صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد ترحيلها رسميًا    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 26 يونيو 2025    رئيس كهرباء البحيرة يوجه بتأمين التغذية الكهربائية للقرى السياحية بمنطقة الضبعة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    رئيس شركه البحيرة يتفقد عدد من الفروع التابعة لقطاع الساحل الشمالي    رئيس البرلمان الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سربت معلومات عن المراكز النووية الإيرانية لإسرائيل    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    فتوح يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة قتل المستعمرين 3 مواطنين في كفر مالك    ضياء رشوان: ترامب أدرك عجز إسرائيل عن الحسم مع إيران وحوّل الأزمة لفرصة دبلوماسية    خزينة صن داونز تنتعش بمبلغ مالي ضخم من كأس العالم للأندية    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مصطفى نجم: الزمالك على الطريق الصحيح    تامر عاشور ل جمهور حفله: «اعذروني.. مش قادر أقف» (فيديو)    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    المؤتمر الطبي الأفريقي.. مصر ترسم خارطة اعتماد الجودة والابتكار الرقمي في الرعاية الصحية    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد    مدرب باتشوكا يُشيد بالهلال قبل صدام الحسم فى مونديال الأندية 2025    الكرملين: كوبا ومنغوليا والإمارات وأوزبكستان يشاركون في قمة الاتحاد الأوراسي    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    «مثل الكلبة».. ترامب يدعو لطرد صحافية من «CNN» بسبب تقاريرها حول حجم دمار المنشآت النووية الإيرانية    مجمع إعلام شمال سيناء يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو "إرادة شعب.. حماية وطن ".. اعرف التفاصيل (صور)    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    رياضة ½ الليل| أزمة قيد بالزمالك.. قرار شكوى زيزو.. أسباب الإطاحة بالأهلي.. إنجاز مجلس لبيب    عبد الغني وأوكا هدافا شباب اليد قبل مواجهة البرتغال فى ربع نهائى بطولة العالم    مدرب العين: لا بديل عن الفوز على الوداد المغربي في مونديال الأندية    حادث تصادم..وفاة وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا    عاجل- هل حررت مها الصغير محضرًا رسميًا ضد طليقها أحمد السقا؟ (تفاصيل)    «الطقس× اسبوع».. حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا يتخلله رياح نشطة وشبورة مائية بالمحافظات    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    لجنة إعداد الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية في حالة انعقاد مستمر    محمد رمضان: رفضت عرضًا ب 4 ملايين دولار في الدراما علشان فيلم «أسد» (فيديو)    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    إليسا تهنئ نادر عبد الله بعد تصدره قائمة المكرمين من ساسيم: مبروك من نص قلبى    بعد الانفصال... وليد سامي يستعد لطرح أغنية "أحلام بسيطة"    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    30 مليون يورو قرض أوروبي لمؤسسة ألمانية تغذي صناعة السيارات    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    رئيس الوزراء يستعرض النتائج التعاون بين جامعة أكسفورد ومستشفى 500500    احذر المفاهيم الخاطئة.. معلومات مهمة عن "فيتامين د" والأطفال    النيابة العامة بالمنيا تقرر تشريح جثة مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في‏ قرارات بقوانين أصدرها الرئيس.. الضريبة العقارية من يوليو والحبس لإلقاء القمامة فى الطريق
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية‏3‏ قرارات بقوانين لتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالضرائب العقارية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة كما اصدر قرارين بقوانين لتعديل بعض احكام قانون النظافة العامة والباعة الجائلين لضخ موارد اضافية في شريان الخزانة العامة للدولة وضبط حركة الاسواق والحفاظ علي النظام بالشارع المصري
تعديلات قانون الضريبة العقاريةإعفاء الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن24 ألف جنيه من الضريبة والتطبيق من يوليو
10% من القيمة الإيجارية بعد استبعاد30% كمصروفات وإعادة التقدير كل5 سنوات
اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم103 لسنة2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة2008
يتضمن القانون تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القرار بقانون اعتبارا من الاول من يوليو2013, علي ان يستمر العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذ اساسا لحساب الضريبة(1991.2000) حتي30.6.2013
كما تضمن القانون المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر, ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري او للشخص الطبيعي غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون لايجوز ان يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي(30%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق, وعلي(45%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.
كما تضمن المادة(12) يكون سعر الضريبة(10%) من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة, وذلك بعد استبعاد(30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن, و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير اغراض السكن, وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكدبها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة, ويستهدف في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقم(1) بعد تعديله و(2) المرفقين بالقرار.
وتضمنت المادة(13) تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه, وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحدالمكلفين باداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها, ويراعي في كل الاحوال ان يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون, ويعد الجدول رقم(2) المرفق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
اما المادة(15) فقرة ثانية فتضمنت ويجب اخطار المكلف بتقدير القيمة الايجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية اذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
اما المادة(18) فقرة اولي دون اخلال بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يلغي كل اعفاء ورد في اي قانون آخر تعفي من الضريبة.
المادة(18) بند ب المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لاتهدف الي الربح.
بند د كل وحدة في عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن اربعة وعشرين الف جنيه علي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
المادة(28) تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة علي ان يخصص للمحافظات(25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, وان يخصص(25%) من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
اما المادة الرابعة من القرار بقانون فقد تضمنت استبدال لفظ الاعلان المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة(16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه بلفظ الاخطار.
المادة الخامسة تضمنت حذف البند( ج) من المادة18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.