عبد الجابر رئيسًا.. تعرف على نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا    سفراء التميز.. برنامج تدريبى لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج بمعهد إعداد القادة    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد    «أبو الغيط»: جريمة الإبادة في غزة ألقت عبئًا ثقيلًا لا يمكن تحمله على أوضاع العمال في فلسطين    انطلاق دورة مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري بمركز سقارة.. غدا    تراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات السبت    صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% على المدى المتوسط    إزالة فورية للتعديات ورفع للإشغالات والمخلفات بمدن إدفو وأسوان والرديسية وأبوسمبل    توريد 27717 طن قمح لشون وصوامع البحيرة    زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب تركيا    شؤون الأسرى: ألف أسير فلسطيني أصيبوا في سجون الاحتلال جراء الانتهاكات    "الفرصة الأخيرة".. إسرائيل وحماس يبحثان عن صفقة جديدة قبل هجوم رفح    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    السفير البريطاني في العراق يدين هجوم حقل كورمور الغازي    "الأول في الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا خلال لقاء وست هام    يوفنتوس يستضيف ميلان في الدوري الإيطالي.. الموعد والتشكيل والقناة الناقلة    طارق يحيى: المقارنة مع الأهلي ظالمة للزمالك    حريق العاصفة.. خروج المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالأقصر    منع رحلات البالون الطائر من التحليق في سماء الأقصر بسبب الطقس    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق    "كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي تنهار من البكاء وتتعرض للإغماء بسبب داعية ديني    دعما لمهرجان أسوان ل المرأة 2024.. 3 صانعات أفلام مصريات تزرن هوليوود (تفاصيل)    «حاربت السرطان 7 سنوات».. من هي داليا زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب؟ ( فيديو)    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    استاذ الصحة: مصر خالية من أي حالة شلل أطفال منذ 2004    «اللتعبئة والإحصاء»: 192 ألفا و675 "توك توك" مرخص في مصر بنهاية عام 2023    اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    نظام امتحانات الثانوية العامة في المدارس الثانوية غير المتصلة بالإنترنت    الإمارات تستقبل 25 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    أول تعليق من الإعلامية مها الصغير بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا    برج الثور.. نصيحة الفلك لمواليد 27 أبريل 2024    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    هيئة كبار العلماء: الالتزام بتصريح الحج شرعي وواجب    متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    وزارة الصحة: 3 تطعيمات مهمة للوقاية من الأمراض الصدرية    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الخطارة بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات يوم السبت 27 أبريل 2024    بعد ارتفاعها.. أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل| كرتونة البيض في مأزق    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    رسميا| الأهلي يمنح الترجي وصن داونز بطاقة التأهل ل كأس العالم للأندية 2025    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنة جديدة فى صرح الجمهورية الثالثة
مشروع قانون لترسيخ تكافؤ الفرص وعدم التمييز
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 12 - 2014

وضعت مصر لبنة أولى لبناء مسيرة جديدة فى التصدى للتمييز ، وهى تقيم أركان الجمهورية الثالثة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بعد ثورتى 25يناير و30يونيو وانتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، وأعدت مصر مشروع قانون جديد لدعم قيم المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء ، لترسيخ حقوقهم فى المواطنة والحياة الكريمة اللائقة فى العمل والتعليم وتلقى الخدمات وشغل الوظائف العامة ، تأسيسا على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس ، وذلك قبل مضى أقل من عام على صدور الدستور الجديد الصادر عام 2014 وتنفيذا لمواده .
وهو نوع من التشريعات غير مسبوق لم تشهدها مصر من قبل ويعزز توجه مصر لدعم المواطنة وحقوق الانسان ، ويتفق مع الدستور الجديد وإحدى توصيات الامم المتحدة فى ملف مصر بحقوق الانسان ولجنة تقصى حقائق 30 يونيو بضرورة أصدار قانون تشريعى للمساواة ومنع التمييز، يوفر الحماية من التمييز ضد الفئات التى منحها الدستور رعاية خاصة وفى مقدمتهم النساء والاقباط والشباب والمعاقون .
