أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقا، أنه إذا شك الحاج او المعتمر في عدد أشواط الطواف أو السعي بين الصفا والمروة فله أن ياخذ بالعدد الأقل، أي انه اذا طاف 5 أشواط وراوده الشك انه طاف أربع أم خمس فليأخذ بالأقل اي يكمل الطواف من الطواف الرابع . وأضاف الأطرش ل"صدى البلد" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من شك فليكمل من الاقل وينطبق ذلك على السعي وعدد ركعات الصلاة الا ان الصلاة قبل التسليم تسجد سجدتي سهو".