يجيب عن سؤال اليوم الخبير الأمني العميد محمود قطري. أولاً: لا يجوز للضابط تفتيش السيارة إلا بإذن النيابة، أو عند التلبس وذلك بالنسبة للملاكي. ثانياً: بالنسبة للسيارات الأجرة يجوز أن يفتش الشرطي السيارة ولكن دون فتح حقائب المواطنين إلا بإذن النيابة. ثالثاً: إذا أمكن للمواطن تصوير التفتيش فهذه حجة مهمة ويمكن الاستعاضة عنها بالاستشهاد بشهيدين، ويصطحبهما إلى النيابة للشهادة للتضرر من التفتيش، ويجب على المواطن أن يتوجه بشكوى إلى جهات ثلاث وهى النيابة العامة وإدارة التفتيش ومدير الأمن ويزيد عليه الإعلام ووزير الداخلية، حيث إن الأعلام أصبح الآن يشكل ضغوطا رهيبة على الداخلية.