يحتل موضوع اللجوء السياسى أهمية كبيرة ومتزايدة لاسيما في السنوات الأخيرة. حيث تزايدت الاسباب والدوافع التى ادت الى تفاقمه وانتشاره في قارات مختلفة من العالم.. وكانت الاقتراحات الفرنسية والالمانية مؤخرا بشان منح تأشيرات لجوء لنحو 500 عراقى مسيحى قد اثارت جدلا واسعا .. الكردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان عارض ذلك مشيرا الى انه ينبغي ألا يلقى المسيحيون العراقيون الذين يطلبون حق اللجوء في الغرب معاملة خاصة بسبب الدين موضحا انه اذا كان للدول ان تساعد من خلال اصدار تأشيرات دخول فيجب منحها حسب الحاجة وليس بسبب ما اذا كان من يطلبونها مسيحيين او مسلمين. وهنا تظهر الحاجة الى معرفة المزيد عن حق اللجوء.. وعلى من تنطبق ، وماهى قواعد اللجوء السياسى ، وهل يجوز التمييز بين اللاجئين بسبب الدين .. الحق فى اللجوء .. جاء فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل إنسان تتعرض حياته وسلامته البدنية أو حريته للخطر بسبب الدين أو الجنس أو آرائه السياسية، يكون له الحق في طلب الملجأ لدى الدولة التي يختارها لنفسه.، كما ويجب ألا يكره على العودة إلى الإقليم الذي رحل عنه . أما إذا كان هذا الشخص إرهابيا أو مجرماً مادياً فيحق للدولة المضيفة أن تعيده إلى دولته. اسباب اللجوء .. والأسباب التي تدفع إلى اللجوء عديدة ..منها الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض البلدان. وانتهاك حقوق الإنسان يظهر في العديد من دول العالم سواء كانت موجهة إلى جماعات عرقية أو أثنية أو دينية أو سياسية أو كانت موجهة إلى كل المعارضين لنظام حكم معين أو اتجاه سياسي أو بسبب الخلافات العقائدية، ما يضطر العديد من الأفراد الى الفرار و اللجوء إلى دول أخرى طلبا للحماية أو اتقاء للاضطهاد أو التعسف . ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى طلب اللجوء ،النزاعات المسلحة بين الدول المتجاورة أو التي تتعرض إلى غزو أو اعتداءات خارجية كما إن العنف السياسي يلعب دورا بارزا في تصعيد حدة اللجوء الاقليمي . وبسبب هذه الظروف ظهرت جماعات كبيرة من اللاجئين من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . تعريف اللاجىء .. والحقيقة ان هناك بعض الصعوبة في تعريف من هو اللاجئ وبالتالى تحديد من له حق الاستفادة من حق اللجوء الإقليمي والتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون الدولي لأمثال هؤلاء .. الا ان هناك تعريف " نسبى" وهو (ان اللاجئ هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشية أو هربا من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية خاصة ولا يريد إن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي) الاعلان العالمى لحقوق الانسان .. وتنص( المادة 14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصراحة على حق كل فرد في إن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد ولا ينتفع من هذا الحق في المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الأممالمتحدة. ولازال اللجوء ينظر إليه من قبل العديد من دول العالم- وخصوصا دولة اللاجئ التي فر منها إلى دولة أخرى ساعدته على اللجوء -على انه عمل غير ودي وتنظر إليه بشك وريبة ويفسر بعض الأحيان على انه عمل عدائي. عمل سيادى .. ومنح حق اللجوء عمل سيادي بمعنى إن للدولة الحق في ان تمنح حق اللجوء على أراضيها لأشخاص فارين من بلاد أخرى . وانطلاقا من هذا الأساس أي تعلق قبول اللجوء بسيادة الدول فإن لهذه الدول وحدها الحق في منع اللجوء أو رفضه وطلب السماح للاجئ بمغادرة إقليمها في حالة رفض منحه حق اللجوء إلى دولة أخرى طلبا في الحصول على الملجأ . ولما أعطت( المادة 14 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل "مضطهد" الحق في اللجوء إلى بلدان أخرى فرارا أو هربا من الاضطهاد. تظهر