* قانون الطفل ألزم الحكومة تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية * الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى إلزاميا وليس اختياريا منحت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر" ميكويو ليكسر ايدوزس "النوع الثانى يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل ,وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسى واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدى الحياة او حتى تمام شفائه الدواء elaprase او الدواء البديل hunterase وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات . صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره , صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الاطفال دون السن الدراسى وجعل التأمين الصحى عليهم الزاميا , واوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى او خارج وحداتها ,الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين على الاطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون. واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى على حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا , مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية فى العلاج المجانى , وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادنى من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه على خلاف مبدأ التدرج فى التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين , وان التأمين الصحى ملزم بتقديم الدواء للطفل حتى ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها. وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعى , لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه , غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل , ولما كان نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذى خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون اخر صادر عام 2012 اى بعد 16 سنة من اصداره , يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة , وتعارضا مع العلة التى من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه فى قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا , الامر الذى ترى معه المحكمة استنهاض همة المشرع فى "اعادة قراءة قانون الطفل" ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه. واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الاطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل " وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى اجزاء الجسم المختلفة وأنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الاكلينيكى وتحليل الانزيم البيوكيميائى. وانه يحتاج الدواء المذكور او بديله حتى يحيا، وأمرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون اعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لان الطفل يصارع الموت , والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق أو الساعات، حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا ,خاصة أنه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء.