قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر برئاسة المستشار محمد القصبجى بثبوت حق جدين فى رؤية حفيدتهما فى ظل وجود الوالدين لمدة 3 ساعات أسبوعيا فى أحد النوادى. واستندت المحكمة فى قرارها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى فى مايو 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، معللا ذلك بأن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكازا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التى فطر الله الناس عليها، علاوة على أن النص المطعون عليه انطوى كذلك على تمييز غير مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2، 10، 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته. يذكر أن المدعيين لجآ إلى رفع قضية الرؤية بعد أن منعتهما زوجة نجلهما من رؤية حفيدتهما بسبب خلافاتهما الزوجية وفشل جميع الطرق الودية فى تسوية الأمر. وقال الجدان فى دعواهما: "تزوج نجلنا بالمدعى عليها بتاريخ 21-2-2010، ورزق منها بفتاة، وعندما دبت الخلافات بينهما منعتنا من رؤية الصغيرة، فلجأنا إلى التسوية إلا أنها لم تتم، مما دفعنا إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لنا". وبعد اطلاع المحكمة برئاسة المستشار محمد القصبجى وعضوية المستشارين أحمد سعد ومصطفى عادل وباحث فنى جلال إبراهيم، على حافظة المستندات المقدمة من كلا الطرفين وتقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى ومذكرة النيابة، أصدرت حكمها بأحقية رؤية الجدين لحفيدتهما كل يوم جمعة من كل أسبوع لمدة 3 ساعات بنادى هليوبوليس الرياضى باعتبار أن من شأن الرؤية فى هذا المكان أن تحقق المصلحة العليا للصغيرة.