الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    «واشنطن».. البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    طائرات الإحتلال تستهدف المنازل في حي الزيتون بقطاع غزة    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    مصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء توصيله ميكروفون مسجد بقنا    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    رحيل الفنانة المعتزلة سهير مجدي.. فيفي عبده تنعي صديقتها وذكريات الفن تعود للواجهة    حنان سليمان: كفاية دموع.. نفسي في الكوميدي| حوار    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    أبطال فيلم "وتر واحد" يشاركون ويجز تألقه على مسرح العلمين    «الشمس هتغيب قبل المغرب».. كسوف الشمس الكلي يظهر في سماء 9 دول بهذا التوقيت    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    «عايز أشكره».. آسر ياسين يصعد على المسرح خلال حفل ويجز بمهرجان العلمين.. ما القصة؟    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    في مباراته ال 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    العملاق مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها"    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العربى للقضاء»: تعديلات الدستور المعطل تدور فى فلك دستور 71 الساقط
نشر في البديل يوم 29 - 08 - 2013

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشأن التعديلات على دستور 2012 المعطل، والتى أدخلتها لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو .2013
وذكر المركز، فى بيان له اليوم -الخميس- بعض الملاحظات، التى توقف عندها، لدى اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من الإعلان الدستورى، منها: ديباجة الدستور بعد التعديلات ، خلت تماما من أى إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الأخيرة في 30 يونيو 2013، دون الالتفات إلى أن ثورة يناير هى السند الثورى لإسقاط دستور 1971 و السند الثورى لوضع دستور جديد .
وخلت التعديلات من نص واضح، مفاده أنه لا يجب أن يفهم أى نص دستورى أو تشريعي على نحو يخالف أحكام اتفاقية روما لعام 1998، التى لا تعتد بأى حصانة للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
كما لم يتم استحداث وضع النصوص والأحكام، التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها، إضافة إلى تجاهل الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
كما قدم المركز بعض الملاحظات على بعض نصوص تعديلات دستور 2012 المعطل، منها: أبقت التعديلات على النصوص التى يغلب عليها الطابع الإنشائي والصياغة الفضفاضة غير المحددة ، كنص المادة ( 10 ) على سبيل المثال والمتعلقة بحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية..
خلقت التعديلات حالة من الخلط بين العديد من الحقوق والحريات حين نصت المادة ( 14 ) على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، فى حين أن الإضراب هو فعل سلبى بالامتناع المؤقت والجماعى عن العمل، فى حين جاء التعديل بصياغة تمكن المشرع العادى من العصف بهذا الحق وتقيده، وكان الأولى أن يتم النص على أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون.
وتأتى المادة ( 40 ) من التعديلات ذات الصلة بالمعاملة اللائقة أو الإنسانية، وحظر تعذيب المقبوض عليهم أو المحتجزين، تنازلت طواعية عن تجريم من ينتهك أحكام هذه المادة حين حذفت فقرة "مخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون" على الرغم من أن النص عليها في المادة المقابلة لها في دستور 2012 هى المادة (36).
كما يشير المركز إلى استمرار وجود العديد من التناقض بين مواد الدستور بعضها البعض في مجملها، بل يزداد التناقض ليصل إلى أحكام المادة الواحدة، كما في المادة 57 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
أما المادة 74 من التعديلات، مثلت تراجعا ذا وجهين، الأول: بحذفها لبعض الأحكام الواردة بالمادة ( 80) من دستور 2012 ذات الصلة بحق المضرور من أى اعتداء يقع على حقوقه وحرياته المكفولة بالدستور فى إقامة الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية .
والوجه الثانى تمثل في تقليص دور المجلس القومى لحقوق الانسان ، والذي كان وفقا للمادة ( 80 ) من دستور 2012 ، حيث يحق له إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحقوق والحريات الدستورية، والطعن لصالح المضرور في الأحكام، وتقلص دوره في التعديلات لمجرد حق المجلس في إبلاغ النيابة العامة. فبدت المادة من حيث أحكامها وكأنها لا تناهض ثقافة الإفلات من العقاب.
كما مثلت المادة ( 162 ) من التعديلات تراجعا في شأن اختيار وتعيين النائب العام، وقلصت من دور مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن، ففي حين نصت المادة ( 173) المقابلة لها في دستور 2012 "ويتولى النيابة العامة، نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ...." جاءت المادة ( 162 ) من التعديلات، لتجعل تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويشير المركز إلى أن دستور 2012 ، وما شابه من أوجه عوار عديدة، سواء تلكم المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضعه، والمحكوم دستوريا ببطلان معايير تشكيلها، أو من خلال نصوصه وأحكامه، فكان منطقيا أن يكون التوجه ناحية وضع دستور جديد للبلاد، دون مراعاة للصراعات والمواءمات السياسية.
وأكد أن التعديلات على دستور 2012 المعطل، يكشف عن غياب رؤية دستورية متكاملة حين جاءت متناثرة غير مترابطة، مبقية على وضعية نصوص الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كما دارت معظم التعديلات في فلك دستور 1971 الساقط بفعل ثورة يناير، ولم تتخلص بصفة نهائية من فكر الدستورالمعطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.