صدق المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مرسوم بقانون رقم130 لسنة2011 بالموافقة علي تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء يتضمن ثماني مواد هي كالتالي: (المادة الأولي): تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 علي كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية, كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة39 من ذات الإعلان المشار إليه علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاء. (المادة الثانية): علي من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها. وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات, وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض. ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة, دون غيرهم, الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. (المادة الثالثة): الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي. (المادة الرابعة): لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوي الرقم القومي أو جواز السفر المصري ساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي. (المادة الخامسة): تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للانتخابات. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية, أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها, كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. (المادة السادسة): تشكل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي, ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة, ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعا, ودون فواصل, مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية. (المادة السابعة): يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. (المادة الثامنة): ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره. وكانت المدة الزمنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة للسماح للمصريين بالخارج بتسجيل اسمائهم في السفارات والقنصليات وكذلك عبر الموقع الالكتروني للجنة في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة طبقا للقانون رقم73 لسنة1956 وتعديلاته والمعني بتنظيم الحقوق السياسية قد انتهت امس, وقد بلغ عدد المسجلين حتي اغلاق الموقع الالكتروني للجنة321 الفا و593 شخصا, وذلك بعد سمحت اللجنة بالتسجيل لكل المصريين المتواجدين في الخارج والذين سبق لهم استخراج بطاقة رقم قومي صادر قبل يوم27 سبتمبر الماضي باستخدام الرقم القومي اعتبارا من يوم الخميس10 نوفمبر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للجنة, وكان أمس السبت موعد غلق التسجيل.