يرسخ مشروع القانون لتساوى المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وأنه لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى ، ويدعم نشر التوعية والثقافة بالمساواة لأهميتها فى خلق مجتمع مصرى متماسك ، والتصدى بآلية قانونية جديدة محددة للمشاكل التى تواجه الشباب والنساء فى العمل والوحدة الوطنية .
وقدم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية مسودة المشروع إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف لتكون على دراية بحجم التطور التشريعى فى مصر لحماية حقوق الإنسان والخطوات الجديدة التى تتخذها مصر عند لقائه بالمفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ، بالاضافة إلى أرسالها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للمعاقين والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، وعدد من منظمات المجتمع المدنى لمعرفة مقترحاتهم بشأنه ، وعرضها فى صيغتها النهائية بعد مناقشتها على لجنة الإصلاح التشريعى .
وقال الوزير إن مصر مهتمة بتفعيل نصوص الدستور واصدار قوانين وتشريعات مكملة للدستور خلال الفترة القادمة وادارة حوارات مجتمعية بشأنها قبل إقرارها من مجلس الوزراء وعرضها على مجلس النواب الجديد فور انتخابه ، بأعتباره من القوانين ذات الأولوية فى الاجندة التشريعية خاصة فى النصوص المتعلقة بحقوق الانسان وتحقيق اهداف الثورة فى الحرية واحترام الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية ، لتخفيف المعاناة من فوق كاهل الفئات التى عانت منها خلال الفترة السابقة للثورة .


النساء والأقباط والأطفال أهم الفئات المستهدفة بالحماية
أعدت وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون المساواة ومنع التمييز، وتتضمن مواد مشروع القانون حظر التمييز غير المبرر وإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز تتمتع بشخصيه أعتبارية واستقلالية فى تشكيلها وعملها ودورها وكيانها الادارى والمالى ،وهدفها تلقى الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها وتحديد الفئات المستهدفة بالحماية من النساء والأقباط و صغار السن و ذوى الإعاقة ، ويوفر القانون حماية خاصة لذوى الإعاقة من المكفوفين ومستخدمى الكراسى المتحركة فى وسائل النقل العام
وقال المستشار محمود فوزى عبدالبارى مستشار وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة أعداد المشروع إن مسودة المشروع هو خطوة أولى فى طريق مكافحة التمييز، وأن الوزارة اتبعت فى وضعها منهجا مختلفا، حيث وضعت البدايات الأساسية للحماية من التعرض للتميز .وأضاف أن القانون الجنائى سيكون من الأدوات المستخدمة فى تطبيق أحكام القانون، وسيتم إقرار العقوبات المناسبة وفقًا للمادة 53 من الدستور ، بعد اكتمال مناقشاته و أن مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز أستلهم فى الكثير من مواده من القانون الإنجليزى فى عدم التمييز وتوصيات الاتحاد الأوروبى فى هذه القضية والتى أخذت بها معظم الدول الاوروبية والدول التى تقوم بتحديث تشريعاتها .
ويتضمن نص مشروع القانون الأتى :
الفصل الأول: القواعد العامة
المادة (1): جوهر الحقوق جميعاً هو المساواة
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
المادة (2): الالتزام بكفالة المساواة للجميع وإقرار التمييز الإيجابى وحدوده
تلتزم الدولة عند رسم وتطبيق سياستها وبرامجها بكفالة المساواة بين جميع المواطنين، سواء فى أماكن العمل أو فى أى مكان آخر فى المجتمع.
ومع ذلك يجوز إقرار وتطبيق بعض القواعد والإجراءات التى تتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التمييز الإيجابى متناسباً بالقدر اللازم مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها، وذلك كله دون الإخلال باعتبارات حماية النظام العام والأمن القومى.
المواطنون متساوون فى الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس.
المادة ( 3): تلتزم أجهزة الدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها أو إتاحة خدماتها للجمهور بالحياد والمساواة، سواء فى تقديم الخدمة أو فى مستوى جودتها، وإذا تقررت معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى، فعليها أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة.
المادة (4): حظر التمييز غير المبرر
التمييز غير المبرر محظور، ويعتبر تمييزاً غير مبرر فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل أو إجراء أو المرفق أو الجهة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (5): لا تمنع أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادى لتلك الجهات والمؤسسات.
