أقرَّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون تصويت المصريين بالخارج الذي أعدته الحكومة ونص مرسوم القانون على: مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011م، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 من سبتمبر سنة 2011م، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 19 من نوفمبر سنة 2011م، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه:- (المادة الأولى): تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الإقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 39 من ذات الإعلان المشار إليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج حقَّ الإقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والإستفتاءات. (المادة الثانية): على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الإقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغباتهم بطلب يقدَّم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها. وينشأ بكل قنصلية سجلٌّ لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات- على حسب الأحوال- قرارًا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد العرض ومكانه. ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. (المادة الثالثة): الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي. (المادة الرابعة): لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي. (المادة الخامسة): تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد، وفقًا للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات- على حسب الأحوال- عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارّها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. (المادة السادسة): تشكّل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتشكَّل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد، يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعًا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات، على حسب الأحوال، بناءً على ترشيح من وزير الخارجية. (المادة السابعة): يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. (المادة الثامنة): يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به؛ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.