الإسعاف الإسرائيلي: 21 مصابا خلال الهجمات الصاروخية الليلة الماضية    محافظ المنيا ووزير الأوقاف يؤديان صلاة العشاء والتراويح بمغاغة ويشهدان ختام مسابقة «أصوات من السماء»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 8 مارس 2026    الداخلية البحرينية تعلن عن إطلاق صفارات الإنذار في البحرين    الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على لبنان    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الأحد 8 مارس 2026    السيطرة على حريق خزانات وقود مطار الكويت الدولي    شقيق كريم فؤاد: الإصابة بسيطة.. وشكرا على مظاهرة الحب من جماهير الأهلي    جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    ترامب لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران بعد تدمير قدراتها    إخماد حريق نشب في لوحة إعلانات أعلى الطريق الدائري بالقطامية    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    رمضان.. الكلم الطيب    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    مصرع سيدة وحفيدها في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    إصابة 11 شخص فى حادث تصادم فى المنوفية    ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم جرار بسيارة ميكروباص فى المنوفية    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي للمملكة    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر: قراءة فى تعديلات باب الأحكام الانتقالية بمشروع الدستورإلغاء نقل العاصمة لمكان آخر غير القاهرةونقل أموال الشورى وموظفيه لالشعب
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 08 - 2013

وضعت لجنة العشرة عددا من المواد الانتقالية للدستور المزمع تعديله، كان أهمها أن الانتخابات القادمة فقط بالنظام الفردى، كما ألغت اللجنة فى مشروع الدستور إمكانية نقل عاصمة مصر لمحل آخر غير محافظة القاهرة، كما كان ينص الدستور المعطل، كما حدد المشروع الجديد وضع مجلس الشورى بعد إلغائه حيث نص على أن ينقل موظفو المجلس إلى مجلس الشعب وتؤول أموال الشورى لمجلس الشعب، وأقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة.
كما حدد المشروع إلى من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
فالباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية) – عبارة عن 13 مادة فقط، بينما احتوى الدستور المعطل فى بابه المسمى ( باب الأحكام الختامية والانتقالية) على 19 مادة، وذلك بإلغاء ودمج 8 مواد، حيث ألغيت المواد (219)، و(226) و(227) و(230) و(232) و(233)و(234) و(235)، ودمج مادتين، وتعديل باقى المواد بما يرادفها.المادة (185)، ألغى المشرع فى لجنة تعديل الدستور إمكانية نقل عاصمة الجمهورية لمحل آخر غير محافظة القاهرة، حيث نص المادة (220) فى الدستور المعطل على "مدينة القاهرة، عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"، فيما نص التعديل الدستورى على "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".
المواد من (186) إلى (188) لم يجر عليها تعديل- كما هى بالدستور المعطل 2012، وهى تقابل المواد (221) إلى (232) بالدستور المعطل.
المادة (189) الخاصة بالحق فى إجراء تعديلات دستورية، كانت لها نص مثيل فى الدستور المعطل ممثله فى المواد (217) و(218)، إلا أن المشرع فى لجنة تعديل الدستور أقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة، على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة، فيما قصر الدستور المعطل على حق رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وبينما اشترط الدستور المعطل، أن يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، قصر الدستور المعدل المناقشه على مجلس الشعب بعد إلغاء مجلس الشورى.
المادة (190) والتى تنص على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، هى مشابهة للمادة (228) من الدستور المعطل، باستثناء شقين، الأول اكتفاء الدستور المعطل بالانتخابات التشريعية نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى وقت سابق، والشق الثانى هو وجود "المفوضية الوطينة للانتخابات"- وهى المستحدثة فى باب الأجهزة المستقلة- بدلاً من "الهيئة الوطنية للانتخابات"فى التعديلات الدستورية.
المادة (191) فى التعديلات الدستورية، أقرت أن تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى، بينما حدد الدستور المعطل فى مادته (231) بأن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور، بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
المادة (192) والخاصة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التعديلات، وجد مادة (229) من الدستور المعطل، مثيلة لها إلا أن المادتين مختلفتان فى المحتوى، حيث ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية ما جاء بالدستور المعطل حول ضرورة أن يمثل العمال والفلاحين فى المجلس بنسبة لا تقل عن 50%، من عدد أعضائه ملحق بتعريف العامل والفلاح، لتقتصر المادة فى نصها بتحديد مدة إجراءات أول انتخابات مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، على أن ينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، أضافت فقرة خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية مفادها "وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب".
المادة (193) مادة جديدة تنص على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
المادة (194) تحدد فترة ولاية الرئيس المؤقت، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، ولم يكن لها شبيه فى الدستور المُعطل نظراً لوجود رئيس منتخب فى ذلك الوقت، حيث كان يوجد فى الدستور المعطل مادة رقم (226) تنص على أن يستكمل الرئيس السابق محمد مرسى المنتخب فى وقتها مدته.
المادة (195) مادة جديدة معنية بتحديد من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
المادة (196) مادة جديدة تحدد مصير الأمانة الفنية لمجلس الشورى بعد إلغاء المجلس وفقا لاقتراح لجنة تعديل الدستور، وتفيد بأن" ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة".
المادة (197) بالتعديلات الدستوريه، المتعلقة بالإعلانات الدستورية، مشابهة للمادة (236) من الدستور المعطل، باختلاف الإعلانات الدستورية الملغاة مع بقاء ما ترتب عليها من آثار، حيث ألغى المُشرع فى دستور 2012 جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، مع بقاء ما ترتب على تلك الإعلانات من آثار، فيما ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية "الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يوليه سنة 2013، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار، واللافت للنظر هو عدم وجود أى إشارة للمادة 236 فى التعديلات.
المادة (198) المدرجة فى التعديلات الدستورية- فصل الأحكام الانتقالية، باب الأحكام العامة والانتقالية- هى نفس المادة (225) من الدستور المُعطل 2012- فصل الأحكام العامة، باب الأحكام الختامية والانتقالية"، دون إدخال تعديلات عليها، وتنص على "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.