الفصل الثانى: مفوضية المساواة ومنع التمييز
المادة (6): إنشاء المفوضية وشخصيتها
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية مستقلة فى مفهوم حكم الدستور تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز للمفوضية إنشاء مكاتب وفروع لها فى جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (7): هدف المفوضية واختصاصاتها تهدف المفوضية بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.
وللمفوضية على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- تشجيع ودعم المواطنين لا سيما المستهدفين منهم بالحماية الخاصة على تحقيق أهدافهم من خلال التغلب على العوائق التى تتضمن تمييزاً ضدهم.
2- اقتراح ما يلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
3- العمل على تهيئة المناخ فى المجتمع لخلق بيئة تدعم العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات والفئات المختلفة.
4- دعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء.
5- نشر ثقافة المساواة والتوعية بأهميتها فى خلق مجتمع متماسك.
6- العمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحمل مسئولية ذلك.
7- التحقق من سلامة تطبيق مبدأ المساواة فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى الفردية والجماعية التى يكون أساسها التمييز أو عدم المساواة، وفحصها، والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم.
9- طلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التى تتضمن تمييزاً غير مبرر من خلال الجهات المعنية.
المادة (8): تشكيل المفوضية
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة (9): استقلال رئيس وأعضاء المفوضية
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم، ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناء على اقتراح مجلس النواب، ولا يجوز تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية المفوضية، ويحظر على رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر على الوزراء، ويجب عليهم تجنب تعارض المصالح.
المادة (10): الجهاز الإدارى للمفوضية
يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام، ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية، وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من رئيس المفوضية بناء على اقتراح أعضائها، وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية.
المادة (11): موازنة المفوضية
يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها، وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام لآخر.
المادة (12): موارد المفوضية
تتكون موارد المفوضية من الآتى:
1- ما تخصصه الدولة لها من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- حصيلة ما تعقده من اتفاقيات المنح والهبات والقروض باتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
3- ما تتلقاه من تبرعات يقبلها مجلس إدارة المفوضية.
4- حصيلة ما تؤديه من خدمات للغير فى مجال الدراسات والأبحاث والمساعدة فى بناء الهياكل التنظيمية النظيرة فى الدول الأخرى.
المادة (13): خطط المفوضية المستقبلية
تضع المفوضية فى أقرب وقت ممكن، عقب اكتمال تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأولويات تطبيقها، والمدى الزمنى المتوقع لذلك، على أن يتضمن تقريرها السنوى ما تحقق من تلك الأهداف والمعوقات التى حالت دون تحقيق المستهدف.
وتلتزم المفوضية بمراجعة خططها الاستراتيجية مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفق أوضاع المجتمع وتطور أحواله.
المادة (14): تقارير المفوضية
ترفع المفوضية تقريراً سنوياً لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها، وجميع أوجه نشاطها وما يعوقه، وخططها الحاضرة والمستقبلية ويجوز للمفوضية أن تقرر إصدار بعض التقارير فى مناسبات خاصة متى رأت مبرراً لذلك.
منى ذو الفقار :
التشريع الجديد يشمل التعليم والوظائف العامة
تقدم المجلس القومى لحقوق الانسان بمقترحات فى مشروع تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين المواطنين تضمن منع التمييز فى التعليم وتلقى الخدمات ، وتولى الوظائف العامة ، وقواعد وضوابط المساواة ، خاصة التى يشكو منها الأقباط وتمثل مشاكل مزمنة متراكمة ، وحالات حظر التمييز ، وإنشاء منصب مفوض منع التمييز وتحديد صلاحياته واختصاصاته فى تلقى الشكاوى والتحقيق فيها .
قالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة إعداد مقترحات مشروع القانون إن نصوص المواد المقترحة تستند على ما تضمنه الدستور المصرى فى مادته الأولى من تأكيده على مبدأ المواطنة باعتباره أحد أساسين يقوم عليهما النظام الجمهورى للدولة المصرية، وهما المواطنة وسيادة القانون ، بالأضافة إلى أن مبدأ المواطنة يرتكز فى جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذى لم تكتف المادة 9 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى ، وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين ، والمبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذى أقرته المادة 53 من الدستور، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين .
