كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    من يشملهم حافز ال1000 جنيه للمعلمين؟ التعليم توضح الفئات المستفيدة والمستبعدة (موعد الصرف)    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان ببداية تعاملات الخميس 9 أكتوبر 2025    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    استجابة عاجلة من الجيزة لشكاوى الأهالى.. إزالة القمامة وخيم النباشين باللبينى    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال إنشاء طريق الحمادات- السحارة- أبوآدم    رئيس الوزراء الإسرائيلي: سأجمع الحكومة للمصادقة على وقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن شرق رام الله واعتداءات على المزارعين بالضفة    شاهد.. شيخ الأزهر في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء    مسؤول إسرائيلي ل«أكسيوس»: اقتربنا من اتفاق مع حماس.. والإعلان وشيك جدا    محادثات دبلوماسية بين أرمينيا وطاجيكستان بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    الآن على موقع وزارة التعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025-2026 (PDF)    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    تفاصيل مصرع 4 وإصابة 16 في تصادم سيارة بميكروباص على صحراوى غرب الأقصر.. فيديو    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث بالشرقية    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل عمه في جلسة صلح عرفية بالإسكندرية    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    السفير ماجد عبد الفتاح: ضغط دولي على واشنطن لدعم القضية الفلسطينية    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    لمدة 7 أيام، غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق وتحويلات مرورية جديدة    مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    مصرع شخص اثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكفر الجديد - الجمالية في الدقهلية    رمز القلم.. مرشحو مستقبل وطن على المقاعد الفردية بكفر الشيخ يتقدمون أوراقهم لانتخابات النواب 2025    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    الجمعية المصرية للحساسية تحذر من خطورة الفيروسات التنفسية    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في‏ قرارات بقوانين أصدرها الرئيس.. الضريبة العقارية من يوليو والحبس لإلقاء القمامة فى الطريق
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية‏3‏ قرارات بقوانين لتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالضرائب العقارية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة كما اصدر قرارين بقوانين لتعديل بعض احكام قانون النظافة العامة والباعة الجائلين لضخ موارد اضافية في شريان الخزانة العامة للدولة وضبط حركة الاسواق والحفاظ علي النظام بالشارع المصري
تعديلات قانون الضريبة العقاريةإعفاء الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن24 ألف جنيه من الضريبة والتطبيق من يوليو
10% من القيمة الإيجارية بعد استبعاد30% كمصروفات وإعادة التقدير كل5 سنوات
اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم103 لسنة2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة2008
يتضمن القانون تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القرار بقانون اعتبارا من الاول من يوليو2013, علي ان يستمر العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذ اساسا لحساب الضريبة(1991.2000) حتي30.6.2013
كما تضمن القانون المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر, ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري او للشخص الطبيعي غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون لايجوز ان يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي(30%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق, وعلي(45%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.
كما تضمن المادة(12) يكون سعر الضريبة(10%) من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة, وذلك بعد استبعاد(30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن, و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير اغراض السكن, وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكدبها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة, ويستهدف في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقم(1) بعد تعديله و(2) المرفقين بالقرار.
وتضمنت المادة(13) تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه, وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحدالمكلفين باداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها, ويراعي في كل الاحوال ان يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون, ويعد الجدول رقم(2) المرفق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
اما المادة(15) فقرة ثانية فتضمنت ويجب اخطار المكلف بتقدير القيمة الايجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية اذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
اما المادة(18) فقرة اولي دون اخلال بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يلغي كل اعفاء ورد في اي قانون آخر تعفي من الضريبة.
المادة(18) بند ب المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لاتهدف الي الربح.
بند د كل وحدة في عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن اربعة وعشرين الف جنيه علي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
المادة(28) تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة علي ان يخصص للمحافظات(25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, وان يخصص(25%) من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
اما المادة الرابعة من القرار بقانون فقد تضمنت استبدال لفظ الاعلان المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة(16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه بلفظ الاخطار.
المادة الخامسة تضمنت حذف البند( ج) من المادة18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.