مشكلة الا وهى ان الاضطهاد هنا واسع ويمكن أن يكون "المضطهد" من كان محلا لانتهاك أو خرق كل أو بعض حقوقه وحرياته لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى جماعة معينة ،ويؤكد على أن للمناضلين المكافحين ضد الاستعمار حق التمتع باللجوء الإقليمي . والمادة الثانية من الإعلان ، أوجبت على المجتمع الدولي أن يهتم بحالة اللاجئين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف مع عدم المساس بسيادة الدول . ولا يجوز أن يخضع اللاجئ لتدابير منها إجراءات منع اجتياز الحدود وإذا كان قد دخل أراضي دولة ما بالفعل فلا يجوز ترحيله أو إرغامه على العودة إلى الدولة التي قد يكون فيها عرضة لأي نوع من أنواع الاضطهاد. ومنع الإعلان العالمي في الفقرة (2 , 3) الخروج عن هذا المبدأ من قبل الدولة حتى في الحالات الاستثنائية عدا حالة واحدة هي عندما تواجه الدولة مانحة اللجوء أسبابا قاهرة تتعلق بأمنها القومي وحماية سكانها كما في حالة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين ، كما وان اللجوء يعد عملا" سلميا وإنسانيا" وغرضه حماية من يتعرضون للاضطهاد . كما اوجب الإعلان على الدول التي تمنح حق اللجوء لمثل أولئك الأشخاص عدم السماح لهم بالقيام بأية أعمال أو نشاطات تتنافى مع أهداف ومبادئ الأممالمتحدة . مبادىء الاتفاقية الدولية .. والاتفاقية الدولية المتعلقة بأوضاع اللاجئين لسنة 1951 تقوم على مبادىء منها : 1- يجب أن يكون التمييز اقل ما يمكن بين الرعايا الوطنيين من جهة واللاجئين من جهة أخرى . 2- يجب أن لا يكون هناك تمييز على أساس العرق أو الدين أو دولة الأصل بين اللاجئين. ومن أهم أحكام هذه الاتفاقية المادة(33) والتي نصت على : أولا: منع الدول المتعاقدة من طرد أو ترحيل لاجئ إلى حدود أراضي دولة تكون حياته أو حريته مهددة بالخطر بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو ارائه السياسية أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة. ثانيا: ليس للاجئ أن يتمسك بالانتفاع بهذا الحكم من قامت أسباب جدية لاعتباره خطرا على امن الدولة الموجود فيها أو شكل خطرا على هذه الدولة أو بسبب صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنحة بالغة الخطورة . أن مبدأ الترحيل أصبح قاعدة دولية عرفية تتقيد بها جميع الدول . ورغم وجود إعلان حق اللجوء الإقليمي والاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين فأن أوضاع اللاجئين مازالت بحاجة إلى مزيد من الحماية الدولية ومازالت الحاجة ماسة إلى وضع تعريف محدد (للاجئ) لكي لا تصبح المسألة تقديرية تعود إلى كل دولة وفقا لإهوائها ومصالحها وسياستها . انتهاكات .. ووفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، فقد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي: -عدم توفير التسهيلات اللازمة التي تمكن الأشخاص من طلب اللجوء السياسي (بما فيها المترجمين وفريق عمل مدرب بشكل صحيح، يختص بشؤون الهجرة) - عدم إعطاء الاهتمام المناسب لطلبات اللجوء السياسي. - نفي الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين. عدد من الاتفاقيات .. وهناك مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بحق الجوء أهمها: - الاتفاقية المتعلقة باللجوء بتاريخ 29/2/1928. - الاتفاقية المتعلقة باللجوء السياسي بتاريخ 26/12/1933. - الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي بتاريخ 28/3/1954. - الاتفاقية المتعلقة باللجوء الدبلوماسي لعام 1954. اما بالنسبة لاتفاقية اللاجئين الصادرة بتاريخ 28 يوليو 1951 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية بتاريخ 31 يناير 1967 بمقتضى هذه الاتفاقية فإنه يجب أن يكون التمييز محدوداً جداً بين الرعايا الوطنيين واللاجئين، كما ان هذا التمييز يجب أن لا يكون على أساس الدين أو