إقبال متزايد فى الأقصر |ناخبو «العشى» يرفعون شعار «لجنة واحدة لا تكفى»    "مجتمع المصير المشترك".. الصين وأفريقيا تعززان شراكتهما بأدوات قانونية متطورة    واشنطن تطلب من إسرائيل حلًا سريعا لأزمة مقاتلي حماس في رفح    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    3 منتخبات عربية تتأهل لدور ال32 في كأس العالم للناشئين    هشام نصر: تصرف زيزو غير جيد ويستوجب الإحالة للانضباط    نجم الزمالك يزين قائمة منتخب فلسطين ب معسكر نوفمبر    مسعف يعيد ذهبًا ب750 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث انقلاب سيارة بالمنيا    دار الكتب تحتفي ب"أنغام التاريخ" في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة    مستشار البنك الدولى ل كلمة أخيرة: احتياطى النقد الأجنبى تجاوز الحد الآمن    مهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي يكرّم نخبة من نجوم الفن والمسرح العربي    9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم    المصل واللقاح: انخفاض الحرارة بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي    كشف حساب صفقات الزمالك 2025 بعد خسارة السوبر.. ثنائى ينجو من الانتقادات    وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    مراسل إكسترا نيوز ل كلمة أخيرة: لجان المنيا شهت إقبالا كبيرا حتى ميعاد الغلق    استجابة سريعة من الداخلية بعد فيديو تعدي سائق على والدته بكفر الشيخ    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    منتخب الكاس شرفنا يا ناس    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    مصابان وتحطيم محل.. ماذا حدث في سموحة؟| فيديو    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات قانون الضريبة العقارية لمجلس الشعب
نشر في أموال الغد يوم 26 - 02 - 2012

أحالت الحكومة إلي مجلس الشعب التعديلات التي أدخلتها علي قانون الضريبة العقارية الجديد. والتي من المقرر أن يناقشها المجلس في جلسته غداً.
تضمنت التعديلات تعديل نصوص 7 مواد هي 13. 15. 16. 17. 18. 23. 28 ومن أبرزها إعفاء المسكن الخاص. ومنح إعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة في كل محافظة لتطوير المناطق العشوائية بها.
ونصت المادة "13" علي أن تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه. وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة. وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة. يختارهما المحافظ المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
كما تم تعديل المادة "15 فقرة ثانية" لتصبح:
"ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقرير استحقاق الضريبة عليه".
وتعديل المادة "17" لتصبح:
"تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة. وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة. وأحد المهندسين الاستشاريين في المجال الانشائي أو المعماري أو أحد ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختاره المحافظ المختص.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها. وتصدر قراراتها بموافقة كامل أعضائها ورئيسها. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن. ويكون نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل لجان الطعن".
كما تم تعديل مادة "18" - بند "ب" لتصبح:
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
وتعديل مادة "18" - بند "د" لتصبح السكن الخاص والعقار المستعمل في أغراض السكن والوحدات المستعملة في غير أغراض السكن وفقاً للضوابط التالية:
1- مسكن خاص واحد للمكلف» ويقصد به المسكن الذي يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار ولو كان يتغيب عنه أحياناً لأغراض العمل أو لأي غرض آخر.
2- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 "ستة آلاف جنيه". بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف المشار إليه في الفقرة السابقة علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
3- كل وحدة مستعملة في غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 "ألف ومائتي جنيه".
ويخضع للضريبة ما زاد علي الحدود المبينة في البندين "2". "3".
ويعاد النظر في الاعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات وفي ضوء الظروف الاقتصادية.
ويلغي كل إعفاء ورد في قانون آخر.
كما تم تعديل مادة "28" لتصبح: "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة. علي أن يختص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة. وأن يختص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء".
كما نصت التعديلات علي أن يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة "16" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليها بلفظ "الإخطار".
وأن تضاف فقرة ثالثة للمادة "23" من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه. نصها الآتي:
"ويخصم من مبلغ الضريبة المستحقة علي المكلف نسبة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي إذا قام المكلف بأداء الضريبة مقدماً خلال الربع الأول من السنة المستحقة عنها الضريبة".
كما نصت التعديلات علي أن يضاف للجدولين المرفقين بقانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليهما بالمادة رقم "12" من القانون جدول ثالث للوحدات المستغلة في غير أراضي السكن.
ونصت التعديلات علي أن يستمر العمل حتي 30/6/2012 بالمرسوم بقانون رقم "1" لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
من جانبهم طالب الخبراء بضرورة عرض التعديلات الجديدة علي مجلس الدولة لبحثها من النواحي الفنية وتلافي أي قصور دستوري قد يشوب هذه التعديلات بعد إقرارها.. خاصة في حالة تطبيق القانون من أول يوليو القادم.
أكد الخبراء أن إعفاء المسكن الخاص بدلاً من رفع حد الاعفاء سيؤدي إلي عدم العدالة الضريبية بسبب المساواة في الاعفاء بين أصحاب القصور وأصحاب الوحدات السكنية التي يبلغ سعرها أكثر من 500 ألف جنيه.
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة في القانون استجابت لبعض مطالب المجتمع الضريبي. بينما أهملت الجانب الأهم منها وهو القطاع الاقتصادي الذي سيدخل الحصيلة الأكبر للخزانة العامة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية انه بالرغم من ترحيبنا باستجابة الحكومة وتعديلها لبعض مواد قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008. إلا أن هذه التعديلات حلت مشاكل الافراد فقط وأهملت الجانب الأهم وهو القطاع الاقتصادي.
أشار إلي أن التعديلات أهملت وضع قواعد وأسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية وهو ما يمثل عيباً خطيراً في نصوص القانون الجديد. لأنه يفتح باباً واسعاً للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقاً لرؤي واجتهادات شخصية مختلفة. مما سيؤدي بالطبع إلي فتح باب المنازعات والخلافات بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية علي مصراعيه.
قال إنه بالرغم من محاولات مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة بخبراء الضرائب أو عقد لقاءات مع أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الفندقية والمنشآت السياحية.
للاتفاق علي أسس معينة للمحاسبة الضريبية لهذه المنشآت. إلا أن الواقع يؤكد أن غياب نصوص محددة في القانون أو في اللائحة لهذه الأسس ينذر بموجة عاتية من المنازعات والخلافات المتوقعة عند التطبيق.
أشار إلي أن القيمة الإيجارية المتخذة كوعاء للضريبة العقارية في النشاط الصناعي والخدمي والاستثماري مبنية علي التقدير الجزافي.. لأنه لا يوجد أساس فعلي لاحتساب القيمة الإيجارية أو معايير واضحة تبين كيفية احتسابه.
أشار إلي أن التعديلات الجديدة أهملت ايضا المعالجة الضريبية للمباني الموجودة في المناطق الحرة والمنشآت داخل المدن الجديدة التي تتمتع باعفاءات خاصة بمقتضي قوانين خاصة. كما أهملت ايضا وضع أسس لمحاسبة الأندية الرياضية وحفارات البترول ومحطات الوقود والمدارس الخاصة وكرفانات المصانع والمنشآت السياحية
وأكد علي ضرورة وضع تعريف واضح للمسكن الخاص. وضوابط محكمة تمنع عمليات التحايل للتهرب من دفع الضريبة.
المصدر الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.