انخفاض أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل    بورصة الذهب تنهي تعاملاتها الأسبوعية بخسائر تتجاوز 50 دولارًا | تقرير    سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 27-4-2024 بالبنوك    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 27 أبريل    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة    تايوان ترصد 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة    إسبانيا تعلن إرسال صواريخ باتريوت ومركبات مدرعة ودبابات "ليوبارد" إلى كييف    عضو بالكونجرس الأمريكي يشارك طلاب جامعة تكساس المظاهرت ضد الحرب في غزة (فيديو)    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني    حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة    بعد قليل، بدء محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب    بعد قليل.. الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب عمرو أديب    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة متهمي "خليه المرج"    دينا فؤاد: أنا مش تحت أمر المخرج.. ومش هقدر أعمل أكتر مما يخدم الدراما بدون فجاجة    ميار الببلاوي تبكي متأثرة من هجوم أزهري عليها: خاض في عرضي    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    الرئيس العراقي يدين الهجوم على حقل كورمور للغاز ويدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية    فنانة مصرية تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    4 أيام متواصلة.. تعرف على عطلة شم النسيم وعيد العمال والإجازات الرسمية حتى نهاية 2024    للحماية من حرارة الصيف.. 5 نصائح مهمة من وزارة الصحة    تحذير دولي من خطورة الإصابة بالملاريا.. بلغت أعلى مستوياتها    نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا.. عبد الجابر رئيسًا    «المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر    «حماس» تتلقى ردا رسميا إسرائيليا حول مقترح الحركة لوقف النار بغزة    د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: الطلاب الوافدون وأبناؤنا فى الخارج    د. هشام عبدالحكم يكتب: جامعة وصحة ومحليات    "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الج ريمة البشعة    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا    2.4 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي: شرائح قرض مصر في هذه المواعيد    دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    حدث بالفن|شريهان تعتذر لبدرية طلبة وفنان يتخلى عن تشجيع النادي الأهلي لهذا السبب    محمد هلب: السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومى لمصر    شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    تحرير 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة    وسام أبو علي يدخل تاريخ الأهلي الأفريقي في ليلة التأهل للنهائي    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز
"31" مادة تتضمن التشكيل والاستقلال المالي والاداري لأعضائها وضمانات خاصة للمكفوفين وذوي الإعاقة

حصلت "الوطن" على نسخة من مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، والذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية، ويتضمن 31 مادة فيما يخص إنشاء مفوضية المساواة بين الأفراد داخل المجتمع، ويكون لها الاستقلال الاداري والمالي.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة "53" من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:
مادة "1" نطاق السرطان من حيث الموضوع
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين.
ماده"2" تسرى أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة الإدارية والأشخاص والجهات القائمة على إدارة مرافق أو تقديم خدمات عامة أو جزء منها، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، والجهات والأجهزة ذات النفع العام، وجهات ومؤسسات العمل الخيرى والأهلي.
مادة "3" إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مفوضية المساواة ومنع التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق، وتصدر المفوضية جميع القرارات التنظيمية اللازمة لنفاذ أحكام القانون المرافق، وتكون هذه القرارات واجبة النشر.
المادة "4" النشر والنفاذ
ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول :القواعد العامة
مادة (1): جوهر الحقوق جميعا هو المساواة
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
مادة(2):
الالتزام بكفالة المساواة للجميع واقرار التمييز الايجابي وحدوده
تلتزم الدولة عند رسم وتطبيق سياستها وبرامجها بكفالة المساواة بين جميع المواطنين، سواء فى أماكن العمل أو فى أى مكان آخر فى المجتمع.
ومع ذلك يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التي تتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التمييز الإيجابى متناسباً بالقدر اللازم مع الأهداف المشروعة التي يرمى إلى تحقيقها، وذلك كله دون الإخلال باعتبارات حماية النظام العام والأمن القومي.
المادة (3):
تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدماتها للجمهور بالحياد والمساواة، سواء فى تقديم الخدمة أو فى مستوى جودتها، وإذا تقررت معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى، فعليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة.
المادة (4): حظر التمييز غير المبرر
التمييز غير المبرر محظور، ويعتبر تمييزاً غير مبرر فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل أو إجراء أو المرفق أو الجهة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (5):
لا تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادى لتلك الجهات والمؤسسات.
الفصل الثاني: مفوضية المساواة ومنع التمييز
المادة (6) إنشاء المفوضية وشخصيتها
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (7): هدف المفوضية واختصاصاتها
تهدف المفوضية بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.
