تنشر "بوابة الأهرام" مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنة 2014، والذي أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ويتضمن 6 مواد، وجري إرساله إلي مجلس الدولة. المادة الأولي: تستبدل بكلمة "بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيًا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائي"، كما تستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيًا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية: - مادة 2 فقرة ثانيًا بند 3: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4: من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 25 - الفقرة الثانية: ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المرشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا. المادة الثانية: تستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. مادة 8 بند 1: أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية. المادة الثالثة: تضاف كلمة "الجهات" بعد عبارة "وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولي من نص المادة (33) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلي نص المادة (12) من القانون المشار إليه، نصها الآتي: "علي أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية". المادة الرابعة: تحذف عبارة "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تحذف عبارة "حتي قبل الخمسة عشر يوما السابقة علي يوم الاقتراع" الواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "علي هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه. المادة الخامسة: تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار إليه. الماةد السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.