أول تعليق من ميلانيا ترامب على ارتداء الرئيس الأمريكي زي بابا الفاتيكان    موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    مصر تدين الاستهداف المكثف للمنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان    ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة الفيوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 6 مايو    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 6 مايو    الفتاوى تفتح باب الخلاف بين الأزهر والأوقاف.. صدام غير مسبوق    للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، "الدعم السريع" تستهدف مطار بورتسودان وفندق مارينا بالمسيرات (فيديو)    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    إدارة ترامب تأمر بإقالة 20 بالمئة من جنرالات الجيش الأمريكى    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    بعد شائعة البنزين المغشوش.. أسرار عن طريقة الحفاظ على طرمبة السيارة    اليوم.. طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة    علي الشامل: مسلسل "فهد البطل" فتحلي باب جديد في الدراما    النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. وهذه هي الحلول    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    مصدر ل «المصري اليوم»: الزمالك تواصل رسميًا مع طارق مصطفى لخلافة بيسيرو.. والمدرب يبدي موافقته    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في‏ قرارات بقوانين أصدرها الرئيس.. الضريبة العقارية من يوليو والحبس لإلقاء القمامة فى الطريق
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية‏3‏ قرارات بقوانين لتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالضرائب العقارية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة كما اصدر قرارين بقوانين لتعديل بعض احكام قانون النظافة العامة والباعة الجائلين لضخ موارد اضافية في شريان الخزانة العامة للدولة وضبط حركة الاسواق والحفاظ علي النظام بالشارع المصري
تعديلات قانون الضريبة العقاريةإعفاء الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن24 ألف جنيه من الضريبة والتطبيق من يوليو
10% من القيمة الإيجارية بعد استبعاد30% كمصروفات وإعادة التقدير كل5 سنوات
اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم103 لسنة2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة2008
يتضمن القانون تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القرار بقانون اعتبارا من الاول من يوليو2013, علي ان يستمر العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذ اساسا لحساب الضريبة(1991.2000) حتي30.6.2013
كما تضمن القانون المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر, ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري او للشخص الطبيعي غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون لايجوز ان يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي(30%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق, وعلي(45%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.
كما تضمن المادة(12) يكون سعر الضريبة(10%) من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة, وذلك بعد استبعاد(30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن, و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير اغراض السكن, وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكدبها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة, ويستهدف في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقم(1) بعد تعديله و(2) المرفقين بالقرار.
وتضمنت المادة(13) تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه, وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحدالمكلفين باداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها, ويراعي في كل الاحوال ان يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون, ويعد الجدول رقم(2) المرفق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
اما المادة(15) فقرة ثانية فتضمنت ويجب اخطار المكلف بتقدير القيمة الايجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية اذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
اما المادة(18) فقرة اولي دون اخلال بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يلغي كل اعفاء ورد في اي قانون آخر تعفي من الضريبة.
المادة(18) بند ب المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لاتهدف الي الربح.
بند د كل وحدة في عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن اربعة وعشرين الف جنيه علي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
المادة(28) تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة علي ان يخصص للمحافظات(25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, وان يخصص(25%) من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
اما المادة الرابعة من القرار بقانون فقد تضمنت استبدال لفظ الاعلان المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة(16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه بلفظ الاخطار.
المادة الخامسة تضمنت حذف البند( ج) من المادة18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.