وللمفوضية على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- تشجيع ودعم المواطنين لا سيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق أهدافهم من خلال التغلب على العوائق التى تتضمن تمييزاً ضدهم.
2- اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
3- العمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات والفئات المختلفة.
4- دعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء.
5- نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها فى خلق مجتمع متماسك.
6- العمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحمل مسئولية ذلك.
7- التحقق من سلامة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التى يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة، وفحصها، والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم.
9- طلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التى تتضمن تمييزاً غير مبرر من خلال الجهات المعنية.
المادة (8): تشكيل المفوضية
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة (9): استقلال رئيس وأعضاء المفوضية
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناء على اقتراح مجلس النواب، ولا يجوز تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية المفوضية، ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء، ويجب عليهم تجنب تعارض المصالح.
المادة (10): الجهاز الإدارى للمفوضية
يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام، ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية، وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية بناء على اقتراح أعضائها، وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية.
المادة (11): موازنة المفوضية
يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها، وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام لآخر.
المادة (12): موارد المفوضية
تتكون موارد المفوضية من الآتي:
1- ما تخصصه الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- حصيلة ما تعقده من اتفاقيات المنح والهبات والقروض باتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
3- ما تتلقاه من تبرعات يقبلها مجلس إدارة المفوضية.
4- حصيلة ما تؤديه من خدمات للغير فى مجال الدراسات والأبحاث والمساعدة فى بناء الهياكل التنظيمية النظيرة فى الدول الأخرى.
المادة (13): خطط المفوضية المستقبلية
تضع المفوضية فى أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمنى المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوى ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدف.
وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.
المادة (14): تقارير المفوضية
ترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها، وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه، وخططها الحاضرة والمستقبلية ويجوز للمفوضية أن تقرر إصدار بعض التقارير فى مناسبات خاصة متى رأت مبرراً لذلك.
الفصل الثالث: إفراد حماية خاصة لبعض الفئات
المادة (15) الفئات المستهدفة بالحماية الخاصة
لا يعتبر تمييزاً غير مبرر كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لأى من النساء أو ذوى الإعاقة أو صغار السن، أياً كانت ديانتهم أو معتقداتهم، طالما كانت هذه الميزة أو الأفضلية أو المنفعة مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة التى تقررت من أجلها.
المادة (16): حماية خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النقل العام
تضع الدولة وتتبنى ما يلزم من تدابير يكون من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بخدمات النقل العام، وكذلك تهيئة الطرق ووسائل النقل العام لنقلهم على النحو الذى يوفر لهم الأمان والراحة بالقدر المعقول.
المادة (17): حماية خاصة للمكفوفين ومستخدمي الكراسي المتحركة
تلتزم الدولة خلال مدة أقصاها عام (2030 مثلاً) بتهيئة وتجهيز جميع أرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد ومترو الأنفاق والترام وغيرها من وسائل النقل العام، على النحو الذى ييسر استخدامها لذوى الإعاقة لا سيما مستخدمى الكراسى المتحركة والمكفوفين.
وتصدر القرارات اللائحية والتنفيذية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص بالتشاور والتنسيق مع المفوضية، والتى يكون لها متابعة ذلك.
المادة (18): الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
يلتزم كل مرخص له بنقل الأشخاص بنقل ذوى الإعاقة ومرافقيهم بأمان، مع توفير الراحة لهم بقدر الإمكان، وعلى هؤلاء الالتزام بمساعدة الراكب المعاق فى ركوب وسيلة النقل وفى النزول منها وفى نقل أمتعته وأغراضه وكرسيه المتحرك بقدر ما تسمح به وسيلة النقل.
المادة (19): تجريم الامتناع عن نقل ذوى الإعاقة
يحظر بوجه خاص على المرخص لهم فى مجال نقل الأشخاص:
- عدم التوقف لذوى الإعاقة أو الامتناع عن نقلهم أو حمل كرسيه المتحرك.
- مطالبتهم بنفقات أو رسوم زائدة لكونهم من المعاقين، أو لنقل كرسيهم المتحرك.
المادة (20): حالات الإعفاء من الالتزام بنقل ذوى الإعاقة
لا يعفى سائق وسيلة النقل من العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادتين (18) و(19) إلا إذا أثبت أنه لم يكن من الممكن نقل الكرسى المتحرك للراكب المعاق بأمان، أو أنه كانت لدى السائق ظروف طبية أو أن حالته الجسدية تحول دون إمكانية التزامه بذلك.
