أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوما بقانون بشأن تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات العامة. والاستفتاء تضمن في مادته الاولى أن الدولة تكفل للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حق الاقتراع فى الانتخابات العامة وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون. وأن لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 28 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تشرف على كيفية ممارسة المصريين فى الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 39 من ذات الاعلان المشار اليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين فى الخارج لحق الاقتراع وابداء الرأى فى الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.
وجاء فى المادة الثانية من المرسوم أنه على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، فى ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأى خارج البلاد، ابداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، وأنه ينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما فى ذلك التسجيل الإلكترونى، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قراراً بمواعيد التسجيل واجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض، ويحق للناخبين المشار إليهم فى هذه المادة، الاقتراع وإبداء الرأى فى اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. وتشير المادة الثالثة إلى أن الموطن الانتخابى للمصرى المقيم فى الخارج هو محل اقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومى، فيما تؤكد المادة الرابعة أنه لايقبل فى اثبات شخصية الناخبين المصرين المقيمين فى الخارج سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المصرى السارى الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومى. (المادة الخامسة) تنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقاً للقواعد التى تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التى يجرى فيها الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. وقال المرسوم في أربعة مواد أخرى إنه: تشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطى من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وامين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز ان يرأس عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها جميعًا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الاحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية. وأضاف المرسوم أنه يطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات.