أمريكا تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا وعائلته بداعي ضلوعه في تجارة المخدرات العالمية    نبيل فهمي: الحديث عن حل الدولتين يفتقر إلى الوضوح في ذهن إدارة ترامب    رئيس وزراء كندا يسحب إعلانًا أثار غضب ترامب ودفعه لإنهاء محادثات التجارة بين البلدين    عبدالخالق: السعيد قائد حقيقي في الزمالك    مهرجان الجونة يكرم مديره السابق انتشال التميمي في ختام دورته الثامنة    مي فاروق تفتتح حفلها في مهرجان الموسيقى العربية ب«ليلة حب»    تشارك في إنتاجه قنوات ART.. "المستعمرة" يفوز بالجائزة البرونزية في ختام مهرجان الجونة السينمائي    أسبوع على بدء التوقيت الشتوي في مصر رسميًا    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    مسؤول روسي: إمكانية التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة    اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة وشمال القطاع    وزارة التخطيط تحتفي بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    فتحى سند يكتب: لا مؤاخذة!    وزير الرياضة يطمئن على ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات    الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    برفقتهم 25 طفلا.. تفاصيل ضبط شبكة تسول بالقاهرة    العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ب الدقهلية    ايمن الزغبي: 8.6 مليار دولار تمويلات قدمها أفريكسم بنك لتنفيذ إنشاءات بإفريقيا    الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    متلعبش معاهم ب النار.. 3 أبراج انتقامية لا تنسى الخيانة أبدا    نبيل فهمى: ما يجرى فى غزة يشكل لحظة فارقة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى    مخرج مسرحية «أم كلثوم»: أجرينا تجارب أداء مع 1000 متقدم    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    محمود فوزى بمنتدى البرلمانيين العربى - الآسيوى: التشريعات أداة لترجمة الإرادة السياسية    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص بقها    وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان تكريم الدكتور خالد العناني    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    المنصورة تهزم ديروط بثلاثية بدوري المحترفين وتعادل سلبى بين الترسانة ولافيينا    افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى طما بسوهاج    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    رحمة أحمد تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه: «احنا أهل العريس برضه»    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    مصرع شقيقين في أسوان اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة في محافظة قنا    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    افتتاح مصنع جديد لشركة ليوني الألمانية بالروبيكي قريبا.. كامل الوزير: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الإغلاق الحكومي يربك حركة الطيران الأمريكي.. تأخيرات في مطارات نيويورك وواشنطن وهيوستن    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    رسميًا قائمة أسماء المرشحين النهائية في انتخابات مجلس النواب عن محافظة البحيرة    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعد إقراره من الرئيس
نشر في صدى البلد يوم 01 - 08 - 2015

ينشر موقع "صدى البلد" النص الكامل للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
* رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:
( المادة الأولى)
يستبدل بكلمة (بات) الواردة في البند (1) من الفقرة ( ثانياً) من المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائي).
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
- مادة (2) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبه أو رد إلي الشخص اعتباره.
- مادة (12):
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
- مادة (25) الفقرة الثانية :
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدا مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدا.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 ، 8 للبند 1 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة 1:
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5 ٪ من الأعضاء ، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 3.
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة 8 بند 1
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة الثالثة
تضاف كلمة (والجهات) بعد عبارة وسائل الاعلام الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
المادة الرابعة
تحذف عبارة (حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه، وتحذف عبارة (على هذه وسائل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة
تلغي الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار اليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال 1436 هجريا
الموافق 29 يوليو 2015 ميلاديا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.