصها، والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم.
9- طلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التى تتضمن تمييزاً غير مبرر من خلال الجهات المعنية.
المادة (8): تشكيل المفوضية
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة (9): استقلال رئيس وأعضاء المفوضية
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناء على اقتراح مجلس النواب، ولا يجوز تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية المفوضية، ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء، ويجب عليهم تجنب تعارض المصالح.
المادة (10): الجهاز الإدارى للمفوضية
يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام، ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية، وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية بناء على اقتراح أعضائها، وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية.
المادة (11): موازنة المفوضية
يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها، وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام لآخر.
المادة (12): موارد المفوضية
تتكون موارد المفوضية من الآتى:
1- ما تخصصه الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- حصيلة ما تعقده من اتفاقيات المنح والهبات والقروض باتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
3- ما تتلقاه من تبرعات يقبلها مجلس إدارة المفوضية.
4- حصيلة ما تؤديه من خدمات للغير فى مجال الدراسات والأبحاث والمساعدة فى بناء الهياكل التنظيمية النظيرة فى الدول الأخرى.
المادة (13): خطط المفوضية المستقبلية
تضع المفوضية فى أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمنى المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوى ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدف.
وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.
المادة (14): تقارير المفوضية
ترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها، وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه، وخططها الحاضرة والمستقبلية ويجوز للمفوضية أن تقرر إصدار بعض التقارير فى مناسبات خاصة متى رأت مبرراً لذلك.
الفصل الثالث: إفراد حماية خاصة لبعض الفئات
المادة (15) الفئات المستهدفة بالحماية الخاصة
لا يعتبر تمييزاً غير مبرر كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لأى من النساء أو ذوى الإعاقة أو صغار السن، أياً كانت ديانتهم أو معتقداتهم، طالما كانت هذه الميزة أو الأفضلية أو المنفعة مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة التى تقررت من أجلها.
المادة (16): حماية خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النقل العام
تضع الدولة وتتبنى ما يلزم من تدابير يكون من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بخدمات النقل العام، وكذلك تهيئة الطرق ووسائل النقل العام لنقلهم على النحو الذى يوفر لهم الأمان والراحة بالقدر المعقول.
المادة (17): حماية خاصة للمكفوفين ومستخدمى الكراسى المتحركة
تلتزم الدولة خلال مدة أقصاها عام (2030 مثلاً) بتهيئة وتجهيز جميع أرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد ومترو الأنفاق والترام وغيرها من وسائل النقل العام، على النحو الذى ييسر استخدامها لذوى الإعاقة لا سيما مستخدمى الكراسى المتحركة والمكفوفين.
وتصدر القرارات اللائحية والتنفيذية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص بالتشاور والتنسيق مع المفوضية، والتى يكون لها متابعة ذلك.
المادة (18): الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
يلتزم كل مرخص له بنقل الأشخاص بنقل ذوى الإعاقة ومرافقيهم بأمان، مع توفير الراحة لهم بقدر الإمكان، وعلى هؤلاء الالتزام بمساعدة الراكب المعاق فى ركوب وسيلة النقل وفى النزول منها وفى نقل أمتعته وأغراضه وكرسيه المتحرك بقدر ما تسمح به وسيلة النقل.
المادة (19): تجريم الامتناع عن نقل ذوى الإعاقة
يحظر بوجه خاص على المرخص لهم فى مجال نقل الأشخاص:
- عدم التوقف لذوى الإعاقة أو الامتناع عن نقلهم أو حمل كرسيه المتحرك.
- مطالبتهم بنفقات أو رسوم زائدة لكونهم من المعاقين، أو لنقل كرسيهم المتحرك.
المادة (20): حالات الإعفاء من الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
لا يعفى سائق وسيلة النقل من العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادتين (18) و(19) إلا إذا أثبت أنه لم يكن من الممكن نقل الكرسى المتحرك للراكب المعاق بأمان، أو أنه كانت لدى السائق ظروف طبية أو أن حالته الجسدية تحول دون إمكانية التزامه بذلك.
الفصل الرابع: فى الإجراءات أمام المفوضية
المادة (21): تلقى الشكاوى وفحصها
فى أحوال تلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه المفوضية من مقترحات لإزالتها.
وإذا تبين للمفوضية عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك.
المادة (22): طلب الحضور والإحاطة بملابسات الواقعة
يجوز للمفوضية لدى فحصها للشكوى المشار إليها فى المادة (21) أن تطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما تراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليها الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التى تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادى للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر.
المادة (23): التأكد من عدم كيدية الشكوى أو سوء نية مقدمها
تتخذ المفوضية ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الشكوى المقدمة إليها، وعليها بذل العناية الواجبة فى الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التى تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.