«العمل» تعلن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب    البطاطس ب10 والكوسة ب30 جنيها للكيلو.. أسعار الخضار اليوم في مطروح    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-10-2025    مصلحة الضرائب تشارك في مؤتمر «تكني 2025» ضمن فعاليات أسبوع الابتكار    أيرلندا: مهمة أسطول الصمود كشفت الكارثة الإنسانية في غزة    تسببت في إلغاء 17 رحلة.. مطار ميونخ يستأنف العمل بعد إغلاقه بسبب «طائرات مسيرة»    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا قرب شارع الرشيد بمدينة غزة    رسميًا.. خالد مرتجى يتقدم بأوراق ترشحه لأمانة صندوق الأهلي    كوناتي يستعد للانتقال لريال مدريد    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    ضبط 1300 لتر بنزين قبل بيعه في السوق السوداء بالعريش    طارق الشناوي يشيد بفيلم «فيها إيه يعني»: مختلف وجريء.. يُبكيك ويُضحكك    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    هل تشكل الألبان خطرًا على صحة الإنسان؟.. استشاري تغذية يوضح (فيديو)    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    أسعار الخضروات في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم التعديلات المقترحة من 'لجنة الخبراء' علي دستور 2012
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 25 - 08 - 2013

أصدرت لجنة الخبراء القضائيين والدستوريين العشرة بالأمس السبت مقترحاتها الرسمية لتعديل دستور 2012 المعطل، لتناقشها لجنة قيد التشكيل من خمسين مصري ومصرية يمثلون مختلف فئات الشعب يمكن لها أن تعدل فيها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي بعد نحو شهرين.
وإليكم أبرز التغييرات التي جاءت في هذه التعديلات التي شملت إعادة ترتيب المواد أو حذف بعضها وإضافة أخري وإجراء تعديلات بعضها جوهري وبعضها لمجرد إحكام الصياغة.
طال التعديل ديباجة الدستور بحذف ما تضمنته من قبل من إشارة لثورة 25 يناير ودور ميدان التحرير فيها، وإن لم يتغير بشكل عام مضمونها.
وأضيف للمادة الأولي التي نصت علي أن 'جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطي' أن نظامها 'ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة'، وحذف نص يقول '..... الشعب المصري يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية'.
وأضيف لعبارة 'لا تقبل التجزئة' عبارة أخري هي 'لا ينزل عن شئ منها'.
وعدلت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف منها 'ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية' وكذلك حذفت جملة 'وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه'.
وفي المادة السادسة تم حذف كلمة 'الشوري'من المادة التي نصت علي 'يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري، والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة...'.
وفي مادة أثارت جدلا في العام الماضي حذفت كلمة 'المجتمع' من المادة العاشرة '...وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون'، حيث وجدت مخاوف لدي البعض من أنها ستسمح بظهور جهات تنازع الدولة اختصاصاتها تحت اسم تمثيلها للمجتمع.
وأضافت التعديلات للمادة العاشرة ما يلي 'مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية'.
ونصت المادة 24 من التعديلات علي أن السياحة إلي جانب الصناعة والزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني، بعد أن تجاهلها دستور 2012 مما أثار مخاوف بأنها نشاط قد يكون غير مرغوب فيه من قبل إسلاميين متشددين.
وفي المادة 23 في التعديلات ألغي ربط الأجر بالانتاج وحذفت كلمة 'التكافل' التي كانت تتلي استخدام عبارة 'العدالة الاجتماعية'.
ونصت التعديلات علي أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها في مادة منفصلة هي مادة 27، بينما جاءت حماية الآثار في مادة 20 من الدستور المعطل كالتالي 'تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.'
وحذف من المادة 21 في التعديلات اعتبار 'الوقف' من بين أنواع الملكيات التي اقتصرت علي الملكية العامة والخاصة والتعاونية في مادة 28 من التعديلات.
وألغيت المادة 25 'تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده علي مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.'
وتم حذف مادة 44 'تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة'.
وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة 52 من إمكانية حل النقابات بحكم قضائي وقصرت الحل علي مجالس إدارتها فقط.
وبدلا من المادة 57 'تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور'، جاءت المادة 67 في التعديلات كالتالي 'لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة'.
وبشأن المادة التي أثارت جدلا بشأن عمل الأطفال، حظرت المادة 60 من التعديلات عمل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، بينما نصت المادة 70 في الدستور المعطل علي أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي 'في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم'.
وأضافت التعديلات إلي المادة 73 التي نصت علي أنه 'يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس' عبارة 'وغيرها من أشكال الإتجار في البشر'.
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بنظام الحكم ألغي مجلس الشوري ونصت المادة 196 من التعديلات علي نقل العاملين به لمجلس الشعب، وعلي أن تؤول أمواله للأخير.
وحذف من المادة 127 وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب في استفتاء طلبه الرئيس'.
وجعلت المادة 127 موافقة ثلثي مجلس الشعب شرطا لإعلان الرئيس الحرب، بعد أن كان يشترط في المادة 146 من الدستور فقط موافقة أغلبية النواب.
ونصت التعديلات علي اشتراط 'موافقة مجلس الوزراء' علي إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، بينما نص الدستور علي 'أخذ رأي الحكومة' في المادة 148 وموافقة مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها.
وبدلا من أن تكون مدة الطوارئ ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مساوية، جعلتها التعديلات ثلاثة أشهر فقط يمكن تجديدها لثلاثة أخري.
وجعلت التعديلات في المادة 130 أن يكون حق الرئيس في العفو عن العقوبة وتخفيضها مشروطا بموافقةمجلس الوزراء.
وشددت من شروط ترشيحه موجبة أن يكون والداه مصريين لم يحملا جنسية أجنبية، وأتاحت للقانون إضافة شروط أخري للترشح.
وفي تأكيد علي ألا تنفرد أغلبية بسيطة بتغييرات جوهرية أو قرارات هامة، جاءت المادة 158 مشترطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان علي القوانين الخاصة بالسلطة والهيئات القضائية، وأخذ رأيها في هذه القوانين.
وجعلت مادة 162 في مقترح التعديلات تعيين النائب العام بقرار الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلي للقضاء، بينما كان في مادة 173 من دستور 2012 'بناء علي اختيار المجلس الأعلي للقضاء' وليس مجرد موافقته.
ونصت المادة 176 في مقترح التعديلات علي إلغاء الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وحتي لا تؤثر قرارات المحكمة علي استقرار الهيئات المنتخبة نصت علي أن قراراتها بعدم دستورية قوانين انتخابها توجب تعديل القوانين مع استكمال الهيئات المنتخبة لمدتها.
وفي تغيير هام اشترطت المادة171 من التعديلات ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الذي اشترط الدستور قيد التعديل فقط 'اختياره من بين ضباط الجيش'.
وفي مادة مثيرة للجدل تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في 'الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة'، نصت التعديلات علي استخدام عبارة أخري هي 'الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسلحة'.
وحذفت المادة 219 التي تنص علي أن 'مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة'.
وبينما نص الدستور الجاري تعديله في المادة 220 علي أن 'مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون'، حذفت المادة 185 من التعديلات جملة 'يجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون' التي تعني جواز تغيير العاصمة بقرار من أغلبية البرلمان جاعلة التغيير ممكنا فقط بتعديل دستوري.
بينما نصت المادة 221 من التعديلات علي أنه 'يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني'، نصت المادة 168 من التعديلات علي مواصفات العلم الوطني مما جعل من تغييره أمرا غير ممكن إلا بتعديل دستوري وليس بقانون.
ونصت المادة 191 من التعديلات علي أن 'الانتخابات التالية للعمل بالدستور بالنظام الفردي'، في حين نصت المادة 224 في الدستور المعطل علي أنه 'تجري انتخابات مجلسي النواب والشوري والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأي نظام انتخابي يحدده القانون.'


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.