جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    رويترز نقلًا عن التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها    بريطانيا توجه اتهامات ل3 بالحرق العمد لسيارات إسعاف    أستاذ علوم سياسية: لا يمكن تحريك وحدات النخبة الأمريكية للمنطقة دون عمل عسكري    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون يقدم عروضًا وورشًا فنية متنوعة خلال إبريل 2026    حزب الله: اشتبكنا مع قوة إسرائيلية متموضعة قرب مثلث التحرير وحققنا إصابات مؤكدة    مسؤول سابق في الناتو: خلافات متصاعدة بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور "ما بعد الحرب"    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    انضمام محمد عواد لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري واستبعاد صبحي    تأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر يقرب زد من الكونفدرالية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    الداخلية تضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها بسوهاج    ترامب: لن أقول ما قد تفعله أمريكا حال تعرض الطيار للأذى في إيران    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    بعد الانتقادات اللاذعة للجزء الثاني.. طارق العريان يعلن: يتم العمل الآن ل «سلم وتعبان 3» للمراهقين    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    كشف ملابسات واقعة التحرش في حلوان    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    وليد ثابت: "كرامة المبدع" ليست شعارًا عاطفيًا.. وأسعى لسد "فجوة المعاش" بدراسات علمية    احتفال عائلي مميز.. عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطبة نجلهما    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    بالصور.. تكريم سهير المرشدي وسيف عبد الرحمن ومحسن محي الدين في ختام مهرجان الأقصر الأفريقي    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    يا منتهى كل رجاء    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    فيديو| لماذا لجأت مصر ودول أخرى لترشيد استهلاك الطاقة؟    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 08 - 2009

أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى تبعا لبيان الوزارة.
وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.
وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.
ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.
الوحدات المؤجرة
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.
وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم
سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.
الوحدات المعفاة من الضريبة
الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.
كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
السداد فى المواعيد المقررة
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية
وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
الجداول التوضيحية في النسخة الورقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.