الحكومة تكشف حقيقة وقف دعم محصول الذرة الشامية    «التخطيط»: 45.6 مليار جنيه لتنفيذ 212 مشروعاً بمحافظة مطروح خلال 2025-2026    مؤتمر بوجوتا الطارئ.. اتفاق على منع توريد أو نقل أسلحة ل إسرائيل وإجراءات لمواجهة الانتهاكات    النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عُثر عليه داخل شقة صديقه بعين شمس    بسبب العاصفة الترابية.. إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان وأبو سمبل    تنفيذ 61 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة    معرض الكتاب يكتب حضوره الثامن في المدينة الباسلة بورسعيد    نائب وزير الصحة يعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية    مقتل امرأة وإصابة 3 إثر هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا    الداخلية العراقية: إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى المحترق    صفقة زملكاوية جديدة.. تفاصيل وصول كياد للقاهرة وموعد انضمامه للمعسكر    الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس    يوفنتوس يقترب من ضم سانشو.. ويتحرّك لاستطلاع موقف راشفورد    تشيلسي يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد    الإسكان: كراسات شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين7 متاحة عبر منصة مصر الرقمية    مصر تؤكد أهمية العلم في التصدي لأزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر    آلية جديدة لتسهيل سفر العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان    الأرصاد تنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر للشمس: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة    التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025.. رابط وخطوات الحصول فور اعتمادها    رعب في دار السلام.. 3 أشخاص يضربون عاملًا بالسلاح وتهديد المواطنين    انخفاض أسعار الخضروات بسوق محطة مصر في الإسكندرية.. وكيلو الطماطم يصل ل6.5 جنيه    تعرف على جدول حفلات مهرجان العلمين 2025    موعد ومكان تشييع جنازة والدة هند صبري    بالصور.. إدوارد ولولا جفان يشاركان في أول حفل لهما بالعلمين الجديدة    فيلم الشاطر.. أمير كرارة: الأكشن بالنسبة لي ولا حاجة    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    إصابة جنديين إسرائيليين في معارك مع المقاومة.. وهذه أحدث تطورات غزة    التفاصيل والشروط.. إدارة المنح والقروض ب"الصحة" تعلن احتياجها لكوادر بشرية    الاحتلال يفرض حظر تجول ويدمر منازل جنوبي جنين في الضفة الغربية    "قصص متفوتكش".. رسالة إبراهيم سعيد ل شيكابالا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    أهالي وسط سيناء يشكرون الرئيس السيسي لإقامة محطة تحلية مياه للشرب بالمنطقة    ‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط    كيف نواجه الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    فرص الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض والصحي وشروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025    نائب وزير الصحة تبحث إجراءات تقليل الولادات القيصرية غير المبررة في المنيا    إعلان القائمة النهائية بأسماء مرشحى الشيوخ وانطلاق الدعاية الانتخابية    «التعليم» تطوّر كتاب «القيم واحترام الآخر» للمرحلة الابتدائية    ما هي العاصمة التالية؟ وزير خارجية إيران بعد قصف دمشق: «كان متوقعاً»    استقرار الدولار الأمريكي اليوم الخميس 17-7-2025.. وتأرجح أسعار العملات الأجنبية    دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم    فنان من الزمن الجميل.. «ستوديو إكسترا» يعرض تقريراً عن رشوان توفيق    الرئيس السورى: إسرائيل أشعلت فتنة السويداء.. والدروز جزء من نسيج الوطن    أكذوبة بعث القومية العربية في عهد ناصر    زلزال يضرب اليونان الآن    رحيل مفاجئ ل صوت الزمن الجميل.. ضياء عز الدين يودّع الحياة بهدوء (بروفايل)    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 17 يوليو 2025    أول رد رسمي من «كوكاكولا» على تصريحات ترامب عن إضافة السكر الطبيعي    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة حول التعاقد مع مصطفى محمد    الزمالك يقترب من ضم المغربى عبد الحميد معالى نجم اتحاد طنجة    بعد رحيل والدها.. ريهام عبدالغفور تعود بمسلسل «كتالوج» وتوجه رسالة مؤثرة    مفتي الجمهورية: «تجميد البويضات» مشروع بضوابط الشرع والأخلاق    فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر تعديل قانون الضريبة العقارية
نشر في بوابة الأهرام يوم 24 - 02 - 2012

تحيل الحكومة خلال أيام إلي البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008،بعد تنقية أحكامه مما نسب إلي بعضها من سلبيات استجابة لمطلب جماهيري ملح ليصير تطبيقه قادرا علي الوفاء بمعطياته ومراميه، وقد وافق عليه أمس الأول برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر نص المشروع بالكامل إضافة إلي جدول مقارنه بين النص الحالي والنص المقترح في المشروع ومبررات التعديل لبعض مواد القانون كي تتيح للمواطن معرفة ما ادخل من تعديلات :
( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد(2)و(13)و(15فقرةثانية)و(17)و(18بندي"ب"و"د") و(28) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008النصوص الآتية :
مادة (2):
"المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غاير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله".
مادة (13):
"تشكل في كل محافظة لجان تسمي"لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .
المادة(15 فقرة ثانية):
"ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه ".
مادة(17):
"تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة احد أعضاء مجلس الدولة، وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو المعماري أو احد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها، ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا.
وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن .
مادة(18)- بند"ب":
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
مادة (18)- بند"د":
السكن الخاص والعقار المستعمل في أغرض السكن والوحدات المستعملة في غير أغرض السكن وفقا للضوابط التالية :
1-مسكن خاص واحد للمكلف، ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل أو لأي غرض آخر.
2-كل وحدة في عقاب مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
3-كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه .
ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين (2)و(3).
ويعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية.
ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر.
مادة (28):
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في مهذا القانون للخزانة العامة، علي أن يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثانية )
يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه لفظ "الإخطار".
(المادة الثالثة )
تضاف فقرة ثالثة للمادة (23) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي:
"ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدما خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة ".
(المادة الرابعة)
يضاف للجدولين المرافقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم (12) من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أغراض السكن .
(المادة الخامسة)
يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم (1) السنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة .
(المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.