وصول رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم لافتتاح معرض التعليم العالي 2025| صور    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة    وزير الري يتابع موقف عدد من المشروعات التنموية بسيناء والدلتا الجديدة وسيوة    انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 13 أغسطس في سوق العبور للجملة    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا إلى 21% في يوليو    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة نصف مليار جنيه    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    ترامب يلتقي بوتين على انفراد في قاعدة عسكرية خلال قمة ألاسكا    نائبة وزيرة الخارجية بجنوب السودان تصل إسرائيل اليوم بعد أنباء استيعاب سكان من غزة على أراضيها    وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية في غزة    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    مباريات اليوم.. ودية لمنتخب الشباب.. وكأس السوبر الأوروبي    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    صباحك أوروبي.. اعتراض ريال مدريد.. قرار كاسادو.. وسعادة جريليش    ديلي ميل: ليفربول يرفض التفريط في كوناتي    طقس اليوم الأربعاء على مطروح حار رطب نهاراً مائل للحرارة ليلاً    في اليوم الثالث من البحث.. انتشال جثمان مندوب أدوية في حادث سقوط سيارته بالترعة بسوهاج    «تامر حسني» يشعل الساحل الشمالي في 16 أغسطس    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة    السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض.. خبير يكشف التفاصيل    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    البدري: توجنا بالدوري الأصعب.. وقدمنا كرة هجومية مع أهلي طرابلس    رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه.. والهجوم على غزة أمر غير مقبول    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    تفشي عدوى بكتيرية في فرنسا يحتمل ارتباطها بالجبن الطري    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية من الدستور في جمعة" تطبيق الشريعة" بين المبادئ والأحكام
نشر في البديل يوم 09 - 11 - 2012

جمعة "تطبيق الشريعة" شعار رفعته الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، وتوافد تحت مظلته إلى ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر للجمعة الثانية على التوالي، لإعلان رفضهم المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي، والمطالبة بتعديلها لتكون واضحة بدون التفاف (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء)، وأن تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأن يتم النص في الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الإسلامية بحيث تكون قيدًا عامًّا على كل المواد.
وأصل المادة الثانية في الدستور يرجع إلى المادة "149" من الدستور المصرى الصادر سنة 1923، والتي كانت تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية)، ووضع هذا النص في 19 مايو سنة 1922، ولاقى هذا الاقتراح استجابة سريعة من أعضاء اللجنة المشكلة لوضع نصوص هذا الدستور، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد، ابتداء بدستور سنة 1923 ومرورًا بدستور سنة 1930، ثم دستور سنة 1956 في عهد ثورة 23 يوليو 1952، ثم دستور سنة 1964، ثم دستور سنة 1971، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة 1958 في عهد وحدة مصر مع سوريا، إذ لم يكن دستورًا مكتملاً. ونصت المادة الثانية في دستور سنة 1971 على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة (المصدر الرئيسي) ب(مصدر رئيسي)، والفرق بين العبارتين يرجع لأن العبارة الثانية لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الأولى التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه.
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معًا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل ثوابت الشريعة الإسلامية التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها.
وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها، حيث تقدم المادة الثانية من الدستور - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها، وإلا اعتبر ذلك إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة.
ومبادئ الشريعة الإسلامية عرفتها المحكمة الدستورية العليا بأنها ما ورد في الشريعة من أحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، مثل القرآن والسنة المتواترة، وهي التي رواها جمع من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من المشهود لهم بالصدق، والمبادئ الكلية للشريعة هي: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين.
وقامت اللجنة التأسيسة المنوط إليها وضع دستور مصر الجديد بمخاطبة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعرفت مفهوم مبادئ الشريعة، وتم إضافتها بمادة في آخر نصوص مسودة الدستور الجديد.
أما أحكام الشريعة فهي أوسع وأشمل؛ لأنها تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وأقوال الفقهاء واجتهاداتهم، ومن ثم يدخل الخلاف الفقهي في الموضوع ما بين آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة، وتصبح المسألة خلافية لتعلق الموضوع بظروف اجتماعية والاجتهاد وغيرها.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.