استقرار أسعار الدواجن رغم زيادة البنزين.. وتوقعات بارتفاع طفيف خلال الشتاء    وزير الشؤون النيابية: البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مراجعة منظوماتها التشريعية    الرقابة المالية تستعد لتطبيق المشتقات بالبورصة المصرية في 2026    24 أكتوبر 2025.. أسعار الذهب تهبط 25 جنيها إضافيا وعيار 21 يسجل 5500 جنيها    روبيو: الضم الإسرائيلي للضفة الغربية يهدد عملية السلام برمتها    مبعوث بوتين يجري مباحثات مع إدارة ترامب في واشنطن    ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات    مواعيد مباريات الجمعة 24 أكتوبر 2025.. الزمالك وميلان وكلاسيكو السعودية ومصطفى محمد    آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    بالفيديو.. هدف بن شرقي ينافس على الأفضل في الجولة ال11 للدوري    مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة    مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة إثر خلافات أسرية    لأول مرة.. مهرجان الموسيقى العربية يعزز نجاحه المحلي وينطلق دوليًا بثلاث حفلات بالإمارات    تعرف على الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    نائب أردني سابق: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    انتخابات مجلس النواب 2025.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن أسماء مرشحيها    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    تداول 13 ألف طن و604 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    قناة كان الإسرائيلية: الشرطة تستعد لاحتمال تسليم حماس جثتي أسرى إسرائيليين    قطر: نجاح اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسئولية جماعية    محافظ أسيوط يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    فيديو.. مُسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان    "سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    «طال الانتظار».. الوداد يعلن التعاقد مع حكيم زياش رسميا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 08 - 2015

تنشر "بوابة الأهرام" النص الكامل للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفاتح السيسي عن مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنه 2014، وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء علي ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولي) يستبدل بكلمة (بات) الواردة في البند (1) من الفقرة ( ثانياً) من المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائي).
كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
- مادة (2) الفقرتان الأخيرتان:
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبه أو رد إلي الشخص اعتباره.
- مادة (12):
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.
- مادة (25) الفقرة الثانية:
ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المترشحون علي القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويزاد الحدين المشار إليهما إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعد.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد 1، 3 ، 8 للبند 1 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الأتيك :
مادة 1 :
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5 ٪ من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 3
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما
مادة 8 بند 1
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
المادة الثالثة
تضاف كلمة (والجهات) بعد عبارة وسائل الاعلام الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه
المادة الرابعة
تحذف عبارة ( حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه ، وتحذف عبارة ( على هذه وسائل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المشار اليه .
المادة الخامسة
تلغي الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار اليه
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال 1436 هجريا
الموافق 29 يوليو 2015 ميلاديا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.