ننشر النسخة الرسمية من قانون الضريبة العقارية، بعد أن انتهى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي؛ نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعته. وشمل القانون إدخال بعض الإعفاءات الضريبية على القانون مثل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ، والمقارّ المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. حيث شمل القانون إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي جهة أجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. كما نص القانون على تعديل المادة "13" لتنص على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيّا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه، وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
كما شملت الإعفاءات كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المكلف في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنًا خاصًّا رئيسًا له ولأسرته، ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف والزوجة والأولاد والقصر. وأيضًا كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد عن الضريبة، وأيضًا أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها. وألزم القانون مراعاة وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون. وأدخل المقترح تعديلًا على الفقرة الثانية من المادة 15، حيث أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه، والتي كانت تنص على إخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه. ومنع القانون الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما نص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها، وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيّا، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن