قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الزوج سداد ما عليه من مهر مؤخر لزوجته، متى طلبته الزوجة، دون مماطلة في الدفع. وأكد «مجمع البحوث» فى فتوى له، أنه إذا طالبت الزوجة بالمهر المؤخر بعد الدخول، وجب على الزوج أن يوفيه، وقت طلبها، ولا يماطل في دفعه لها، ما لم يتم تحديد أجل لقسط المهر المؤخر، وإن كانت الزوجية قائمة، مشيرًا إلى أنه إذا تراضيا على تأخيره حتى الفراق كان لهما ذلك، وإلا فيلزم دفعه وقت مطالبة المرأة، حيث إن المهر حق للمرأة قال الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»