بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    مدبولي: السياحة تقود التعافي الاقتصادي.. ومصر تقترب من 30 مليون سائح    رئيس الحكومة يطمئن المواطنين: لا أعباء جديدة حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الاتحاد الأوروبى يحذر من اتخاذ إجراءات ضد فرض عقوبات أمريكية على 5 أوروبيين    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار    محمد معروف يشهر أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2025    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    أمم أفريقيا 2025| تشكيل منتخب السودان لمواجهة الجزائر    تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان    بث مباشر لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025 وموعد اللقاء    لاعب غينيا الاستوائية يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم إفريقيا 2025    وكيل وزارة التموين بقنا يقود حملة مكبرة على المخابز والأسواق بمركز دشنا    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    "الزراعة": ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر    من التمثيل إلى التأليف.. أبرز معلومات عن الراحل طارق الأمير    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    البورصة المصرية توقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر: قراءة فى تعديلات باب الأحكام الانتقالية بمشروع الدستورإلغاء نقل العاصمة لمكان آخر غير القاهرةونقل أموال الشورى وموظفيه لالشعب
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 08 - 2013

وضعت لجنة العشرة عددا من المواد الانتقالية للدستور المزمع تعديله، كان أهمها أن الانتخابات القادمة فقط بالنظام الفردى، كما ألغت اللجنة فى مشروع الدستور إمكانية نقل عاصمة مصر لمحل آخر غير محافظة القاهرة، كما كان ينص الدستور المعطل، كما حدد المشروع الجديد وضع مجلس الشورى بعد إلغائه حيث نص على أن ينقل موظفو المجلس إلى مجلس الشعب وتؤول أموال الشورى لمجلس الشعب، وأقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة.
كما حدد المشروع إلى من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
فالباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية) – عبارة عن 13 مادة فقط، بينما احتوى الدستور المعطل فى بابه المسمى ( باب الأحكام الختامية والانتقالية) على 19 مادة، وذلك بإلغاء ودمج 8 مواد، حيث ألغيت المواد (219)، و(226) و(227) و(230) و(232) و(233)و(234) و(235)، ودمج مادتين، وتعديل باقى المواد بما يرادفها.المادة (185)، ألغى المشرع فى لجنة تعديل الدستور إمكانية نقل عاصمة الجمهورية لمحل آخر غير محافظة القاهرة، حيث نص المادة (220) فى الدستور المعطل على "مدينة القاهرة، عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"، فيما نص التعديل الدستورى على "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".
المواد من (186) إلى (188) لم يجر عليها تعديل- كما هى بالدستور المعطل 2012، وهى تقابل المواد (221) إلى (232) بالدستور المعطل.
المادة (189) الخاصة بالحق فى إجراء تعديلات دستورية، كانت لها نص مثيل فى الدستور المعطل ممثله فى المواد (217) و(218)، إلا أن المشرع فى لجنة تعديل الدستور أقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة، على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة، فيما قصر الدستور المعطل على حق رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وبينما اشترط الدستور المعطل، أن يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، قصر الدستور المعدل المناقشه على مجلس الشعب بعد إلغاء مجلس الشورى.
المادة (190) والتى تنص على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، هى مشابهة للمادة (228) من الدستور المعطل، باستثناء شقين، الأول اكتفاء الدستور المعطل بالانتخابات التشريعية نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى وقت سابق، والشق الثانى هو وجود "المفوضية الوطينة للانتخابات"- وهى المستحدثة فى باب الأجهزة المستقلة- بدلاً من "الهيئة الوطنية للانتخابات"فى التعديلات الدستورية.
المادة (191) فى التعديلات الدستورية، أقرت أن تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى، بينما حدد الدستور المعطل فى مادته (231) بأن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور، بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
المادة (192) والخاصة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التعديلات، وجد مادة (229) من الدستور المعطل، مثيلة لها إلا أن المادتين مختلفتان فى المحتوى، حيث ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية ما جاء بالدستور المعطل حول ضرورة أن يمثل العمال والفلاحين فى المجلس بنسبة لا تقل عن 50%، من عدد أعضائه ملحق بتعريف العامل والفلاح، لتقتصر المادة فى نصها بتحديد مدة إجراءات أول انتخابات مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، على أن ينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، أضافت فقرة خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية مفادها "وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب".
المادة (193) مادة جديدة تنص على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
المادة (194) تحدد فترة ولاية الرئيس المؤقت، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، ولم يكن لها شبيه فى الدستور المُعطل نظراً لوجود رئيس منتخب فى ذلك الوقت، حيث كان يوجد فى الدستور المعطل مادة رقم (226) تنص على أن يستكمل الرئيس السابق محمد مرسى المنتخب فى وقتها مدته.
المادة (195) مادة جديدة معنية بتحديد من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
المادة (196) مادة جديدة تحدد مصير الأمانة الفنية لمجلس الشورى بعد إلغاء المجلس وفقا لاقتراح لجنة تعديل الدستور، وتفيد بأن" ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة".
المادة (197) بالتعديلات الدستوريه، المتعلقة بالإعلانات الدستورية، مشابهة للمادة (236) من الدستور المعطل، باختلاف الإعلانات الدستورية الملغاة مع بقاء ما ترتب عليها من آثار، حيث ألغى المُشرع فى دستور 2012 جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، مع بقاء ما ترتب على تلك الإعلانات من آثار، فيما ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية "الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يوليه سنة 2013، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار، واللافت للنظر هو عدم وجود أى إشارة للمادة 236 فى التعديلات.
المادة (198) المدرجة فى التعديلات الدستورية- فصل الأحكام الانتقالية، باب الأحكام العامة والانتقالية- هى نفس المادة (225) من الدستور المُعطل 2012- فصل الأحكام العامة، باب الأحكام الختامية والانتقالية"، دون إدخال تعديلات عليها، وتنص على "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.