قال محمد فرحات، ممثل مؤسسة إفريقيا والشرق الأوسط للاجئين بالقاهرة، إن مشروع الدستور الجديد تضمن فقرة جديدة لم تكن موجودة فى دستورى 1971 – 2012، إذ ورد فى المادة 91: «للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون». وأضاف «فرحات» فى تصريح ل«البديل»، أن المادة تنص صراحة على أن «القانون هو المنوط بأمور اللاجئين»، معتبرًا أنها خطوة فى الاتجاه الصحيح، لما تمثله من إلزام للسلطة التشريعية بإصدار قانون جديد خاص باللاجئين، وعدم تجاهل ذلك الأمر مثلما كان يحدث فى السابق. وأشار «فرحات»، إلى أنه كان يأمل أن تضاف عبارة «عدم طرد اللإجئين القادمين من أماكن النزاعات المسلحة» إلى نص المادة، مطالبًا أن يتضمن القانون الذى سيصدر لاحقًا احترامًا للحقوق والحريات، وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعلى رأسها اتفاقياتى 1951 و1969.