ياسر محارم: أعباء تقديم الإقرارات مرفوضة.. والواقع في المديريات مرير الجدل المثار حول قانون الضريبة علي العقارات المبنية وبدء سريان وتفعيل هذا القانون قد أخذ سجالاً كبيرا في المجتمع المصري وقد لحقت بالقانون سمعة سيئة لدي الشارع المصري والمواطن المصري البسيط محدود الدخل ويرجع أسباب ذلك إلي سوء تسويق وشرح القانون للمجتمع المصري ومما لا شك فيه فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي العقارات المبنية تتحمل نتيجة مقاومة المجتمع لهذا القانون علي الرغم من أن قانون الضريبة علي العقارات المبنية قد فرض في مصر منذ عام 1842 خلال عصر وحكم محمد علي وتطورات هذه الضريبة خلال السنوات ،1854 1867 حيث فرضت الضريبة علي العقارات المبنية في "بنادر" الوجهين البحري والقبلي وتعدل فرض الضريبة علي العقارات المبنية خلال السنوات ،1884 ،1909 ،1937 1939 حتي صدر القانون 56 لسنة 1954 وأخضع العقارات بأحكام جديدة حيث أرفق القانون جدولا ببيان المدن والبنادر المربوطة بالعوائد والمعروفة بكردون المدينة، ثم أعقب القانون عدة تعديلات. ونظرًا لتطور الثروة العقارية وامتدادها في جميع أنحاء البلاد وامتداد المباني في جميع أنحاء الوطن دون مساهمة تلك الثروة العقارية في حصيلة الضريبة العقارية مما استلزم الأمر تعديل القانون 56 لسنة 1954 لما به من تشوهات وعدم ملائمته لتطور العمراني في ربوع الوطن وقد صدر القانون 196 لسنة 2008 وقد تضمن بعض المزايا وبعض التشوهات التي نري ضرورة تعديلاتها لتواكب الواقع العملي الحقيقي للتطور العمراني ولا شك أنه مع التطور والزيادة غير العادية في الثروة العقارية بجمهورية مصر العربية وظهور المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية امتداداً من السواحل لشمالية للبلاد مروراً بجنوب وشمال سيناء والظهير الصحراوي للبلاد ومدن مصر، ومن عدم خضوع عقارات ومباني تلك المجتمعات اعمرانية الجديدة والمناطق الصناعية للضريبة علي العقارات المبنية حيث لم تخاطب في ظل أحكام القانون 56 لسنة 1954 باعتبار أنهاخارج كاردون المدن مما أدي إلي عدم العدالة في فرض الضريبة علي العقارات المبنية لذا جاء صحيحًا صدور تشريع ضريبي يخاطب جميع العقارات المبنية في مصر أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وهي ما تعد أهم ميزة من مزايا القانون لتحقق العدالة الضريبية لكن هذا القانون يشوبه عدد من المعوقات تحتاج إلي التعديل نوجزها فيما يلي مع طرح الحلول المناسبة لها. مواد التصالح يضع ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني تلك المعوقات أمام متخذ القرار لازالتها حتي يصبح القانون جاهزا للتطبيق في يناير القادم طبقا للمرسوم الصادر بهذا الشأن منها أنه لا بد من العمل علي رفع الكفاءة المهنية لجميع مديري وقيادات المديريات بمصلحة الضرائب علي العقارات المبنية لأنهم هم المنوط بهم تنفيذ القانون والتعامل مع المشكلات والممولين، حيث إن الواقع الفعلي والعملي بتلك المديريات مرير من حيث عدم الالمام بالقانون وكيفية تنفيذه وكفيفة التعامل مع المكلفين وخاصة الفنادق والشركات والمراكز التجارية ذات الكيانات الكبيرة، مشيرا إلي أنه نظرا لحداثة عهد مصلحة الضرائب علي العقارات المبنية بمواد الاصدار التي تتضمن مواد التصالح وإنهاء المنازعات القضائية لدي جميع المحاكم والمقيدة أو المنظورة قبل أول يناير 2008 فإنها لم تكن علي المستوي اللائق بالنسبة