وتتضمن مقترحات المجلس القومى لحقوق الانسان فى مشروع القانون ضرورة تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين فى مجال العمل وتولى الوظائف العامة، والالتزام بمبدأ المساواة فى اجر العمل المتساوى فى القيمة والجودة، دون تمييز بين المواطنين، مع التزام رب العمل بإجراء مسح سنوى لتقييم أسباب الاختلاف فى اجر بين العمل المتساوى فى القيمة والجودة وتحديد اسباب سواء كانت ناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب التمييز على أساس الجنس أو اصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الاراء السياسية أو الاعاقة، واتخاذ ما يلزم لاصلاح الخلل، و عدم جواز الاعلان عن وظائف شاغرة أو وضع معايير لشغلها تتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمييزاً ضد المواطنين ، و للمتقدم للوظيفة أو طالب الترقى أو التدريب الذى يرفض طلبه الحق فى الحصول على إقرار مكتوب فى شأن مؤهلات ونطاق التدريب والخبرة المهنية وغير ذلك للشخص الذى حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب ، والتزام أرباب اعمال بتوفير ظروف وتسهيلات مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء، بما يمكنهم من الجمع بين الوظيفة وواجبات امومة وابوة، والتزام أرباب اعمال باتخاذ تدابير لحظر التمييز بين المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم أو اضطهادهم أو تعرضهم للتحرش ، تتضمن على سبيل المثال تعيين مسئول لتكافؤ الفرص وحظر التمييز فى أى مؤسسة يصل عدد العاملين فيها الى 100 أو يزيد، والتزام أرباب اعمال بعدم التمييز ضد المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الاعاقة، مع مراعاة توفير تسهيلات خاصة لتمكينهم من القيام بعملهم.
كما تتضمن التزام أرباب اعمال باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى توزيع أنواع الوظائف بين شرائح العاملين المختلفة من الرجال والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، وفى إتاحة الفرصة لشغل الوظائف الشاغرة، والالتزام فى حالة وجود خلل فى تمثيل كافة شرائح المجتمع سواء على أساس الجنس أو اصل أو الدين أو العقيدة أو ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعادة التوازن وإصلاح الخلل من خلال التمييز الايجابى عند التعيين فى حدود الوظائف الجديدة أو الشاغرة، وذلك لمدة مؤقتة تسمح بإصلاح الخلل ، و لا يجوز لرب العمل إصدار تعليمات أو وضع سياسة للتعيين أو الترقى أو التدريب تتضمن تمييزا غير مشروع بين المواطنين المتقدمين للعمل أو العاملين طالبى التدريب والترقى ، والالتزام بالتحقيق فى أى شكوى تتعلق بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو التمييز غير المشروع بين المواطنين أو اضطهاد أى عامل أو عاملة أو التحرش بأى منهما.
فائق : إلزام المؤسسات بجداول زمنية لتحقيق مبادئ المساواة
قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان إن الواقع يشهد قصورا شديدا فى قضية المساواة وتكافؤ الفرص ، لوجود مساحة شاسعة بين النصوص الواردة فى الدساتير المصرية السابقة والتشريعات القانونية ،و طول الاجراءات بالمحاكم وعدم فعالية إجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخرى، مما ترتب عليه تراجع فى احترام سيادة القانون ، وزيادة كبيرة فى ظواهر العنف والبلطجة والتطرف بوجه عام والعنف الطائفى أو الدينى بوجه خاص، وساد شعور عام بالاحباط والظلم، خاصة بين شرائح من شباب مصر التى اتجهت لاعلان شعورها باليأس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى ولدرجة قبول مخاطر الموت غرقاً هروباً من الاحباط بحثا عن فرصة للعمل وقيامها بثورتين ضد الفقر والبطالة وتراجع العدالة الاجتماعية .