دولة الأصل أو الجنس. وقد تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بمعاملة اللاجئين معاملة حسنة فيما يتعلق بحق العمل، وحق الاجتماع، وبالنسبة لتعاطيهم المهن الحرة، والتعليم عدا التعليم الابتدائي، فيجب ان تضمن لهم الدولة المقيمين على أراضيها معاملة لا تقل عن معاملة الأجانب المقيمين عليها. وبناء على المادة 14 من نظام المفوضية العليا للاجئين والصادر في 14 ديسمبر 1950 فإن المفوضية مكلفة بالحماية الدولية للاجئين، وإضافة إلى ذلك، ونظراً لخطورة وضع اللاجئين الأفارقة فإن منظمة الوحدة الافريقية أصدرت اتفاقية تتعلق باللاجئين الأفارقة بتاريخ 10/9/1969. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان قررت بأن طرد أو تسليم أجنبي لاجئ إلى بلده رغماً عنه يعتبر عملاً غير إنساني ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كيف تتم حماية اللاجئين؟ تضمن الحكومات عادة لمواطنيها حقوقهم الإنسانية الأساسية وسلامتهم البدنية. ولكن ما إن يصبح المدنيون لاجئين، حتى تختفي شبكة الأمان التي تظللهم. ويتمثل الدور الأساسي للمفوضية العليا للاجئين في سعيها لتوفير الحماية الدولية في ضمان أن تكون الدول مدركة لالتزاماتها بحماية اللاجئين والأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، وأن تعمل بمقتضى هذه الالتزامات. غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست منظمة فوق وطنية وبالتالي لا ينبغي اعتبارها بديلا ينهض بمسؤولية الحكومات. ومن ثم، لا يجوز للدول أن تكره اللاجئين على العودة إلى إقليم يتعرضون فيه للخطر، ولا يجوز لها التمييز بين مجموعات اللاجئين. الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ .. لآي لاجئ الحق في ملجأ آمن. غير أن الحماية الدولية تشتمل على ما هو أكثر من السلامة البدنية. إذ ينبغي أن يحصل اللاجئون على الأقل على نفس الحقوق والمساعدة الأساسية مثل آي أجنبي آخر من المقيمين بصورة قانونية، ومن بينها حرية التفكير، والتنقل، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة. وكذلك تنطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين مثلما تنطبق على غيرهم من الأفراد. فينبغي أن يتيسر لكل لاجئ الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والحق في العمل. وفى ظروف معينة، مثل حدوث تدفق مفاجئ لأشخاص مرحلين بأعداد كبيرة، وحيث لا تتوافر موارد حكومية على الفور تقوم مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بتوفير المساعدة في شكل منح مالية، وأغذية، وأدوات ومأوى، ومدارس وعيادات. وتبذل المفوضية كل جهد ممكن لضمان أن يتحقق للاجئين الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن، وقد يتطلب ذلك القيام بأنشطة مدرة للدخل أو تنفيذ مشروعات للتدريب على المهارات. وما زالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الرغم من الجهود المبذولة من قبلها قاصرة في تقديم الخدمات اللازمة للاجيء أفريقيا واسيوياً. وما زال آلاف العراقيين أن لم نقل الملايين في بلدان الجوار (إيران ,سوريا,الأردن) مواطنين خارج نطاق الدرجات ولم يمنحوا حق اللجوء على رغم مراجعة مكاتب الأممالمتحدة والتي تسلمهم كتبا تضعهم تحت حماية الأممالمتحدة ولكن لا يستطيع أي عراقي إبراز هذا الكتاب لأي من سلطات هذه البلدان وظل آلاف منهم في وضع غير قانوني مخالف لقوانين الإقامة لهذه البلدان . ومنذ الاحتلال وحتى الآن ورغم الظروف القاسية التي يعانيها العراقيون في هذه البلدان لم تبذل الأممالمتحدة ولا هذه البلدان أي جهد لإيجاد حل لمشاكل هؤلاء المنسيين من بلدهم ومن المنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين ،رغم ظروف العراق الصعبة في الوقت الحاضر. ولكن اغلب دول العالم مازالت ترفض لجوء العراقيين إليها ومازال آلاف منهم واقفين في أنفاق مجهولة .