أصدرت وزارة المالية، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، الذى يبدأ العمل به فى يناير 2010، على أن يبدأ تلقى إقرارات الثروة العقارية اليوم السبت، من خلال 400 مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، ومنح مهلة للمواطنين حتى نهاية العام الجارى. قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى، إن اللائحة التنفيذية للقانون 196 لسنة 2008 تضم 22 مادة، تتضمن تيسيرات للمكلفين بأداء الضريبة، منها السماح بتقديم الإقرارات فى أى مأمورية دون التقيد بموقع العقار، والاعتداد بالبيانات التى يقدمها صاحب الإقرار بنفسه. أوضح «غالى» أن الوحدات التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد الضريبة، أما الوحدات التى تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه فتسدد 30 جنيهًا سنويًا، والوحدة التى تبلغ مليونًا تسدد 660 جنيهًا، وتخصم ضريبة الوحدات العقارية الصناعية من وعاء ضريبة الدخل، ويقدر سعر متر الأرض لهذه الوحدات ب 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية. وتحدد اللائحة أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للعقار، بناء على موقعه الجغرافى ومدى قربه من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى ونوعية البناء والمرافق المتصلة به. وقال غالى إن عمليات الحصر ستجرى كل 5 سنوات، وتنص اللائحة على أن إعادة التقدير لن تترتب عليها زيادة القيمة الإيجارية على 30٪ من التقدير الذى يسبقه فيما يخص العقارات السكنية، و45٪ للعقارات المبنية لأغراض غير ذلك. أما إجراءات الطعن على التقديرات فتحدد اللائحة ضرورة تقديم الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن التقديرات، من خلال نموذج مخصص لهذا الشأن، مع سداد 50 جنيهًا كتأمين.