بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جلسته التمهيدية لمراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بتعديلاته الجديدة، التي أدخلتها عليه وزارة الانتقالية. كانت «الشروق»، قد نشرت التقسيم الكامل للمقاعد الفردية ضمن التعديلات الأخيرة على قانون تقسيم الدوائر، التي انتهت وزارة العدالة الانتقالية منها، وأعلنت أنها أرسلتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. ووفقاً للتعديلات التي أدخلت على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بلغ عدد المقاعد على مستوى الجمهورية 448، في 206 دوائر بزيادة 3 دوائر عما تم إعلانه منذ أيام، تم توزيعهم في 46 دائرة مخصص لها مقعد واحد، و94 دائرة مخصص لها مقعدان، و50 دائرة مخصص لها 3 مقاعد، و16 دائرة ذات أربعة مقاعد . وتضمنت تعديلات مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، استبدال كلمة "بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه بكلمة "نهائي". كما يستبدل بنصوص البندين "3-4" من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية: مادة 2 فقرة ثانيا بند 3: "من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم". - مادة 2 فقرة ثانيا بند 4: "من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العان أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم". - مادة 25 فقرة ثانية: "ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا". المادة الثانية: يُستبدل بنصي المادتين «3،1» وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية «مادة 1»: "يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". مادة 3: "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما". المادة الثالثة: تضاف كلمة "الجهات" بعد عبارة "وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي "على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية". المادة الرابعة: تحذف عبارة "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه. المادة الخامسة: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه. المادة السادسة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.