* المنظمة تؤكد: التعديلات ستمنع وقف الانتخابات وتنفيذ أحكام القضاء الإداري كتبت مروة علاء: رفضت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات أمس الثلاثاء، بشأن تعديل كلا من المادة 9 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980، قائلة إن هذا من شأنه وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الاداري أو المحكمة الإدارية العليا بعد المدة المحددة، 7 أيام على الأكثر. وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم، اللجنة العليا بالتراجع عن موقفها، مؤكدة أن مثل هذه التعديلات يجب أن تعرض في بادئ الأمر على قسم التشريع بمجلس الدولة للدراسة وبحث مدى دستوريتها. وشددت على ضرورة عدم قيام المجلس العسكرى بالمبادرة في تنفيذ مقترحات اللجنة العليا للانتخابات بتعديل مثل هذه القوانين لكون هذا الأمر لا يوفر بشكل أساسي ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، فالانتخابات يجب أن تجري دون تدخل إداري، ومن خلال مناخ عام يوفر المنافسة بين كافة المرشحين، وأن يكون أحكام القضاء لها قدسية وفي المقام الأول. وأضافت المنظمة أن هذا الاقتراح يخالف بشكل واضح مبدأ قدسية الأحكام القضائية، والتي نصت عليها المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس لعام 2011 بحيث “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب “، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أننا اتجهنا في المرحلة الانتقالية إلى المناداة بتنقية البنية التشريعية من كافة القوانين المعيقة للحقوق والحريات العامة وتحقيق الديمقراطية المنشودة التي يسعى إليها كل مواطن مصري للوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية، ولعل أولي لبنات تحقيق هذا الأمر هو تحقيق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا لن يحدث إلا من خلال تطبيق كافة الأحكام القضائية من قبل القضاء وخاصة فيما يخص العملية الانتخابية