أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 117 لسنة 2014 بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية ومنها استحقاق الضريبة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 . ونص القرار على أن تستحق الضريبة العقارية بعد ذلك من أول يناير من كل عام ، ويستمر العمل بالتقديرات التي اقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التى تم حصرها حتى نهاية ديسمبر 2018 . وتضمنت التعديلات علي انه لا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له بالنسبة للعقارات المبنية في أغراض السكن . كما اعفى القانون بتعديلاته الجديدة الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذى انشئت من أجله هذه الجمعيات ، كما نص على ان يتم اعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات التى لا تهدف الى الربح ، كما تم اعفاء مقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها ، كما تم إعفاء الوحدة السكنية الخاصة بالممول وأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 الف جنيه علي ان يخضع ما زاد ذلك للضريبة وتشمل الاسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر . بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض تجارية او صناعية او دارة او مهنية تعفي ما يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه ، كما تعفي ابنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة من الدول الاجنبية يتم اعفائها بعد اخد رأى وزير الخارجية ،وتعفي الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط ان لا تهدف للربح. كما تعفى أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الاحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي . وتضمنت أيضاً التعديلات يضاف للمادة 11 من القانون بند جديد بإعفاء " الأحواش ومباني الجبانات " . أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 117 لسنة 2014 بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية ومنها استحقاق الضريبة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 . ونص القرار على أن تستحق الضريبة العقارية بعد ذلك من أول يناير من كل عام ، ويستمر العمل بالتقديرات التي اقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التى تم حصرها حتى نهاية ديسمبر 2018 . وتضمنت التعديلات علي انه لا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له بالنسبة للعقارات المبنية في أغراض السكن . كما اعفى القانون بتعديلاته الجديدة الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذى انشئت من أجله هذه الجمعيات ، كما نص على ان يتم اعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات التى لا تهدف الى الربح ، كما تم اعفاء مقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها ، كما تم إعفاء الوحدة السكنية الخاصة بالممول وأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 الف جنيه علي ان يخضع ما زاد ذلك للضريبة وتشمل الاسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر . بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض تجارية او صناعية او دارة او مهنية تعفي ما يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه ، كما تعفي ابنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة من الدول الاجنبية يتم اعفائها بعد اخد رأى وزير الخارجية ،وتعفي الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط ان لا تهدف للربح. كما تعفى أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الاحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي . وتضمنت أيضاً التعديلات يضاف للمادة 11 من القانون بند جديد بإعفاء " الأحواش ومباني الجبانات " .