وزير التعليم العالي: جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله    الأزهر الشريف: سحبنا بيان غزة حتى لا يؤثر على المفاوضات الجارية    زلزال يضرب بحر "أندامان" في الهند    غزل المحلة يخوض 3 مباريات ودية في معسكر بالقاهرة    تعيين اللواء أسامة نصر مديرًا لأمن الغربية    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الاولى من مبادرة "بيوت الخير"    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل دستور يرسخ للعدالة والمساواة والمواطنة


عزة كامل
بعد سقوط نظام مبارك تم الدفع بعدد من التعديلات الدستورية كان من شأنها إعادة إحياء دستور 1971 مرة أخرى، وأمام الضغوط الشعبية تم إصدار إعلان دستورى بلغ عدد مواده 62، وشكلت لجنة التعديلات الدستورية بدون أى تمثيل للنساء وألغيت كوتة المرأة، وجاء تمثيل النساء فى الجمعية التأسيسية ضعيفاً، خلا دستور 2012 من أيه ضمانات أو آليات تضمن حقوق المرأة، وجاءت المادة 219 لتستهدف المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحياة الأسرية لتؤسس لخطاب طائفى.
ومع اشتداد صعود تيار الإسلام السياسى ارتفعت الأصوات الرجعية المطالبة بتزويج القاصرات وإجازة ختان الإناث وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية وعدم تجريم العنف والتحرش بالنساء، وتراجعت نسبة تمثيل المرأة فى برلمان ما بعد الثورة 2011 من 12.5% عام 2010 إلى 2%، وبلغت نسبة النساء فى مجلس الشورى 5 سيدات من إجمالى 180 مقعدا بنسبة 2.7%.
فطبقاً لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2012 تصدرت مصر قائمة الدول التى شهدت تراجعا فى مكانة المرأة السياسية، لتحتل المركز 126، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، واحتلت مصر المركز ال65 من بين 86 دولة من حيث التمييز ضد المرأة، وشهد 2012 محاولات مستميتة لإلغاء مكتسبات النساء، كما شهد ازديادا كبيرا لجرائم العنف والتحرش ضد المرأة، ولم يختلف الأمر كثيراً بعد 30 يونيو 2013، وجاءت عضوية لجنة العشرة خالية من النساء، ثم أعقب ذلك تمثيل محدود للنساء فى لجنة الخمسين، وجاء مقترح لجنة العشرة مخيباً للآمال.
إن الدستور يجب أن يعبر عن روح الثورة وإقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وتأسيس حكم ديمقراطى، وضرورة سمو الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، والمواد التى يجب تعديلها من مشروع لجنة العشرة هى:
المادة 9 تعدل إلى: تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين رجالا ونساء ومحاربة العادات والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز، والدعوة إلى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 10 تعدل إلى: الأسرة هى الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وهى مبنية على أساس المساواة بين الجنسين وأن للرجل والمرأة على السواء ابتداء من سن الزواج حقا معترفا به فى التزوج وتأسيس أسرة وألا ينعقد أى زواج إلا برضا الطرفين رضاء كاملاً لا إكراه فيه وتسن القوانين المتعلقة بالأسرة من زاوية كرامة الفرد على أن يكون سن الزواج المسموح به للفتيات هو 18سنة، لذلك يجب تساوى الرجل والمرأة فى المسئولية داخل إطار الحياة الأسرية، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسئوليات العمل والمشاركة فى الحياة العامة.
المادة 11 تعدل إلى: تلتزم الدولة بأن يتساوى الرجال والنساء فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى التعليم والتوظيف والترقية والحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى وبتقلد مناصب رسمية وكذلك الضمان الاجتماعى وتولى الدولة حماية خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة.
المادة 12 تعدل إلى: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للمواطنين والمواطنات على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل على المواطنين والمواطنات، ويجب الالتزامات بالاتفاقيات الموقعة عليها مصر فيما يخص حقوق العمل، وتلتزم الدولة بحماية حقوق العمل وتهيئة ظروف العمل لجميع المواطنين والمواطنات، وان تسعى إلى التقدم المعنوى والمادى لسكان الريف والحضر العاملين، وأن تحصل المرأة على اجر مساو للأجر الذى يحصل عليه الرجل نظير العمل المكافئ ولا يكون مطلوبا من احد أن يؤدى عملا غير ملائم لعمره أو جنسه أو قدرته ويتمتع القصر والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية أو العقلية من الجنسين بحماية خاصة فيما يتعلق بشروط العمل.
المادة 13 تعدل إلى: الوظائف العامة حق للمواطنين والمواطنات، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب التى يحددها القانون. تكفل الدولة حق كل عامل وعاملة فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل أو العاملة إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
المادة 38 تعدل إلى: المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعهم فى جميع المجالات،كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم، ويجرم التمييز ضد أى مواطن او مواطنة بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر.
المادة 60 تعدل إلى: لكل طفل لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما، تلتزم الدولة بكافة حقوقه دون أى تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الاعاقة أو أى اسباب أخرى وتلتزم الدولة بحق الطفل فى الجنسية واسم مناسب لا يسىء لحامله، وجنسه وأوراق ثبوتية مجانية والرعاية الأسرية أو البديلة والتغذية الأساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية، وتلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وحقه فى المشاركة والاستماع اليه، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسى والتجارى والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك تزويج القاصرات وختان الإناث ويجرم القانون ذلك. وترعى الدولة الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية مؤسسية بديلة وآمنة وصحية وتكفل حقوق الطفل ذوى الإعاقات وتعمل على تأهيله ودمجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيره ولا يجوز احتجاز الطفل إلا بعد استنفاد كافة التدابير الاخرى ولفترة محدودة، وفى مكان منفصل عن البالغين وتوفير المساعدة القانونية له فى كل مراحل التحقيق.
المادة 66 تعدل إلى: تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويحرم الاتجار بالنساء والفتيات والأطفال، حظر جميع أنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتجريم ومعاقبة من يرتكبه سواء حدث هذا فى نطاق الأسرة أو خارجها عبر آليات تشريعية ومؤسساتية.
المادة 191 تعدل إلى: تجرى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون، يحق للدولة تبنى تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح الفئات المهشمة والضعيفة إلى حين تحقق المساواة بالفعل، وتعزز الدولة حقوق المرأة من خلال القيام بتدابير إيجابية أو بالتمييز الايجابى المنصوص عليه فى اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحدد حصة للنساء فى المجالس النيابية المختلفة بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها.
يجب أن يتضمن الدستور نصاً يلزم الدولة بإنشاء آلية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب مدافع عام يعمل على منع التمييز المبنى على الجنس، وضمان تكافؤ الفرص. فالدستور يجب أن يكون منحازاً للحرية والمساواة والمواطنة، لا دستوراً للاستبداد والتسلط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.