انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد فى صورتها النهائية، حيث تتضمن 22 مادة تمهيداً لبدء إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية فى جميع أنحاء الجمهورية. قال إسماعيل عبدالرسول، مستشار وزير المالية، إنه ستتم دعوة ملاك العقارات والوحدات السكنية لتقديم إقراراتهم عن ممتلكاتهم العقارية فور إصدار وزير المالية اللائحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أعدت نموذج إقرار الثروة العقارية وسوف يتم توزيعه مجاناً على مختلف المناطق والمأموريات الضريبية التابعة للمصالح الضريبية، كما سيتم توزيعه من خلال مكاتب البريد ويمكن التقدم بالإقرار إلكترونياً من خلال موقع وزارة المالية على بوابة الحكومة الإلكترونية. وأضاف فى تصريحات صحفية أمس، أن نموذج الإقرار روعى فى إعداده أن يتضمن إرشادات واضحة لكيفية كتابة بياناته مع تبسيط البيانات والمعلومات المطلوبة. وحول ملامح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنها تشمل قواعد وأحكام إجراءات الحصر والتقدير لكل العقارات المبنية على مستوى الجمهورية والنص على تقسيم العقارات نوعياً فى ضوء مستوى البناء والتشطيبات والموقع الجغرافى للعقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة أو الخاصة وسعر تكلفة المتر المربع ومساحة الوحدة كأساس للتقدير مع الاستهداء بالجداول المرفقة بالقانون عند حساب الضريبة وبداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ونطاق سريان الضريبة وقواعد وإجراءات الطعن على تقديرات لجان الحصر. وأضاف أن اللائحة حددت الإجراءات التى تلتزم بها المصلحة من حيث نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية وإخطار المكلفين بتلك التقديرات لفتح الباب أمامهم للطعن عليها إذا رغبوا فى ذلك. وتابع: إنه بالنسبة لخطوات حساب الضريبة، فاللائحة حددتها كالآتى، أولاً حساب القيمة الإيجارية للعقار سواء كان سكنيا أو غير سكنى، وفى الحالة الأولى يتم استبعاد 30٪ من هذه القيمة مقابل مصاريف الصيانة ثم استبعاد مبلغ الإعفاء بواقع 6000 جنيه لكل وحدة سكنية ثم حساب الضريبة بواقع 10٪ من باقى القيمة الإيجارية، وبالنسبة للحالة الثانية «الوحدات العقارية غير السكنية» فيتم استبعاد 32٪ من القيمة الإيجارية مقابل مصاريف الصيانة ثم تحسب الضريبة بواقع 10٪ من باقى القيمة الإيجارية، حيث لا ينطبق على الوحدات غير السكنية الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه. وأكد أنه من المواد المهمة باللائحة، إجراءات تحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن الملاك غير القادرين على السداد، حيث توضح كيفية تقديم طلب بذلك والأوراق والمستندات المطلوبة فى هذه الحالة، وقواعد الإعفاء من الضريبة وإجراءات رفعها، وإجراءات سداد الضريبة، وأطر تشكيل لجان الحصر والتقدير والسجلات المستخدمة فى ذلك. من ناحية أخرى، أعلن مستشار وزير المالية، أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وافق على زيادة المكافآت الشهرية لجميع العاملين بمديريات الضرائب العقارية فى المحافظات المختلفة إلى 65 يوماً، مع تعديل قواعد صرف المكافآت والجهود غير العادية بحيث يتم ربطها بالإنجاز والأداء كما كان يطالب العاملون بالضرائب العقارية.