أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشأن التعديلات على دستور 2012 المعطل، والتى أدخلتها لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو .2013 وذكر المركز، فى بيان له اليوم -الخميس- بعض الملاحظات، التى توقف عندها، لدى اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من الإعلان الدستورى، منها: ديباجة الدستور بعد التعديلات ، خلت تماما من أى إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الأخيرة في 30 يونيو 2013، دون الالتفات إلى أن ثورة يناير هى السند الثورى لإسقاط دستور 1971 و السند الثورى لوضع دستور جديد . وخلت التعديلات من نص واضح، مفاده أنه لا يجب أن يفهم أى نص دستورى أو تشريعي على نحو يخالف أحكام اتفاقية روما لعام 1998، التى لا تعتد بأى حصانة للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. كما لم يتم استحداث وضع النصوص والأحكام، التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها، إضافة إلى تجاهل الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. كما قدم المركز بعض الملاحظات على بعض نصوص تعديلات دستور 2012 المعطل، منها: أبقت التعديلات على النصوص التى يغلب عليها الطابع الإنشائي والصياغة الفضفاضة غير المحددة ، كنص المادة ( 10 ) على سبيل المثال والمتعلقة بحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية.. خلقت التعديلات حالة من الخلط بين العديد من الحقوق والحريات حين نصت المادة ( 14 ) على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، فى حين أن الإضراب هو فعل سلبى بالامتناع المؤقت والجماعى عن العمل، فى حين جاء التعديل بصياغة تمكن المشرع العادى من العصف بهذا الحق وتقيده، وكان الأولى أن يتم النص على أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون. وتأتى المادة ( 40 ) من التعديلات ذات الصلة بالمعاملة اللائقة أو الإنسانية، وحظر تعذيب المقبوض عليهم أو المحتجزين، تنازلت طواعية عن تجريم من ينتهك أحكام هذه المادة حين حذفت فقرة "مخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون" على الرغم من أن النص عليها في المادة المقابلة لها في دستور 2012 هى المادة (36). كما يشير المركز إلى استمرار وجود العديد من التناقض بين مواد الدستور بعضها البعض في مجملها، بل يزداد التناقض ليصل إلى أحكام المادة الواحدة، كما في المادة 57 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة. أما المادة 74 من التعديلات، مثلت تراجعا ذا وجهين، الأول: بحذفها لبعض الأحكام الواردة بالمادة ( 80) من دستور 2012 ذات الصلة بحق المضرور من أى اعتداء يقع على حقوقه وحرياته المكفولة بالدستور فى إقامة الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية . والوجه الثانى تمثل في تقليص دور المجلس القومى لحقوق الانسان ، والذي كان وفقا للمادة ( 80 ) من دستور 2012 ، حيث يحق له إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحقوق والحريات الدستورية، والطعن لصالح المضرور في الأحكام، وتقلص دوره في التعديلات لمجرد حق المجلس في إبلاغ النيابة العامة. فبدت المادة من حيث أحكامها وكأنها لا تناهض ثقافة الإفلات من العقاب. كما مثلت المادة ( 162 ) من التعديلات تراجعا في شأن اختيار وتعيين النائب العام، وقلصت من دور مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، ففي حين نصت المادة ( 173) المقابلة لها في دستور 2012 "ويتولى النيابة العامة، نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ...." جاءت المادة ( 162 ) من التعديلات، لتجعل تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويشير المركز إلى أن دستور 2012 ، وما شابه من أوجه عوار عديدة، سواء تلكم المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضعه، والمحكوم دستوريا ببطلان معايير تشكيلها، أو من خلال نصوصه وأحكامه، فكان منطقيا أن يكون التوجه ناحية وضع دستور جديد للبلاد، دون مراعاة للصراعات والمواءمات السياسية. وأكد أن التعديلات على دستور 2012 المعطل، يكشف عن غياب رؤية دستورية متكاملة حين جاءت متناثرة غير مترابطة، مبقية على وضعية نصوص الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كما دارت معظم التعديلات في فلك دستور 1971 الساقط بفعل ثورة يناير، ولم تتخلص بصفة نهائية من فكر الدستورالمعطل.