مجلس جامعة المنيا يوافق على إنشاء كلية التجارة وإدارة الأعمال    الغرف السياحية: منظومة جديدة لتصاريح عمل الأجانب تنهي الإجراءات المعقدة    «الوزير» يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تدعيم التعاون    «بتوجيهات السيسي».. مصر تضاعف الجهود لنزع فتيل التصعيد المحتمل في لبنان    ننشر نص كلمة أبو الغيط بالدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب    الأونروا: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب الطقس البارد    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري الأبطال    إصابة 15 شخصًا في حادث مروري بقنا    «الأرصاد» تحذر: أمطار رعدية جنوبا والعظمى بالقاهرة تسجل 25 درجة    «كل كلمات الشكر لا تكفي»| إلهام شاهين تعلق على افتتاح معرض أفيشات أعمالها    رئيس الوزراء: ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس جوهر المشروع    إنجازات التأمين الصحي الشامل تكشف قفزة نوعية في الخدمات وجودة الرعاية    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.. اليوم    تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية    بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الوطني "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    تونس تطلق برنامجًا وطنيًا للحد من العنف ضد المرأة    التحقيق مع 8 عناصر جنائية حاولوا غسل 1.6 مليار جنيه حصيلة تجارة مخدرات    ضبط تشكيل عصابى يستغل 15 طفلًا فى التسول    تحرير 814 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    مثقفون وأدباء ينعون الناقد والدكتور الراحل محمد عبد المطلب    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    أبرزهم أحمد مكي.. نجوم شرف «كارثة طبيعية» يتصدرون التريند    موعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    القناة 12 الإسرائيلية: مسئولون في الجيش يدعون لوضع خطة مستقلة لنزع سلاح حماس    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    مدبولي: الدولة نجحت في تنفيذ التأمين الصحي الشامل ب6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه    حماية الثروة الحيوانية    ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية    مجلس النواب الأردنى: البلاد لن تكون ساحة للتطرف ولن تسمح بالتدخلات الخارجية بأمنها    .. اديهم فرصة واصبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزارة العمل: منصة رقمية موحدة لتسهيل استخراج تصاريح عمل الأجانب    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى تعديلات باب الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور..الانتخابات القادمة بالنظام الفردى..وللمواطنين حق تعديل الدستور..وإلغاء نقل العاصمة لمكان آخر غير القاهرة..ونقل أموال الشورى وموظفيه ل"الشعب"

وضعت لجنة العشرة عددا من المواد الانتقالية للدستور المزمع تعديله، كان أهمها أن الانتخابات القادمة فقط بالنظام الفردى، كما ألغت اللجنة فى مشروع الدستور إمكانية نقل عاصمة مصر لمحل آخر غير محافظة القاهرة، كما كان ينص الدستور المعطل، كما حدد المشروع الجديد وضع مجلس الشورى بعد إلغائه حيث نص على أن ينقل موظفو المجلس إلى مجلس الشعب وتؤول أموال الشورى لمجلس الشعب، وأقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة.
كما حدد المشروع إلى من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
فالباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية) – عبارة عن 13 مادة فقط، بينما احتوى الدستور المعطل فى بابه المسمى ( باب الأحكام الختامية والانتقالية) على 19 مادة، وذلك بإلغاء ودمج 8 مواد، حيث ألغيت المواد (219)، و(226) و(227) و(230) و(232) و(233)و(234) و(235)، ودمج مادتين، وتعديل باقى المواد بما يرادفها.
المادة (185)، ألغى المشرع فى لجنة تعديل الدستور إمكانية نقل عاصمة الجمهورية لمحل آخر غير محافظة القاهرة، حيث نص المادة (220) فى الدستور المعطل على "مدينة القاهرة، عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"، فيما نص التعديل الدستورى على "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".
المواد من (186) إلى (188) لم يجر عليها تعديل- كما هى بالدستور المعطل 2012، وهى تقابل المواد (221) إلى (232) بالدستور المعطل.
المادة (189) الخاصة بالحق فى إجراء تعديلات دستورية، كانت لها نص مثيل فى الدستور المعطل ممثله فى المواد (217) و(218)، إلا أن المشرع فى لجنة تعديل الدستور أقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة، على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة، فيما قصر الدستور المعطل على حق رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وبينما اشترط الدستور المعطل، أن يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، قصر الدستور المعدل المناقشه على مجلس الشعب بعد إلغاء مجلس الشورى.
المادة (190) والتى تنص على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، هى مشابهة للمادة (228) من الدستور المعطل، باستثناء شقين، الأول اكتفاء الدستور المعطل بالانتخابات التشريعية نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى وقت سابق، والشق الثانى هو وجود "المفوضية الوطينة للانتخابات"- وهى المستحدثة فى باب الأجهزة المستقلة- بدلاً من "الهيئة الوطنية للانتخابات"فى التعديلات الدستورية.
المادة (191) فى التعديلات الدستورية، أقرت أن تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى، بينما حدد الدستور المعطل فى مادته (231) بأن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور، بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
المادة (192) والخاصة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التعديلات، وجد مادة (229) من الدستور المعطل، مثيلة لها إلا أن المادتين مختلفتان فى المحتوى، حيث ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية ما جاء بالدستور المعطل حول ضرورة أن يمثل العمال والفلاحين فى المجلس بنسبة لا تقل عن 50%، من عدد أعضائه ملحق بتعريف العامل والفلاح، لتقتصر المادة فى نصها بتحديد مدة إجراءات أول انتخابات مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، على أن ينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، أضافت فقرة خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية مفادها "وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب".
المادة (193) مادة جديدة تنص على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
المادة (194) تحدد فترة ولاية الرئيس المؤقت، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، ولم يكن لها شبيه فى الدستور المُعطل نظراً لوجود رئيس منتخب فى ذلك الوقت، حيث كان يوجد فى الدستور المعطل مادة رقم (226) تنص على أن يستكمل الرئيس السابق محمد مرسى المنتخب فى وقتها مدته.
المادة (195) مادة جديدة معنية بتحديد من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
المادة (196) مادة جديدة تحدد مصير الأمانة الفنية لمجلس الشورى بعد إلغاء المجلس وفقا لاقتراح لجنة تعديل الدستور، وتفيد بأن" ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة".
المادة (197) بالتعديلات الدستوريه، المتعلقة بالإعلانات الدستورية، مشابهة للمادة (236) من الدستور المعطل، باختلاف الإعلانات الدستورية الملغاة مع بقاء ما ترتب عليها من آثار، حيث ألغى المُشرع فى دستور 2012 جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، مع بقاء ما ترتب على تلك الإعلانات من آثار، فيما ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية "الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يوليه سنة 2013، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار، واللافت للنظر هو عدم وجود أى إشارة للمادة 236 فى التعديلات.
المادة (198) المدرجة فى التعديلات الدستورية- فصل الأحكام الانتقالية، باب الأحكام العامة والانتقالية- هى نفس المادة (225) من الدستور المُعطل 2012- فصل الأحكام العامة، باب الأحكام الختامية والانتقالية"، دون إدخال تعديلات عليها، وتنص على "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.