تحرك مفاجئ بأسعار النفط وسط مخاوف تدفق الخام الروسي بعد التقدم في مفاوضات أوكرانيا    نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب يستعرض استراتيجية الدولة لتحلية مياه البحر وتعزيز الموارد المائية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    تسوق آمن وذكي.. كيف تستغل الذكاء الاصطناعي في عروض الجمعة البيضاء؟    منها عدد الجيش، مسئول أوكراني يكشف عن تعديلات جوهرية في بنود خطة ترامب للسلام    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    حملة ليلية مكبرة بشوارع مدينة الغردقة لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات (صور)    بعد التحذيرات الأمريكية، فنزويلا تهدد شركات الطيران الدولية بسحب التصاريح خلال 48 ساعة    رئيس رابطة تجار السيارات: أزمة سيارات ذوي الهمم تحتاج إلى إعادة نظر.. والله ما يستاهلوا اللي حصل    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة غزة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    دعاء الفجر | اللهم احفظني ووطني وأهلي وأحبابي من كل سوء    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا العام أكثر قوة وشراسة.. واللقاح ضروري للغاية    صلاحيات رئاسية دون الرجوع للكونجرس، سر المادة التي لجأ إليها ترامب لتصنيف الإخوان "إرهابية"    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية لهذا السبب    بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    أمميون يدعون للضغط على إسرائيل وحظر تسليحها بسبب خرقها وقف إطلاق النار فى غزة    وصول يسرا و إلهام شاهين وصابرين إلى شرم الشيخ للمشاركة بمهرجان المسرح الشبابي| صور    مركز محزن ل ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة ال 12    تعرف على موارد صندوق إعانات الطوارئ للعاملين    طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة على البحر الأحمر    كان من قادة ميلشيا البلاك لوك الداعمة للانقلاب .. إعتقال شريف الصيرفي بعد تشبيه تزوير الانتخابات بالديناصورات    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في‏ قرارات بقوانين أصدرها الرئيس.. الضريبة العقارية من يوليو والحبس لإلقاء القمامة فى الطريق
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية‏3‏ قرارات بقوانين لتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالضرائب العقارية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة كما اصدر قرارين بقوانين لتعديل بعض احكام قانون النظافة العامة والباعة الجائلين لضخ موارد اضافية في شريان الخزانة العامة للدولة وضبط حركة الاسواق والحفاظ علي النظام بالشارع المصري
تعديلات قانون الضريبة العقاريةإعفاء الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن24 ألف جنيه من الضريبة والتطبيق من يوليو
10% من القيمة الإيجارية بعد استبعاد30% كمصروفات وإعادة التقدير كل5 سنوات
اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم103 لسنة2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة2008
يتضمن القانون تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القرار بقانون اعتبارا من الاول من يوليو2013, علي ان يستمر العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذ اساسا لحساب الضريبة(1991.2000) حتي30.6.2013
كما تضمن القانون المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر, ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري او للشخص الطبيعي غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون لايجوز ان يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي(30%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق, وعلي(45%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.
كما تضمن المادة(12) يكون سعر الضريبة(10%) من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة, وذلك بعد استبعاد(30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن, و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير اغراض السكن, وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكدبها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة, ويستهدف في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقم(1) بعد تعديله و(2) المرفقين بالقرار.
وتضمنت المادة(13) تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه, وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحدالمكلفين باداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها, ويراعي في كل الاحوال ان يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون, ويعد الجدول رقم(2) المرفق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
اما المادة(15) فقرة ثانية فتضمنت ويجب اخطار المكلف بتقدير القيمة الايجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية اذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
اما المادة(18) فقرة اولي دون اخلال بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يلغي كل اعفاء ورد في اي قانون آخر تعفي من الضريبة.
المادة(18) بند ب المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لاتهدف الي الربح.
بند د كل وحدة في عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن اربعة وعشرين الف جنيه علي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
المادة(28) تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة علي ان يخصص للمحافظات(25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, وان يخصص(25%) من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
اما المادة الرابعة من القرار بقانون فقد تضمنت استبدال لفظ الاعلان المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة(16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه بلفظ الاخطار.
المادة الخامسة تضمنت حذف البند( ج) من المادة18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.