نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول أمريكي: ترامب وكبار مساعديه طلبوا من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات.. صور وفيديو    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    بعد واقعة المريوطية.. صندوق مكافحة الإدمان: نتعامل بحزم مع أي مراكز غير مرخصة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوطنية للإعلام
نشر في صدى البلد يوم 24 - 06 - 2014

إن إنهاء ملكية الحكومة وسيطرتها على وسائل الإعلام يعتبر من الخطوات الأولى الأساسية لفصل الملكية عن الإدارة وفصل الإدارة عن التحرير وإنشاء إعلام مستقل ومسئول، ولكن لا بد أن يتبعه بعض الخطوات والضمانات التي تضمن استقلاليته من اى ضغوط سياسية أو اقتصادية، فعملية التحول من إعلام حكومي إلى إعلام «وطني»، تتطلب إعلاماً يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي والترفيهي دون فرض الحكومة أجندة بعينها على نوعية البرامج ومضمونها، من خلال ما تقدمه من دعم مادي أو من خلال الخلل الإداري الذي يتجاهل كثيراً من الكفاءات البشرية. لذلك، يجب على سبيل المثال، أن يتبع إنشاء الهيئة الوطنية تغيير في عدد القنوات المملوكة للدولة؛ لأنه مع استمرار وجود هذا العدد الهائل من القنوات سوف يزيد من نسبة عجز الميزانية، فمن الممكن الاكتفاء بقناة أو قناتين لتقديم إعلام الخدمة العامة، وهو إن الإعلام الوطني، وتتحول باقي القنوات أو الإذاعات إلى ملكيات مختلفة مثل الملكية الخاصة والمجتمعية.
وتطبيقا لنص الدستور مصر الساري وفق مادة 213-الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. فكثير من دول شرق أوروبا التى تحولت من إعلام سلطوي إلى إعلام مستقل ومسئول، لم تستطع تقديم ما تهدف إليه الهيئة من تطوير الإعلام وتعدديته (أى تمثيل جميع الأفكار والأيديولوجيات السياسية وتمثيل لجميع طوائف المجتمع) نظراً لعدم وجود ضمانات كافية لاستقلال الهيئة إدارياً واستمرار تدخل الحكومة فى تعيين بعض المناصب حتى تظل الحكومة تسيطر على ما يقدم. كما يجب على المجلس تنظيم الإعلام الخاص وإنشاء قوانين تضمن المنافسة وتجنب سيطرة كيانات كبيرة على وسائل الإعلام وبالتالي توجيه الرأي العام. من بعد إن وضع الدستور الإطار العام للإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام فيجب إن تحتوي وتختص الهيئة وتكون مسئولة عن كل بث و كل إشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.وكل تردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.وكل جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة. والترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون.والإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.وتكون الأهداف والمبادئ العامة تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع. يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:و تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.
و الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.و تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ب (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع، تنفيذا لأحكام هذا القانون.و في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.و يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي. أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة..
أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية، خلال فترة عمله. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.و تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام. وتكون موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من: رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون، والقوانين والأنظمة المالية النافذة ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي. في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله. وفق ذات شروط التعيين.
و تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم وشفاف.و تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.وعلى المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.و تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.و تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.و تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .وتتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.وإذا لم تبين الهيئة اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.و تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الإعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.و على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الإعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.وهيئة إلغاء ترخيص العمل الإعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:و اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي . إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون. ‌
و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.و تحدد اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.و لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا او قانونياً.و يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.وحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية. وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون او القوانين النافذة.و بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.و بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.و بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.و نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.و استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.و‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.و يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ، مع ايقاف البث .و يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.و بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.