انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا    أسعار اللحوم اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 في شمال سيناء    خلال قمة «التيكاد» باليابان.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    اليوم.. وزير خارجية أمريكا يُجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وأوروبا    بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لدخولها لقطاع غزة    موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري    "بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد    "كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية    أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    حقيقة ظهور سيدة تعقر الأطفال في كفر الشيخ    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    حين يصل المثقف إلى السلطة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «هاتوا الفلوس اللي عليكو».. تفاعل جمهور الأهلي مع صفحة كولومبوس كرو بعد ضم وسام أبو علي    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر: قراءة فى تعديلات باب الأحكام الانتقالية بمشروع الدستورإلغاء نقل العاصمة لمكان آخر غير القاهرةونقل أموال الشورى وموظفيه لالشعب
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 08 - 2013

وضعت لجنة العشرة عددا من المواد الانتقالية للدستور المزمع تعديله، كان أهمها أن الانتخابات القادمة فقط بالنظام الفردى، كما ألغت اللجنة فى مشروع الدستور إمكانية نقل عاصمة مصر لمحل آخر غير محافظة القاهرة، كما كان ينص الدستور المعطل، كما حدد المشروع الجديد وضع مجلس الشورى بعد إلغائه حيث نص على أن ينقل موظفو المجلس إلى مجلس الشعب وتؤول أموال الشورى لمجلس الشعب، وأقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة.
كما حدد المشروع إلى من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
فالباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية) – عبارة عن 13 مادة فقط، بينما احتوى الدستور المعطل فى بابه المسمى ( باب الأحكام الختامية والانتقالية) على 19 مادة، وذلك بإلغاء ودمج 8 مواد، حيث ألغيت المواد (219)، و(226) و(227) و(230) و(232) و(233)و(234) و(235)، ودمج مادتين، وتعديل باقى المواد بما يرادفها.المادة (185)، ألغى المشرع فى لجنة تعديل الدستور إمكانية نقل عاصمة الجمهورية لمحل آخر غير محافظة القاهرة، حيث نص المادة (220) فى الدستور المعطل على "مدينة القاهرة، عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"، فيما نص التعديل الدستورى على "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".
المواد من (186) إلى (188) لم يجر عليها تعديل- كما هى بالدستور المعطل 2012، وهى تقابل المواد (221) إلى (232) بالدستور المعطل.
المادة (189) الخاصة بالحق فى إجراء تعديلات دستورية، كانت لها نص مثيل فى الدستور المعطل ممثله فى المواد (217) و(218)، إلا أن المشرع فى لجنة تعديل الدستور أقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة، على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة، فيما قصر الدستور المعطل على حق رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وبينما اشترط الدستور المعطل، أن يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، قصر الدستور المعدل المناقشه على مجلس الشعب بعد إلغاء مجلس الشورى.
المادة (190) والتى تنص على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، هى مشابهة للمادة (228) من الدستور المعطل، باستثناء شقين، الأول اكتفاء الدستور المعطل بالانتخابات التشريعية نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى وقت سابق، والشق الثانى هو وجود "المفوضية الوطينة للانتخابات"- وهى المستحدثة فى باب الأجهزة المستقلة- بدلاً من "الهيئة الوطنية للانتخابات"فى التعديلات الدستورية.
المادة (191) فى التعديلات الدستورية، أقرت أن تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى، بينما حدد الدستور المعطل فى مادته (231) بأن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور، بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
المادة (192) والخاصة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التعديلات، وجد مادة (229) من الدستور المعطل، مثيلة لها إلا أن المادتين مختلفتان فى المحتوى، حيث ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية ما جاء بالدستور المعطل حول ضرورة أن يمثل العمال والفلاحين فى المجلس بنسبة لا تقل عن 50%، من عدد أعضائه ملحق بتعريف العامل والفلاح، لتقتصر المادة فى نصها بتحديد مدة إجراءات أول انتخابات مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، على أن ينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، أضافت فقرة خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية مفادها "وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب".
المادة (193) مادة جديدة تنص على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
المادة (194) تحدد فترة ولاية الرئيس المؤقت، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، ولم يكن لها شبيه فى الدستور المُعطل نظراً لوجود رئيس منتخب فى ذلك الوقت، حيث كان يوجد فى الدستور المعطل مادة رقم (226) تنص على أن يستكمل الرئيس السابق محمد مرسى المنتخب فى وقتها مدته.
المادة (195) مادة جديدة معنية بتحديد من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
المادة (196) مادة جديدة تحدد مصير الأمانة الفنية لمجلس الشورى بعد إلغاء المجلس وفقا لاقتراح لجنة تعديل الدستور، وتفيد بأن" ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة".
المادة (197) بالتعديلات الدستوريه، المتعلقة بالإعلانات الدستورية، مشابهة للمادة (236) من الدستور المعطل، باختلاف الإعلانات الدستورية الملغاة مع بقاء ما ترتب عليها من آثار، حيث ألغى المُشرع فى دستور 2012 جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، مع بقاء ما ترتب على تلك الإعلانات من آثار، فيما ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية "الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يوليه سنة 2013، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار، واللافت للنظر هو عدم وجود أى إشارة للمادة 236 فى التعديلات.
المادة (198) المدرجة فى التعديلات الدستورية- فصل الأحكام الانتقالية، باب الأحكام العامة والانتقالية- هى نفس المادة (225) من الدستور المُعطل 2012- فصل الأحكام العامة، باب الأحكام الختامية والانتقالية"، دون إدخال تعديلات عليها، وتنص على "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.