أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات على قانون الضريبة العقارية ومنها استحقاق الضريبة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013 على أن تستحق بعد ذلك أول يناير من كل عام، ويستمر العمل بالتقديرات التي أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التي تم حصرها حتى نهاية ديسمبر 2018. وتضمنت التعديلات، أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له بالنسبة للعقارات المبنية في أغراض السكن. كما أعفى القانون بتعديلاته الجديدة الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذي أُنشئت من أجله هذه الجمعيات، كما نص على أن يتم إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح. كما تم إعفاء مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، كما تم إعفاء الوحدة السكنية الخاصة بالممول وأسرته والتى يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد ذلك للضريبة وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر. بالنسبة للعقارات المستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تٌعفى ما يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه، كما تعفى أبنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة من الدول الأجنبية يتم إعفاؤها بعد أخد رأي وزير الخارجية، وتعفى الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط أن لا تهدف للربح. كما تُعفى أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لاتخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضية اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي. وتضمنت التعديلات أيضًا، يضاف للمادة 11 من القانون بند جديد بإعفاء، الأحواش ومباني الجبانات.