للمديريات في إنهاء تلك المنازعات ولم تحل بعض المشكلات الجوهرية والتي تمثل موارد الدولة حتي تاريخه نظرا لعدم ادراك كيفية تفعيل تلك المواد فضلا عن عدم الاسترشاد بما فعلته مصلحة الضرائب المصرية عند صدور القانون 91 لسنة 2005 وتفعيل مواد التصالح، وبالتعامل مع الواقع العملي وبشفافية مطلقة يلزم علي مصلحة الضرائب العقارية مصارحة نفسها بما لم يتم الانتهاء منه من طلبات التصالح والتعامل معها بواقعية للانتهاء من تلك المنازعات وعدم تعطيل تدفق موارد الخزانة العامة للدولة. ويطالب ياسر محارم باعفاءات العقارات التي تقل قيمتها (السوقية تكلفة بنائها خلال سنة التقييم عن مليون جنيه من تقديم الاقرار الضريبي ولأن مصلحة الضرائب علي العقارات ليست من جهات حصر العقارات المبنية في جمهورية مصر العربية، وهناك من الطرق والاساليب الكفيلة بحصر العقارات المبنية من جميع جهات الدولة المختلفة فإنه ليس من المنطق اقحام المواطن المصري البسيط غير الخاضع للضريبة علي العقارات المبنية في الالتزام بتقديم اقرار ضريبي وتحمله وتحمل الإدارة الضريبية عبئا هذا الاقرار وجميع متطلباته الإدارية من طباعة وقيد وحفظ دون وجود أدني امكانيات تواجه ذلك، حيث يثار تساؤل مهم ما هو الداعي لتقديم ثلاثين مليون اقرار ضريبي؟؟ وبناء عليه فإننا نوصي أولا برفع حد الاعفاء للسكن حتي مليون جنيه ولمجموع عقارات الممول الواحد حتي مليوني جنيه مع ضرورة عدم تقديم اقرار للممول مالك العقارات دون حد الاعفاء استرشادا بالقانون 91 لسنة 2005 في عدم التزام الممول بتقديم اقرار ضريبي في حالات محددة. وقال محارم إن القانون 196 لسنة 2008 جاء بتقدير للقيمة الايجارية افتراضية حيث تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون بسعر 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ولكن تقدير القيمة الايجارية السنوية كأسس لربط الضريبة يتنافي مع أساس فرض الضريبة حيث إن الضريبة يلزم فرضها علي القيمة الايجارية الحقيقية ومن ثم فإن جميع الجداول الاسترشادية المرفقة بالقانون والتي تحتسب علي أساسها معادلة تقدير القيمة الايجارية ليس لها أساس في صلب القانون، وتؤدي حقا إلي التلاعب بمقدرات المواطن في حالة قيام وزير المالية بتعديلها من وقت لآخر مقترحا أن يتم تعديل التشريع الضريبي باتخاذ قيمة تكلفة سعر متر المباني في كل منطقة كأساس للتقدير والتقييم ويتم الاستعانة في هذا التعديل التشريعي بوزارة الإسكان لامداد وزارة المالية سنويا بتكلفة سعر متر المباني في كل منطقة في ربوع الوطن، مم يحقق العدالة والطمأنينة لدي المكلف دون تدخل لمصلحة الضرائب في هذا التقييم. ومن جانبه يؤكد عبدالعزيز فتوح رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية الأسبق أن تشكيل لجان الحصر والتقدير جاء غير متوازن نظرا للتشكيل غير المتخصص في هذه اللجان والمنوط بها حصر وتقدير جميع مباني عقارات جمهورية مصر العربية باختلاف أنواعها وأنشطتها المتنوعة والمتخصص في بعضها مقترحا تعديل مسمي واختصاص هذه اللجنة لتقتصر علي لجان حصر فقط وذلك لحصر المباني لأغراض السجل العيني للعقارات الخاضعة للضريبة وتحديث بياناتها، أما التقدير فسيتم طبقا للاقتراح السابق عن طريق وزارة الإسكان وتحديد تكلفة لسعر المباني في سنة التقييم. وأشار فتوح إلي أن أحكام القانون 196 لسنة 2008 والذي أقر الاعفاء لكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة، الأمر