سجود السهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع لجبر الخلل الذى يحدث فى الصلاة إما بترك سنة وإما فى الشك فى عدد ما أتى به من الركعات فإذا حدث خلل فى الصلاة ولا يكون هذا الخلل فى ركن من أركان الصلاة أو حدث شك فى عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل (يعنى إذا شك أنه صلى ثلاث أو أربعة) يبنى على الثلاث ويأتى بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو ومحله أى محل سجود السهو بعد السلام. فإن نسى السجود ولم يطل الفاصل سجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى وسجود السهو سجدتين ثم يسلم بعدهما. لكن إذا طال الفاصل وحدث خلل فى الصلاة وتحدث فى أمور الدنيا بأكثر من ست كلمات لزمه إعادة الصلاة ولو كان إماماً ويلزم على المؤمومين متابعة الإمام فى كل حركاته وكل سكناته إنما جعل الإمام ليأتم به. الأحوال التى يشرع فيها سجود السهو: 1- إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث بن سيرين عن أبى هريرة قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشى (الظهر أو العصر) فصلى ركعتين ثم سلم، قام إلى خشبة معروضة بالمسجد فإتكئ عليها فوضع بيده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم". 2- عند الزيادة على الصلاة، عن بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خمساً وقيل له أزيد فى الصلاة؟ قال: وما ذلك؟ فقالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم" 3- عند نسيان التشهد الأول، قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فاليجلس، وإذا استتم قائماً فلا يجلس وسجد سجدتين". 4- السجود عند الشك فى عدد الركعات، وقد يكون السجود قبل السلام وقد يكون بعد السلام.