السيسي: سيناء تشهد جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    عودة «القاهرةالسينمائى» نوفمبر المقبل    نقابة أطباء القاهرة تدعو أعضائها لجمعية عمومية بدار الحكمة.. غداً    سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 25 أبريل 2024    6 طرق للتواصل مع «مصر للطيران» لمعرفة مواعيد رحلات التوقيت الصيفي    أسعار السمك البلطي والبياض اليوم الخميس25-4-2024 في محافظة قنا    انقطاع مياه الشرب عن منشية البكري و5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدًا    «الإسكان»: حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 3 مدن جديدة    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    رئيس «دمياط الجديدة» يوجه برفع كفاءة ممشى الكورنيش استعدادا لموسم الصيف    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    الشرطة الأمريكية: توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة داعمة لغزة في جامعة في لوس أنجليس    طلاب يهود بجامعة كولومبيا: مظاهرات دعم فلسطين ليست معادية للسامية    ب61 مليار دولار.. ما هي أبرز الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا؟    مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي    منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    أهلي جدة ضيفا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    بعثة الزمالك تطير إلى غانا استعداداً لمواجهة دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلى ومازيمبى الكونغولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا    المندوه: الفوز ببطولة الكونفدرالية حل لجميع أزمات الزمالك الحالية    الاتحاد الإفريقي لليد يعدل موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس اليوم    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    أطلق النار واستعرض القوة.. «بلطجي الخصوص» في قبضة المباحث    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف جدول تشغيل جميع الخطوط    محمد رياض ل«الوطن»: تعلمت اللغة العربية من الفنان الراحل أشرف عبدالغفور    بيع لوحة فنية للرسام النمساوي جوستاف كليمت بمبلغ 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    6 نجوم يعودون لسباق أفلام صيف 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    «الأعلى للمستشفيات الجامعية»: نسعى لتقديم أفضل رعاية طبية لجرحى ومصابي غزة    «الصحة»: تنفيذ 35 مشروعا بالقطاع الطبي في سيناء منذ 2014    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    شاب يُنهي حياته شنقًا على جذع نخلة بسوهاج    بينهم 3 أشقاء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع ربع نقل في أسيوط    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح    الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بجمعة ختام الصوم غدا| تفاصيل وطقس اليوم    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    عرابي: ناصر ماهر لم يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك.. ولا توجد أزمة مع جنش    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 04 - 2014

حصلت «المصرى اليوم»، على نص مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص بالضريبة العقارية، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعته وإعادة صياغته، وأرسله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه.
وتقضى التعديلات بأن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتباراً من أول يوليو الماضى، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير سنوياً، ويستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن، على 30% من التقدير السابق، وعلى 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير أغراض السكن.
وينص مشروع القانون على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالإتفاق مع الوزير المختص، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وحددت التعديلات، قائمة الإعفاء من الضريبة، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها، أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمبرات غير الهادفة للربح، ومقار الأحزاب، والنقابات المهنية، بشرط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المواطن فى أغراض السكن، غير التى اتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية أو إجمالى هذه القيم عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك، للضريبة.
وتضم القائمة أيضاً، كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة، ومراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وأضافت التعديلات بندين جديدين للمادة 11 من القانون، بالمبانى المعفاة، وتشمل الأحواش والجبانات، والوحدة التى يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، على أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك.
النص الكامل لمشروع القرار
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
المبنية والقانون الصادر به رقم 196 لسنة 2008
–––––––
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:
« 1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018».
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (5) و(13) و(15 / الفقرة الثانية) و(17)و(18 / الفقرة الأولى) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه النصوص الآتية
المادة (5):
«لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن».
المادة (13):
«ينشأ في كل محافظة لجان تُسمى (لجان الحصر والتقدير)، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًّا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.
وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشاديًّا يقبل التعديل تبعًا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
المادة (15 / الفقرة الثانية):
«ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه».
المادة (17):
تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تُسمى (لجنة الطعن) تنشأ في كل محافظة وتُشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيًا.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
المادة (18 / الفقرة الأولى):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
أ- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
ج- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
د- كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المكلف في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) علي أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ه- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ألف ومائتي جنيه (1200ج) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
و- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ز- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ح- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.
ط- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
(المادة الثالثة)
يضاف للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بندان جديدان برقمي (د)، (ه) نصهما الآتي:
«د- الأحواش ومباني الجبانات
ه - الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المالك وزوجه والأولاد القصر، علي أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك».
(المادة الرابعة)
تُعدل المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية المؤقت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.