تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق الشرقية الجمعة 24-10-2025    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    «أجلوا سفركم» ..بيان عاجل بشأن حالة الطقس وتحذير من رؤية «ضبابية»    استمرت فعالياتها على مدار 11 يومًا .. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يسدل الستار على دورة ال70 فائزًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    مش عايزة أسرق طفولتها.. حنان مطاوع تروي تفاصيل واقعة ملاحقتها وابنتها للتصوير    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 08 - 2015

تنشر "بوابة الأهرام" النص الكامل للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفاتح السيسي عن مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنه 2014، وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء علي ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولي) يستبدل بكلمة (بات) الواردة في البند (1) من الفقرة ( ثانياً) من المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائي).
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
- مادة (2) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبه أو رد إلي الشخص اعتباره.
- مادة (12):
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
- مادة (25) الفقرة الثانية:
ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المترشحون علي القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويزاد الحدين المشار إليهما إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعد.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 ، 8 للبند 1 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الأتيك :
مادة 1 :
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5 ٪ من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 3
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما
مادة 8 بند 1
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
المادة الثالثة
تضاف كلمة (والجهات) بعد عبارة وسائل الاعلام الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه
المادة الرابعة
تحذف عبارة ( حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه ، وتحذف عبارة ( على هذه وسائل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المشار اليه .
المادة الخامسة
تلغي الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار اليه
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال 1436 هجريا
الموافق 29 يوليو 2015 ميلاديا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.