بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    نصف جيشهم من الجهاديين ولكن، نتنياهو يحدد موقفه من إقامة علاقات واتفاق سلام مع سوريا    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد وتشيلسي    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 04 - 2014

حصلت «المصرى اليوم»، على نص مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص بالضريبة العقارية، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعته وإعادة صياغته، وأرسله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه.
وتقضى التعديلات بأن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتباراً من أول يوليو الماضى، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير سنوياً، ويستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن، على 30% من التقدير السابق، وعلى 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير أغراض السكن.
وينص مشروع القانون على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالإتفاق مع الوزير المختص، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وحددت التعديلات، قائمة الإعفاء من الضريبة، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها، أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمبرات غير الهادفة للربح، ومقار الأحزاب، والنقابات المهنية، بشرط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المواطن فى أغراض السكن، غير التى اتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية أو إجمالى هذه القيم عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك، للضريبة.
وتضم القائمة أيضاً، كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة، ومراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وأضافت التعديلات بندين جديدين للمادة 11 من القانون، بالمبانى المعفاة، وتشمل الأحواش والجبانات، والوحدة التى يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، على أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك.
النص الكامل لمشروع القرار
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
المبنية والقانون الصادر به رقم 196 لسنة 2008
–––––––
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:
« 1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018».
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (5) و(13) و(15 / الفقرة الثانية) و(17)و(18 / الفقرة الأولى) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه النصوص الآتية
المادة (5):
«لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن».
المادة (13):
«ينشأ في كل محافظة لجان تُسمى (لجان الحصر والتقدير)، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًّا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.
وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشاديًّا يقبل التعديل تبعًا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
المادة (15 / الفقرة الثانية):
«ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه».
المادة (17):
تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تُسمى (لجنة الطعن) تنشأ في كل محافظة وتُشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيًا.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
المادة (18 / الفقرة الأولى):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
أ- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
ج- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
د- كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المكلف في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) علي أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ه- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ألف ومائتي جنيه (1200ج) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
و- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ز- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ح- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.
ط- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
(المادة الثالثة)
يضاف للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بندان جديدان برقمي (د)، (ه) نصهما الآتي:
«د- الأحواش ومباني الجبانات
ه - الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المالك وزوجه والأولاد القصر، علي أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك».
(المادة الرابعة)
تُعدل المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية المؤقت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.