قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكازا إلى صلة الرحم وبر الوالدين ، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير ، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها ، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاً بأبعادها ، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقيم لحق الرؤية تخوفا لا ينبغي تجاوزها ، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون في صالح الصغير والأبوين والأجداد ، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداً بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان بل ينبغي أن يتسم دوماً بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور ، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يحيد عنها ، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد تجاوزتها. وأضافت أنه إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية ، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية ، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاً في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققاً لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر. وأوضح أن النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذالك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور. وأكدت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية ، ومساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2 ، 10، 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.