وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب مصطفى بكري لتعديل المادة 20 من قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية، التى تحظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أسابيع. ونص التعديل على السماح للمرشحين بعمل الدعاية الانتخابية اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة وحتى يومين قبل عملية الاقتراع. وقررت اللجنة إحالة مشروع بكري إلى اللجنة التشريعية والدستورية تمهيدا لعرضة وإقراره في الجلسة العامة بالمجلس. وقال بكري إن رئيس المحكمة الدستورية العليا ألقى بالكرة في ملعب مجلس الشعب حين قال إنه يمكن تعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية إذا ما أقر مجلس الشعب ذلك. ونص التعديل الجديدة أيضا على أنه فى الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، على أن يتم حظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد فى أى وسيلة من الوسائل. وقال النواب إنه من غير المعقول أن تكون فترة الدعاية الإنتخابية لمرشح رئاسي هي ثلاثة أسابيع فقط الأمر الذي سيحصر المرشح في نطاق محدود ولن يستطيع أن يصل ببرنامجه الإنتخابي إلى جميع أبناء محافظات مصر. واعتبروا البلاغات المقدمة للنائب العام ضد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لخرقهم حظر الدعاية في الوقت الذي يخنق عليهم بشكل مثير هي إهانة كبيرة لهم ، وأشاروا إلى أن قصر الدعاية على ثلاثة أسابيع فقط ستجعل كل المرشحين يخترقون القانون رغما عنهم، مشددين على ضرورة سرعة إنجاز قانون تعديل الحظر. وكان مصطفى بكري أكد في فى مذكرته التى قدمها للجنة أن قرار حظر الدعاية الانتخابية للرئاسة قبل موعد الاقتراع بثلاثة أسابيع، كان صدمة للمرشحين، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يعاقب فى المادة 54 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك لكل من خالف حظر الدعاية الانتخابية.