وزير التعليم يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التغذية المدرسية    أردوغان: سننأى ببلادنا عن الآثار السلبية للأزمات في منطقتنا    مجلس الزمالك يبحث عن حل لأزمة «القائمة الأولى»    مصرع عامل سقط من الطابق الخامس أثناء عمله في طنطا    بينهم 3 هاربين.. تأجيل محاكمة 20 متهمًا ب«الهيكل الإداري للإخوان» ل8 سبتمبر    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    وزير خارجية إيران: مكالمة من ترامب تنهي الحرب    محافظ القاهرة: توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة    الكهرباء: خفض الإضاءة بالمباني الحكومية والشوارع لمواجهة زيادة الأحمال وحرارة الطقس    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ثقافه النواب تناقش الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    بريطانيا تشهد تعيينًا تاريخيًا في MI6.. بليز مترويلي أول امرأة تقود جهاز الاستخبارات الخارجية    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    إخطار من الليجا.. إسبانيول يؤكد دفع برشلونة للشرط الجزائي لخوان جارسيا    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة الإسلامية والمتنطعون فى تأسيسية الدستور
نشر في صدى البلد يوم 30 - 09 - 2012

لا أجد مبرراً لحالة التنطع - أى الغلو والتطرف - التى دفعت فريقاً من المتنطعين المنتمين لبعض فصائل جماعات الإسلام السياسى إلى إثارة المعركة الخاصة بتعديل المادة الثانية من دستور 1971، التى كانت تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وهى معركة بدأت عقب الثورة مباشرة بمطالبة هؤلاء بإحلال كلمة «أحكام» محل كلمة مبادئ.
وانتهت فى المداولات التى تجرى الآن فى تأسيسية الدستور - إلى المطالبة بحذف الكلمتين، وإضافة عبارة أخرى للمادة ليصبح نصها «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها».
هذا هو النص الأساسى الذى يدور حوله الجدل الآن، وتتفرع عنه تنويعات تدور فى الإطار نفسه، يطالب بعض القائلين بها بأن تبقى كلمة مبادئ على أن يظل الأزهر - أو بالتحديد «جماعة كبار العلماء» فيه - هو «المرجعية النهائية للدولة فى جميع الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها طبقاً لمذاهب أهل السُنة والجماعة»، ويهدد الأكثر تنطعاً منهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، إذا ظل نص المادة على ما كان عليه فى دستور 1971، ويحرض العوام علناً على النزول إلى الشوارع لحماية الشريعة الإسلامية باعتبار أن تعديل النص استناداً إلى ما يطالبون به هو آخر فرصة لتطبق الشريعة!
والمنطق الذى ينطلق منه هؤلاء هو أن كلمة «مبادئ» تفرغ المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية من مضمونها، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا فسرت «مبادئ» الشريعة الإسلامية بأنها «الأحكام قطعية الثبوت.. قطعية الدلالة من الشريعة»، وهذه الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، فى تقديرهم، محدودة جداً، مما يعنى أن معظم ما جاء بالشريعة لن يطبق، لأن بعض آيات القرآن الكريم ولو أنها قطعية الثبوت إلا أنها ليست قطعية الدلالة، بسبب اختلاف المفسرين حول معانيها، كما أن كثيراً من الأحاديث النبوية ليس قطعى الثبوت، حتى لو كان قطعى الدلالة.
وما يقوله هؤلاء قراءة ناقصة ومشوشة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى تفسير النص الوارد فى دستور 1971، وهى تقول صراحة إن هذا النص لا يجيز صدور نص تشريعى - أى قانون - يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها، أو إقرار أى قاعدة قانونية على خلافها، ومهمة المحكمة الدستورية - كما تقول أحكامها - هى «أن تراقب التقيد بها، وأن تغلبها على كل قاعدة قانونية تعارضها».
أما أحكام الشريعة الإسلامية الظنية، أى غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، فقد ذهبت المحكمة الدستورية إلى أنه يجوز فيها الاجتهاد تنظيماً لشؤون العباد، بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، واشترطت هذه الأحكام أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة، بما لا يجاوزها كافلا المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وفى هذا السياق أجازت أحكام المحكمة الدستورية للمشرع أن يختار من مذهب دون مذهب أو أرجح الأقوال فى مذهب من المذاهب، لكى يلزم القضاء بالتقيد به، وفقاً لما يراه ملائماً لظروف المجتمع، ولم تجد مانعاً شرعياً من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة، إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدى إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام.
ذلك هو تفسير المحكمة الدستورية لنص المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو التفسير الذى أخذ به المشرع حتى قبل استقرار هذه المادة بنصها الحالى فى التعديلات التى أدخلت على دستور 1971 عام1980، حين صاغ قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، ثم القانون المدنى إذ أخذ من مختلف المذاهب الإسلامية ما يتفق مع تطور المجتمعات، وما ييسر على المسلمين شؤون حياتهم، واجتهد فيما ليس فيه نص قطعى الثبوت قطعى الدلالة فى إطار مقاصد الشريعة.
وهو تفسير يؤكد أن الذين يزعمون أنه يهدر تطبيق الشريعة يفتعلون معركة لا أساس لها، لا يدفعهم إلى إثارتها إلا شهوة التنطع التى تتملكهم لكى يظهروا بصورة الغيورين دون غيرهم على دين الله، ولكى يفرضوا على المسلمين تفسيرهم الخاص للأحكام ظنية الثبوت ظنية الدلالة من الشريعة، وأن يسدوا أمامنا أبواب الرحمة التى بعث الله عز وجل الرسول، عليه الصلاة والسلام، ليفتحها أمامنا وإلا فليقولوا لنا: ما هى على وجه التحديد أحكام الشريعة التى يرون أن هذا التفسير قد أهدرها؟ هل يريدون مثلاً أن يلزموا مجلس الشعب القادم بإصدار قوانين تقضى بتحريم التماثيل وتحطيم القائم منها باعتبارها أوثاناً، وأن تلزم المسلمين بإطلاق اللحية وحف الشوارب وتحرم المعازف وتبيح رضاعة الكبير؟!
ويا سيدنا المستشار حسام الغريانى، أرجوك أن توزع على أعضاء الجمعية التأسيسية نص أحكام المحكمة الدستورية فى تفسير النص الخاص بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، قبل أى مناقشة خاصة بهذا النص لكى يتأكد الجميع أنه ليس فى حاجة إلى تعديل أو إضافة.
نقلا عن المصرى اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.