الفصل الرابع: في الإجراءات أمام المفوضية
المادة (21): تلقى الشكاوى وفحصها
في أحوال تلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فور ورودها وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتها وما تراه المفوضية من مقترحات لإزالتها.
وإذا تبين للمفوضية عدم جدية الشكوى أو قيامها على أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة لأحكام القانون، قامت بحفظها مع إخطار صاحب الشأن بذلك.
المادة (22): طلب الحضور والإحاطة بملابسات الواقعة
يجوز للمفوضية لدى فحصها للشكوى المشار إليها فى المادة (21) أن تطلب حضور مقدم الشكوى للاستماع إليه وتقديم ما تراه لازماً من إيضاحات أو مستندات، ويجب عليها الإحاطة بظروف وملابسات الواقعة التي تتكون منها الشكوى، والتأكد من أن المجرى العادي للأمور لا يؤدى إلى إحداث ذلك الأثر.
المادة (23): التأكد من عدم كيدية الشكوى أو سوء نية مقدمها
تتخذ المفوضية ما يلزم من تدابير وإجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الشكوى المقدمة إليها، وعليها بذل العناية الواجبة فى الفحص للوقوف على الشكاوى الجدية من تلك الكيدية، أو التى تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.
مادة (24)
الاخطار بمخالفة القانون
تصدر المفوضية الى الجهة المخالفة لأحكام هذا القانون اخطار بالمخالفة التي ارتكبتها توضح فيها السلوك او الإجراء المخالف للقانون والقاعدة القانونية التي تمت مخالفتها من تلك الجهة ويجوز ان يتضمن هذا الاخطار طلب تصحيح او تعديل او إلغاء السلوك او الإجراء المخالف او بيان التوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة ،وتلتزم الجهة التي أخطرها المفوضية في شأن المخالفة بالرد عليها خلال 60يوماعلى الأكثر .
مادة (25):
التظلم من الأخطار بمخالفة القانون
يجوز للجهة المشكو في حقها التظلم من الاخطار الصادر اليها بمخالفة القانون امام لجنة مستقلة للتظلمات ويكون التظلمات المشكلة لهذا الغرض تعديل الأبطال او تأكيد محتوى الاخطار او التوصية .
مادة (26):
الخلاف على تنفيذ توصيات المفوضية
مع عدم الاخلال بحق صاحب الشأن في التقاضي ،يجوز للمفوضية في احوال عدم الاستجابة لتصحيح السلوك او الإجراء لو العمل المخالف لأحكام القانونين تعرض الخلاف على الجمعية العمومية ليسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتسمع برأي ملزم وتنظر الجمعية العمومية هذا للنزاع على وجه الساعة وفق إجراءات نختصره تقررها .ويجوز المفوضية ايضا ان تطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية او التأديبية او الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه عن طريق جهات الاختصاص.
مادة (27):
وجوب إخطار المفوضية بأحكام وقرارات إنهاء الخدمة
يجب ان تخطر المفوضية بقرارات واحكام فصل العاملين او إنهاء خدماتهم او تعاقداتهم سواء في اجهزة الدولة او في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون اذا كانوا من النساء او من المعاقين وذلك هلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها
مادة (28):
حظر التمييز في التعيين أو الترقية أو النقل
يحظر على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ان تضع في مجال التعيين او الترقية او النقل في وظائف او الاعمال شروطا تخالف مبدأ المساواة او تتضمن تمييزا غير مبرر وبوجه خاص ضد فئه او اكثر من المشمولين بالحماية
مادة (29):
حظر التمييز في شروط الانضمام للجمعيات والاندية
يحظر ان تتضمن شروط الانضمام الى الجمعيات الأهلية او النوادي الرياضية او الاجتماعية او الاخلال بمبدأ المساواة او تقوم بتمييز غير مبرر ضد فئة او اكثر من الفئات المشمولة بالحماية
الفصل لخامس
مادة (30):
قلب عبء الاثبات
يقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى على عاتق الجهة المشكو في حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق حكم المادة ،. ، من هذا القانون "الشكوى الكردية"
مادة (31):
عدم جواز الاتفاق على احكام القانون
النصوص التعاقديّة المخالفة لأحكام هذا القانون لا تعتبر نافذة من تاريخ العمل بأحكامه ولياجوز التعديل على النصوص التعاقديّة بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن اللجوء الى المحكمة المختصة لإلغاء تلك النصوص او وقف نفادها ويحوز له ان يطلب مساعد المفوضية في ذلك وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واجراءات ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.