أكدت دار الافتاء، أن المذاهب الفقهية المتبوعة أجمعت على أنه لايشترط في الصلاة الالتزام بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة وأن ذلك ليس واجبا ولا متعينا وإن كان هو الأفضل إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب وأنه يجوز للمصلي ان يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد ولا مخالفة فيه، كما اتفقوا على أن كل ما لا يجوز به الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها . وأضافت الافتاء انه على الرغم من وجود بعض الاختلاف حول هذه القضية الا انه وبناء على ذلك فالمعتمد عند سائر المذاهب الفقهية المتبوعة أنه لا يشترط التقيد باللفظ الماثور من الدعاء او الذكر في الصلاة سواء منهم من قال بجواز الدعاء بأمور الدنيا ومن قال بمنعه وسواء من اشترط مناسبة الدعاء للواردومن لم يشترط وإن كان التقيد بالمأثور اولى إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب وهذا هو الذي عليه عمل الأمة سلفا وخلفا حتى جرى مجرى الإجماع وليس من البدعة في شيء .