وزير التعليم العالي يفتتح مقر جامعة كفر الشيخ الأهلية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ    رئيس الوزراء يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة    رئيس اليمن الأسبق: الحياة في غزة باتت شبه مستحيلة بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة    صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ميلان    وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان انطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي الأول    بعد قليل.. إعلان أوائل شهادة الثانوية الأزهرية 2025    معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي    وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين    تنسيق الجامعات 2025.. 104 آلاف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر    الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين    بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي    حصاد الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (صور)    صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله    بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)    محافظ القاهرة يتفقد مصانع الأسمرات (صور)    سليم سحاب ناعيا زياد الرحباني: رفيق دربي في عالم الموسيقى    علاج النحافة، بنظام غذائي متوازن وصحي في زمن قياسي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    معسكر دولي لمنتخب الطائرة في سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من خطر وفاة 100 ألف طفل خلال أيام    كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين    رئيس لبنان: زياد الرحباني كان حالة فكرية وثقافية متكاملة    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    إعلام فلسطينى: الاحتلال يستهدف منزلا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    ماذا قال أحمد هنو عن اطلاق مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يجب"؟    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    سعر الخضراوات اليوم في سوق العبور 26 يوليو 2025    الصحة: مصر تستعرض تجربتها في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال مؤتمر إفريقيا للقضاء على الإيدز والتهاب الكبد B والزهري    الصحة: دعم المنظومة الصحية في محافظة البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    ترامب: غزو المهاجرين "المروع" يهدد وجود أوروبا    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل دستور يرسخ للعدالة والمساواة والمواطنة


عزة كامل
بعد سقوط نظام مبارك تم الدفع بعدد من التعديلات الدستورية كان من شأنها إعادة إحياء دستور 1971 مرة أخرى، وأمام الضغوط الشعبية تم إصدار إعلان دستورى بلغ عدد مواده 62، وشكلت لجنة التعديلات الدستورية بدون أى تمثيل للنساء وألغيت كوتة المرأة، وجاء تمثيل النساء فى الجمعية التأسيسية ضعيفاً، خلا دستور 2012 من أيه ضمانات أو آليات تضمن حقوق المرأة، وجاءت المادة 219 لتستهدف المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحياة الأسرية لتؤسس لخطاب طائفى.
ومع اشتداد صعود تيار الإسلام السياسى ارتفعت الأصوات الرجعية المطالبة بتزويج القاصرات وإجازة ختان الإناث وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية وعدم تجريم العنف والتحرش بالنساء، وتراجعت نسبة تمثيل المرأة فى برلمان ما بعد الثورة 2011 من 12.5% عام 2010 إلى 2%، وبلغت نسبة النساء فى مجلس الشورى 5 سيدات من إجمالى 180 مقعدا بنسبة 2.7%.
فطبقاً لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2012 تصدرت مصر قائمة الدول التى شهدت تراجعا فى مكانة المرأة السياسية، لتحتل المركز 126، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، واحتلت مصر المركز ال65 من بين 86 دولة من حيث التمييز ضد المرأة، وشهد 2012 محاولات مستميتة لإلغاء مكتسبات النساء، كما شهد ازديادا كبيرا لجرائم العنف والتحرش ضد المرأة، ولم يختلف الأمر كثيراً بعد 30 يونيو 2013، وجاءت عضوية لجنة العشرة خالية من النساء، ثم أعقب ذلك تمثيل محدود للنساء فى لجنة الخمسين، وجاء مقترح لجنة العشرة مخيباً للآمال.
