قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حالة عدم وجود الأبوين. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ، ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين ، كما أنه حق لمصلحة الصغير ، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التى فطر الله الناس عليها ، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداً بقواعد جامدة لا تأخذ فى اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغى أن يتسم دوماً بقدر من المرونة التى تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه انطوى على تمييز غير مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين ، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية ، ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2 ، 10 ، 33 من الدستور ، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته .