قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من الدستور المتضمنة قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، لوجود تمييز غير مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2 ، 10 ، 33 من الدستور ، مضيفة أن حق رؤية الأبوين لصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بمصالح الصغير والأبوين والأجداد ، وأضافت المحكمة عدم وجود نص قطعى الثبوت والدلالة فى شأن تنظيم حق الرؤية ، فإن النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد فى رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية ، وما يحمله هذا وذالك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.