موعد وجدول امتحانات أولى ثانوي بالقليوبية الفصل الدراسي الثاني 2025    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12-5-2025    تغير المناخ يهدد زراعة الموز في العديد من البلدان    "تعليم النواب" توافق على موازنة ديوان الوزارة وتوصى بصرف مستحقات معلمى الحصة    بيطري أسوان ينجح في تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال أبريل ومايو 2025    وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب منطقة "شيتسانغ" جنوب غربي الصين    صحيفة فرنسية: حلفاء زيلينسكي نصحوه بقبول عرض بوتين وبدء المفاوضات دون شروط مسبقة    وزير الخارجية يثمن التزام الجانبين الأمريكي والإيراني بمواصلة المسار الدبلوماسي    «وقت إضافي أم ركلات ترجيح».. ماذا يحدث حال تعادل مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب؟    النصر ضيفًا على الأخدود لمصالحة جماهيره بالدوري السعودي    الأهلي يختتم مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا    فلوريان فيرتز يصدم بايرن ميونخ بسبب مغامرة جديدة    ضبط لصوص المساكن والشركات في القاهرة    طقس اليوم فى مطروح.. غائم جزئيا معتدل نهارا وليلا واستقرار نشاط الرياح    محافظ المنوفية: ضبط 50 طن قمح بمخزن غير مرخص بالباجور    نسرين طافش توجه رسالة دعم ل بوسي شلبي    ختام فعاليات مهرجان الفنون المسرحية لطلاب جامعة الإسكندرية بدورته الرابعة عشر    مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد ختام العرض المسرحي الطائر الأزرق    جنوب سيناء.. فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يرصد مخالفات بمستشفى دهب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام بسوهاج    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العروبة في الدوري السعودي    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    4 ملايين مشاهدة، بيسان تتصدر تريند اليوتيوب ب "خطية"    عمرو سلامة يعلق على تصنيفه من المخرجين المثيرين للجدل    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    تعويض 2000 جنيه.. البترول تعلن خلال ساعات آلية تقديم أوراق المتضررين من البنزين.. فيديو    «قصر العيني» يحصل على اعتماد الجمعية الأوربية لأمراض القلب    القافلة الطبية بقرية الوسطاني بدمياط تقدم خدمات علاجية مجانية ل 1758 مواطنا    قرار عاجل من الأهلي بشأن عماد النحاس.. مدحت شلبي يكشفه    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق    إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل    برلماني أوكراني يشير إلى السبب الحقيقي وراء الإنذار الغربي لروسيا    قبل بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز.. زيجات سببت أزمات لأصحابها في الوسط الفني    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    انتخاب المهندس أحمد عز رئيسًا للاتحاد العربي للحديد والصلب    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير العشوائيات من حصيلة الضريبة العقارية
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 11 - 2012

تدرس الحكومة حاليا ثلاثة بدائل مقترحة للتعامل مع أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر في‏2008‏ تحت رقم‏196,‏ تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء‏,‏ واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره‏,‏ ويتمثل البديل الأول: في أن يتم العمل بالقانون من أول يناير2013 دون إرجاء أو تعديل, والثاني: إرجاء العمل بالقانون لمدة عام آخر حتي31 ديسمبر2013, وليتم العمل به من أول يناير2014, والثالث: يتمثل في إدخال بعض التعديلات علي القانون المشار إليه, بما يكفل تحقيق التوازن بين المطالب المجتمعية من ناحية, وبما يحقق أهداف القانون في إطار العدالة الضريبية من ناحية أخري.
وتنفرد الأهرام بنشر تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية إذا تم إقرارها, وتقضي بإعفاء السكن الخاص للمكلف من الضريبة وفقا لعدة ضوابط, منها أن يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار, ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل, أو لأي غرض آخر, دون الإخلال باستمرار تمتع باقي العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن بالإعفاء المقرر في القانون وقدره ستة آلاف جنيه, وذلك علي اعتبار أن المسكن الخاص الذي يقيم فيه المكلف لا يدر عليه عائدا فعليا يمكن الاستفادة منه في الوفاء بدين الضريبة, وبمراعاة أن وضع حد أقصي للإعفاء جاء نزولا علي مقتضيات تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
كما قررت التعديلات المقترحة إعفاء العقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن1200 جنيه, رفعا لكامل عبء هذه الضريبة, أو جانب منها إذا زادت القيمة علي هذا الحد عن كاهل أصحاب هذه العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية عن هذا الحد, والتي غالبا ما تكون في القري والنجوع والأماكن الشعبية والعشوائية, مراعاة للبعد الاجتماعي والأوضاع المعيشية لأصحابها.
وتنص التعديلات أيضا علي أن يعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات, وفي ضوء الظروف الاقتصادية, مع إلغاء كل إعفاء ورد في قانون آخر.
كما نصت التعديلات علي أن تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة, علي أن يخصص للمحافظات25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, و25% أخري من الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.وحددت التعديلات المكلف بأداء الضريبة, بحيث يستوعب صاحب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقار, ولو كان سند حقه غير مشهر, حيث إن التعريف الحالي يقتصر علي المالك, أو من له حق عيني في الانتفاع أو الاستغلال, ومن ثم يقتصر نطاق سريانه علي أصحاب الحقوق المشهرة دون غيرها, وذلك في حين أن الغالبية العظمي من العقارات غير مشهرة سنداتها.
ونصت التعديلات علي أن يسمح بتشكيل لجان في كل محافظة تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
يذكر أن القانون196 لسنة2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية نصت مواده علي أن تستحق هذه الضريبة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط, وصادف القانون عند صدوره عدد من الملاحظات كشفت عن مواقع في أحكام القانون تستوجب المراجعة أو تتطلب التصويب, فكان أن رئي استجابة لمطلب جماهيري ملح, إرجاء استحقاق تلك الضريبة في الوقت الحالي, فكان الإرجاء الأول إلي أول يناير2012, وصدر بذلك المرسوم بقانون رقم118 لسنة2011, ثم كان الإرجاء الثاني إلي يناير2013, والذي كان بموجب المرسوم بقانون(1) لسنة.2012 وبمقتضي الوضع القانوني القائم حاليا, فإن الضريبة التي يقررها القانون وتعديلاته سوف تكون مستحقة اعتبارا من أول يناير2013 لتشرع مصلحة الضرائب العقارية في المطالبة بها من هذا التاريخ, أو اختيار أحد البدائل السالف ذكرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.