أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس امس المرسوم بقانون رقم 031 لسنة 1102 والخاص بحق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاء.. وتشكيل اللجان العامة المشرفة في الخارج من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وان التصويت يكون بالرقم القومي أو جواز السفر الساري اذا لم يتم استخراج بطاقة الرقمي القومي.. وان الموطن الانتخابي هو محل الاقامة بمصر.. وان اللجنة العليا للانتخابات منوط بها تحديد تبعية التصويت وابداء الرأي.. وفيما يلي نص المرسوم بقانون: »المادة الاولي« تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 82 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 علي كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 93 من ذات الاعلان المشار اليه علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وابداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات. »المادة الثانية« علي من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وابداء الرأي خارج البلاد ابداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها.. وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الاليكتروني وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الاحوال قرارا بمواعيد التسجيل واجراءاته وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض.. ويحق للناخبين المشار اليهم في هذه المادة الاقتراع وابداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. »المادة الثالثة« الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل اقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي. »المادة الرابعة« لا يقبل في اثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي. »المادة الخامسة« تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الاحوال. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الاحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية او العامة وابداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. »المادة السادسة« تشكل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من اعضاء السلك البلوماسي والقنصلي، ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية وتشكل اللجان الفرعية من رئيس واحد واحتياطي من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وامين سر و عضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة ويجوز ان يرأس عضو السلك الدبلوماسي او القنصلي اكثر من لجنة فرعية علي ان يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية او اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الاحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية. »المادة السابعة« يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. »المادة الثامنة« ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره. كما أصدر المجلس الأعلي تعديلا للاعلان الدستوري بإضافة المادة 39 مكرر والتي تنص علي الاستثناء من أحكام المادة 39 من الاعلان الدستوري »تنظم بقانون خاص أحكام التصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء.