طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء    هام من وزارة المالية بشأن زيادة الأجور من أول يوليو| ماذا قال كجوك؟    سعر الدولار اليوم الخميس 2 أبريل 2026 في البنوك المصرية    أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 3.5% بعد خطاب ترامب    بدء إنتاج السيارة كوينج سيج جيميرا بعد 6 سنوات من الانتظار    فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ 5 ساعات اليوم    رفع حالة الطوارئ بمديرية الزراعة في سوهاج لمواجهة التقلبات الجوية    عقب خطاب ترامب| إيران تشن هجومًا على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    الخارجية الإيرانية: لا تفاوض مع الأمريكان وسنواصل حربنا حتى يندم المعتدون    ترامب ساخرًا من ماكرون: زوجته تسيء معاملته ولا يزال يترنح من الصفعة على وجهه    منتخب الناشئين يواجه ليبيا اليوم في تصفيات شمال إفريقيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 28 من دوري المحترفين    طارق سليمان: مصطفى شوبير حجز مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب بكأس العالم    عاجل- الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة مع انخفاض حدتها نهارًا ونشاط للرياح المثيرة للرمال    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث السادات ويوجه برفع الطوارئ وتوفير الرعاية الطبية الشاملة    السيطرة علي حريق ببرج سكني فى الفيوم دون إصابات    وزير الصحة: 5 مصابين في حوادث الطقس السيئ خلال 24 ساعة    من قرار أممي إلى رسالة إنسانية عالمية.. اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. دعوة للفهم والاحتواء في مواجهة اضطراب يلامس آلاف الأسر المصرية    استقرار أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 2 أبريل 2026    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    مكتب أبوظبي الإعلامي: لا إصابات بعد اعتراض ناجح لصاروخ بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديا    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية الخميس بسبب التقلبات الجوية    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    التعليم: تأجيل امتحانات الشهر المقررة غدا في كل المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر تعديل قانون الضريبة العقارية
نشر في بوابة الأهرام يوم 24 - 02 - 2012

تحيل الحكومة خلال أيام إلي البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008،بعد تنقية أحكامه مما نسب إلي بعضها من سلبيات استجابة لمطلب جماهيري ملح ليصير تطبيقه قادرا علي الوفاء بمعطياته ومراميه، وقد وافق عليه أمس الأول برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر نص المشروع بالكامل إضافة إلي جدول مقارنه بين النص الحالي والنص المقترح في المشروع ومبررات التعديل لبعض مواد القانون كي تتيح للمواطن معرفة ما ادخل من تعديلات :
( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد(2)و(13)و(15فقرةثانية)و(17)و(18بندي"ب"و"د") و(28) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008النصوص الآتية :
مادة (2):
"المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غاير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله".
مادة (13):
"تشكل في كل محافظة لجان تسمي"لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .
المادة(15 فقرة ثانية):
"ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه ".
مادة(17):
"تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة احد أعضاء مجلس الدولة، وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو المعماري أو احد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها، ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا.
وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن .
مادة(18)- بند"ب":
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
مادة (18)- بند"د":
السكن الخاص والعقار المستعمل في أغرض السكن والوحدات المستعملة في غير أغرض السكن وفقا للضوابط التالية :
1-مسكن خاص واحد للمكلف، ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل أو لأي غرض آخر.
2-كل وحدة في عقاب مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
3-كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه .
ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين (2)و(3).
ويعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية.
ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر.
مادة (28):
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في مهذا القانون للخزانة العامة، علي أن يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثانية )
يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه لفظ "الإخطار".
(المادة الثالثة )
تضاف فقرة ثالثة للمادة (23) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي:
"ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدما خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة ".
(المادة الرابعة)
يضاف للجدولين المرافقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم (12) من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أغراض السكن .
(المادة الخامسة)
يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم (1) السنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة .
(المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.