عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية    محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    «إنفنيتي باور» تحصل على تمويل من «أبسا المالية» بقيمة 372 مليون دولار    مباحثات مصرية – تركية في أنقرة لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    تعرف على منتخب أوزبكستان قبل مواجهة مصر في بطولة كأس العين الدولية    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    وباء الشوارع.. كيف تحول «التوك توك» من حل للأزمة إلى مصدر للفوضى؟    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير العشوائيات من حصيلة الضريبة العقارية
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 11 - 2012

تدرس الحكومة حاليا ثلاثة بدائل مقترحة للتعامل مع أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر في‏2008‏ تحت رقم‏196,‏ تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء‏,‏ واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره‏,‏ ويتمثل البديل الأول: في أن يتم العمل بالقانون من أول يناير2013 دون إرجاء أو تعديل, والثاني: إرجاء العمل بالقانون لمدة عام آخر حتي31 ديسمبر2013, وليتم العمل به من أول يناير2014, والثالث: يتمثل في إدخال بعض التعديلات علي القانون المشار إليه, بما يكفل تحقيق التوازن بين المطالب المجتمعية من ناحية, وبما يحقق أهداف القانون في إطار العدالة الضريبية من ناحية أخري.
وتنفرد الأهرام بنشر تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية إذا تم إقرارها, وتقضي بإعفاء السكن الخاص للمكلف من الضريبة وفقا لعدة ضوابط, منها أن يقيم فيه المكلف عادة بصفة دائمة معظم الوقت علي وجه الاستقرار, ولو كان يتغيب عنه أحيانا لأغراض العمل, أو لأي غرض آخر, دون الإخلال باستمرار تمتع باقي العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن بالإعفاء المقرر في القانون وقدره ستة آلاف جنيه, وذلك علي اعتبار أن المسكن الخاص الذي يقيم فيه المكلف لا يدر عليه عائدا فعليا يمكن الاستفادة منه في الوفاء بدين الضريبة, وبمراعاة أن وضع حد أقصي للإعفاء جاء نزولا علي مقتضيات تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
كما قررت التعديلات المقترحة إعفاء العقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن1200 جنيه, رفعا لكامل عبء هذه الضريبة, أو جانب منها إذا زادت القيمة علي هذا الحد عن كاهل أصحاب هذه العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية عن هذا الحد, والتي غالبا ما تكون في القري والنجوع والأماكن الشعبية والعشوائية, مراعاة للبعد الاجتماعي والأوضاع المعيشية لأصحابها.
وتنص التعديلات أيضا علي أن يعاد النظر في الإعفاءات المشار إليها كل خمس سنوات في ضوء ما يطرأ من تغييرات في القيم الإيجارية للعقارات, وفي ضوء الظروف الاقتصادية, مع إلغاء كل إعفاء ورد في قانون آخر.
كما نصت التعديلات علي أن تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة, علي أن يخصص للمحافظات25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, و25% أخري من الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.وحددت التعديلات المكلف بأداء الضريبة, بحيث يستوعب صاحب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقار, ولو كان سند حقه غير مشهر, حيث إن التعريف الحالي يقتصر علي المالك, أو من له حق عيني في الانتفاع أو الاستغلال, ومن ثم يقتصر نطاق سريانه علي أصحاب الحقوق المشهرة دون غيرها, وذلك في حين أن الغالبية العظمي من العقارات غير مشهرة سنداتها.
ونصت التعديلات علي أن يسمح بتشكيل لجان في كل محافظة تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
يذكر أن القانون196 لسنة2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية نصت مواده علي أن تستحق هذه الضريبة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط, وصادف القانون عند صدوره عدد من الملاحظات كشفت عن مواقع في أحكام القانون تستوجب المراجعة أو تتطلب التصويب, فكان أن رئي استجابة لمطلب جماهيري ملح, إرجاء استحقاق تلك الضريبة في الوقت الحالي, فكان الإرجاء الأول إلي أول يناير2012, وصدر بذلك المرسوم بقانون رقم118 لسنة2011, ثم كان الإرجاء الثاني إلي يناير2013, والذي كان بموجب المرسوم بقانون(1) لسنة.2012 وبمقتضي الوضع القانوني القائم حاليا, فإن الضريبة التي يقررها القانون وتعديلاته سوف تكون مستحقة اعتبارا من أول يناير2013 لتشرع مصلحة الضرائب العقارية في المطالبة بها من هذا التاريخ, أو اختيار أحد البدائل السالف ذكرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.