"مساجد لها تاريخ".. الأوقاف تطلق أكبر برنامج مرئى عن المساجد التاريخية    رسميا فتح باب التقديم للمعاهد الصحية العسكرية 2025.. اقرأ الشروط وخطوات التقديم    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية    ترامب: وزير الخزانة بديل محتمل ل جيروم باول.. والحرب مع الصين ودية    وسط سخرية روسيا.. ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو    ترامب: إيران تُريد إجراء محادثات بعد أن تم تدمير منشآتها النووية    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير    "سيغير حياته".. لاعب منتخب مصر يقترب من الانتقال إلى الكويت الكويتي    المعهد الفني للتمريض والصحي 2025 .. درجات القبول ومزايا الدراسة وفرص التوظيف    زفة على محور الموت.. مصرع 4 وإصابة 21 في حادث زفاف أعلى محور ديروط- صور    "أخو العريس وابن خالته".. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف في البحيرة    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط.. ويُصدر توجيهات عاجلة بشأن المصابين- صور    حتى يصدقوا، كاظم الساهر يخمد نار ترند وفاته برد راق يخرس الألسنة    الأوبرا تطلق المهرجان الصيفى بالقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    رسميًا.. رابط وخطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 (pdf) لمحدودي الدخل    أمطار رعدية ورياح.. بيان مهم من الأرصاد يكشف عن طقس الساعات المقبلة    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وإيرادات برنامج بيع الأصول.. تفاصيل بيان صندوق النقد الدولي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 16 يوليو 2025    «اللاعب أقوى من النادي».. تعليق ناري من جمال عبدالحميد بشأن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    معارضة قوية قد تثير إحباطك.. برج العقرب اليوم 16 يوليو    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 وعدد أيام الإجازة للبنوك والمدارس والحكومة    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    تقارير: ليفربول يبدأ مفاوضات التعاقد مع رودريجو    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش تعديلات قانون "الضريبة العقارية".. وتشكيل لجان للحصر بكل محافظة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات
نشر في صدى البلد يوم 23 - 03 - 2014

استلم مجلس الدولة مقترحًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 ليشمل إدخال بعض الفئات وإعفاء فئات أخرى من الضريبة والنص على تشكل لجان للحصر والتقدير ولجان أخرى لنظر الطعون على قرارات اللجان الأولى.
جاءت التعديلات لتعفى من الضريبة كلاً من أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل فى الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة فى أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنًا له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة.
وكذلك كل وحدة فى عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.
وأضاف مبانى الجبانات إلى الفئات المعفاة من الضرائب بموجب المادة 11 التى تضم دور العبادة والأبنية الدينية أيضًا.
ونص المقترح على تعديل المادة "13" لتنص على تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
وألزم القانون مراعاة وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وأدخل المقترح تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة 15، حيث أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه والتى كانت تنص على إخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.
وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى على أن يكونا من المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة او الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.
ومنع القانون الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما نص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها، وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.