الذي سيؤدي إلي وجود تشوهات تؤدي إلي تعدد الاعفاء لعقارات الممول الواحد التي تقل جميع وحداته أيا كان عددها عن 6000 جنيه سنويا كقيمة ايجارية في حين أن الوحدة التي تزيد للممول ولو كانت واحدة تخضع للضريبة وهو ما يتنافي مع مبادئ العدالة الضريبية لذا لا يحق للممول الواحد اعفاء أكثر من وحدة واحدة في حدود مليون جنيه قيمتها أو 2000000 جنيه للمجموع وحدات الممول الواحد، مطالبا بضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين ممولي ضريبة الدخل وممولي الضريبة علي العقارات المبنية في الاعفاء من الضريبة حيث إنه لو أن شخصا يمتلك عقارا مكونا من 21 شقة يتمتع باعفاء قدره 72000 جنيه في حين أن اعفاء نفس الممول لضريبة الدخل 5000 جنيه. وقال عبدالعزيز فتوح: إنه نظرا لتنوع متخصص وتعدد المنشآت علي السكنية في مبانيها وأسلوب تقدير قيمتها (فنادق مولات تجارية مباني إدارية مصانع باختلاف تخصصاتها وطرق إنشائها منشآت بترولية بمختلف أنواعها (تنكات صهاريج خطوط امداد موانئ مطارات نواد مستشفيات مدارس) ولصعوبة التخصص في تلك الأنواع فضلا عن أننا بصدد تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الضريبية ولا يجوز فرضها وزيادة العبء الضريبي علي الممول نتيجة تنوع نشاطه وتنوع ايراداته وأرباحه لذا فإنه وبنفس أسلوب تقييم المباني السكنية ضرورة قيام وزارة الإسكان بتحديد تكلفة متر المباني في سنة التقييم للمباني والمنشآت غير التجارية كأساس موحد عملي دون الدخول إلي متاهة التقدير الشخصي للجان التقدير وما كان يحدث عند الحصر وخاصة في تقييم الفنادق والقري السياحية وقياس الشواطئ والمساحات الخضراء للتقييم والابتعاد بذلك عن الجدال في التقييم. مطالبا بإعادة النظر لمنح اعفاء محدد لمنشآت وعقارات المنشآت غير السكنية حتي نتفادي تحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أي أعباء إضافية. ولفت إلي إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة المراسيم بقوانين رقم 118 لسنة 2011 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكررا في 10 سبتمبر 2011 ورقم 1 لسنة 2012 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكررا (ه) في 3 يناير 2012 والذي تتضمن تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير ،2013 يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة (1991 2000) حتي 31/12/2012. وهنا نصطدم بالواقع العملي والفعلي حيث إن مصلحة الضرائب علي العقارات المبنية قد قامت فعلا بالبدء في إجراءات الحصر ومخاطبة بعض المكلفين بعد استحقاق الضريبة طبقا لأحكام القانون فضلا عن أن المراسيم بقوانين الصادرة عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصادرة خلال شهر سبتمبر ويناير دون النظر عن كيفية التطبيق لحالات الإخلاءات بالنسبة للعقارات والتي كانت تتطلب رفع الضريبة عنها حيث إن القانون 56 لسنة 1954 قد ألزم المكلف بالاخطار عند الإخلاءات قبل الإخلاء تمهيدا لرفع الضربية. هنا التساؤل كيف يتسني للمكلف أن يتنبأ بما سوف يصدر من قوانين تؤدي إلي استمرار العمل بالقوانين السابقة والتي تم إلغاؤها عند صدور القانون 196 لسنة 2008 ومن ثم فإن تلك الإخلاءات لم تعترف بها المديريات نظرا لعدم تقديم المكلف إخطار بها. وهنا فإنه يتطلب الأمر تعديل تشريعيا أو قرار من وزير المالية في صالح المكلف باعتماد تلك الإخلاءات بعد التحقق منها.