وأضاف أن لهذه الظاهرة جوانب تتصل بالظروف الاقتصادية ومعدل البطالة، ومستوى التعليم والتأهيل فى مؤسسات الدولة التعليمية إلا أن الكثير من هؤلاء الشباب يرون أن مشكلتهم الاساسية هى إحساسهم بالظلم لعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وعدم وجود فرصة حقيقية للشاب فى العمل ، أو أى طريق واضح أمامهم لرفع هذا الظلم والانتصاف لهم .
وقال إنه زادت فى السنوات الاخيرة حوادث العنف الطائفى التى استهدفت الكنائس المصرية والتى تستند فى أهم جوانبها على ثقافة التمييز بين المواطنين على أساس الدين وهى ثقافة كانت قبل ثلاثة أو أربعة عقود غريبة على الشعب المصرى ، كما يبرز التمييز ضد المرأة كأحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدل الامية بين النساء ونسبة التسرب من التعليم بين الفتيات ومعدل البطالة بين النساء لتصل أربع أضعاف المعدل بين الرجال، وعدم اتاحة فرص كبيرة أمام تولى المرأة للمناصب العليا بالدولة .
وأضاف أنه لكل هذه الاسباب أصبح من الضرورى تحويل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب عند مخالفتها، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بمعناه السلبى، الذى حظره الدستور، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون، لا تكتفى بكشف المخالفات بمناسبة تلقى الشكاوى فحسب وإنما تقوم بدور إيجابى فى إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع خطة تتضمن إجراءات وتدابير محددة بجداول زمنية معلنة وتكلفة مالية، لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، ويكون لها حق إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتقديم المعلومات والتقارير والمستندات، التى تثبت التزامها بتنفيذ هذه الخطة وأحكام القانون، كما يكون لها تلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصدار إخطارات بمخالفة القانون لمن يثبت لها مخالفته، ورفع الدعاوى والانضمام لرافعى الدعاوى والحصول على أوامر قضائية بوقف الانتهاكات والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات القانون ، وحسن تطبيق هذا القانون سيسهم فى بناء ثقافة المواطنة وعدم التمييز .



المنظمات الحقوقية: قصور فى تعريف المتضررين
أكدت تسع منظمات حقوقية أن قضية المساواة وعدم التمييز من القضايا الهامة بين مختلف فئات المجتمع المصرى و طالما عانى منها فى التمييز على أساس الجنس الذى يوجّه ضد النساء بصورة منهجية سواء فى القوانين أو فى الممارسات الفعلية ومن جميع الفاعلين من مؤسسات الدولة و من المجتمع على وجه العموم وفى التمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية .
وقالت إن الملامح الأولية للقانون المطروح من وزارة العدالة الانتقالية تظهر أن هناك قصورا فى تعريف الفئات المتضررة من التمييز، حيث قصرت المادة 14 هذه الفئات على النساء وذوى الإعاقة وصغار السن، والتى يوجد بالفعل مجالس قومية متخصصة فى شئونها ، مما قد يجعل دور المفوضية تكميليا وغير مستقل عن المجالس القومية، وبالتالى قد يحد من صلاحيات المفوضية ويجعلها مجرد هيئة استشارية، كما أن مسودة المشروع تجاهلت فى نفس المادة فئات أخرى مثل الأقليات الدينية والعرقية التى عانت من صور مختلفة من التمييز ضدها وكذلك التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية، كما أن هناك تخوفًا مما جاء فى المادة الخامسة من المشروع، حيث نصت على أنه "لا يعتبر تمييزاً سلبياً وضع شروط خاصة لازمة للقيام بأعمال محددة قد تقتضى مواصفات معينة فى المتقدمين لشغلها، حيث أن تلك المادة تضر بالكثير من المواطنين وخاصة النساء فى مجالات العمل التى تعد حكرًا على الرجال مثل بعض مجالات العمل فى الهندسة.
وترى المنظمات ضرورة تعيين أعضاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز من قبل مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية وليس العكس، ويكون مجلس النواب هو المنوط بمراقبة أداء المفوضية وهو الجهة التى ترفع إليها تقاريرها الدورية مما يؤدى لتصحيح الأوضاع التمييزية بشكل سريع وقانوني، وليس كما هو مقترح فى مشروع القانون المنشور بتعيينها بناء على اقتراح مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.