إن الدستور يجب أن يعبر عن روح الثورة وإقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وتأسيس حكم ديمقراطى، وضرورة سمو الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، والمواد التى يجب تعديلها من مشروع لجنة العشرة هى:
المادة 9 تعدل إلى: تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين رجالا ونساء ومحاربة العادات والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز، والدعوة إلى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 10 تعدل إلى: الأسرة هى الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وهى مبنية على أساس المساواة بين الجنسين وأن للرجل والمرأة على السواء ابتداء من سن الزواج حقا معترفا به فى التزوج وتأسيس أسرة وألا ينعقد أى زواج إلا برضا الطرفين رضاء كاملاً لا إكراه فيه وتسن القوانين المتعلقة بالأسرة من زاوية كرامة الفرد على أن يكون سن الزواج المسموح به للفتيات هو 18سنة، لذلك يجب تساوى الرجل والمرأة فى المسئولية داخل إطار الحياة الأسرية، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسئوليات العمل والمشاركة فى الحياة العامة.
المادة 11 تعدل إلى: تلتزم الدولة بأن يتساوى الرجال والنساء فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى التعليم والتوظيف والترقية والحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى وبتقلد مناصب رسمية وكذلك الضمان الاجتماعى وتولى الدولة حماية خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة.
المادة 12 تعدل إلى: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للمواطنين والمواطنات على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل على المواطنين والمواطنات، ويجب الالتزامات بالاتفاقيات الموقعة عليها مصر فيما يخص حقوق العمل، وتلتزم الدولة بحماية حقوق العمل وتهيئة ظروف العمل لجميع المواطنين والمواطنات، وان تسعى إلى التقدم المعنوى والمادى لسكان الريف والحضر العاملين، وأن تحصل المرأة على اجر مساو للأجر الذى يحصل عليه الرجل نظير العمل المكافئ ولا يكون مطلوبا من احد أن يؤدى عملا غير ملائم لعمره أو جنسه أو قدرته ويتمتع القصر والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية أو العقلية من الجنسين بحماية خاصة فيما يتعلق بشروط العمل.
المادة 13 تعدل إلى: الوظائف العامة حق للمواطنين والمواطنات، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب التى يحددها القانون. تكفل الدولة حق كل عامل وعاملة فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل أو العاملة إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
المادة 38 تعدل إلى: المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعهم فى جميع المجالات،كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم، ويجرم التمييز ضد أى مواطن او مواطنة بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر.
المادة 60 تعدل إلى: لكل طفل لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما، تلتزم الدولة بكافة حقوقه دون أى تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الاعاقة أو أى اسباب أخرى وتلتزم الدولة بحق الطفل فى الجنسية واسم مناسب لا يسىء لحامله، وجنسه وأوراق ثبوتية مجانية والرعاية الأسرية أو البديلة والتغذية الأساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية، وتلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وحقه فى المشاركة والاستماع اليه، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسى والتجارى والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك تزويج القاصرات وختان الإناث ويجرم القانون ذلك. وترعى الدولة الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية مؤسسية بديلة وآمنة وصحية وتكفل حقوق الطفل ذوى الإعاقات وتعمل على تأهيله ودمجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيره ولا يجوز احتجاز الطفل إلا بعد استنفاد كافة التدابير الاخرى ولفترة محدودة، وفى مكان منفصل عن البالغين وتوفير المساعدة القانونية له فى كل مراحل التحقيق.
المادة 66 تعدل إلى: تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويحرم الاتجار بالنساء والفتيات والأطفال، حظر جميع أنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتجريم ومعاقبة من يرتكبه سواء حدث هذا فى نطاق الأسرة أو خارجها عبر آليات تشريعية ومؤسساتية.
المادة 191 تعدل إلى: تجرى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون، يحق للدولة تبنى تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح الفئات المهشمة والضعيفة إلى حين تحقق المساواة بالفعل، وتعزز الدولة حقوق المرأة من خلال القيام بتدابير إيجابية أو بالتمييز الايجابى المنصوص عليه فى اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحدد حصة للنساء فى المجالس النيابية المختلفة بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها.
يجب أن يتضمن الدستور نصاً يلزم الدولة بإنشاء آلية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب مدافع عام يعمل على منع التمييز المبنى على الجنس، وضمان تكافؤ الفرص. فالدستور يجب أن يكون منحازاً للحرية والمساواة والمواطنة، لا دستوراً للاستبداد والتسلط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.