حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة في السلام    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21-2-2026    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    ريال مدريد يسعى لمواصلة الصدارة أمام أوساسونا    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة في السلام    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة محمود حجازى بتهمة التعدى على زوجته    الأرصاد تحذر: أمطار وبرودة شديدة خلال الأيام المقبلة في مصر    نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة اليوم السبت    طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    نقابة أصحاب المعاشات تخاطب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب وتتقدم بهذه المطالب    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    مصرع شاب إثر حادث دراجة نارية بالطريق الأبيض في كرداسة    القبض على المتهم بقتل محامي أثناء ذهابه لصلاة التراويح بقنا    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان : رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبناء الأسرة حين تجتمع القلوب قبل الأجساد (3/30)    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    أكسيوس: عُرضت على ترامب خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد الإيراني    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    دراسة: قتلى حرب غزة يفوقون الأرقام الرسمية بعشرات الآلاف    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر التعديلات على قوانين الانتخابات بعد موافقة الحكومة عليها
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 07 - 2015

حصلت «الشروق» على التعديلات التي جرت على قوانين الانتخابات البرلمانية التي وافق مجلس الوزراء عليها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي انتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات عليها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وقام بمراجعتها مجلس الدولة مؤخرا.
وجاءت التعديلات التي جرت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر، لتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.
المادة الأولى: يستبدل بكلمة "بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيًا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائي" كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية:
• مادة 2 فقرة ثانيًا بند 3:
من صدر ضدة حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
• مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4:
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم).
مادة 25 فقرة ثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية:
مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة 8 بند 1: أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية.
المادة الثالثة:
تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي " على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".
المادة الرابعة:
تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة:
تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.
وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر، جاءت أبرز التعديلات متماشية مع بعض توصيات مجلس الدولة، والتي اوصت بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة ب4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين، ليصبح عدد الدوائر 205 دائرة.
وتضمنت أيضًا الإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربعة قوائم، اثنين منها تضم 45 مرشحا، وآخرتين تضم كل منها 15 مرشحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.