رئيس المدينة اكتشفه بالصدفة، هبوط أرضي مفاجئ أمام مستشفى ميت سلسيل بالدقهلية (صور)    ستارمر: سنواصل التنسيق مع واشنطن وكييف لتحقيق السلام في أوكرانيا    مباراة العار، اشتباكات بين متظاهرين لدعم غزة والشرطة الإيطالية خلال لقاء فيرتوس ومكابي تل أبيب (فيديو)    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    ماذا حدث في ليلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟.. التفاصيل الكاملة    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    يسر عبد الغني رئيسا لنادي السنطة الرياضي وسامي عبد المقصود نائبا (فيديو)    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    ممداني: ناقشت مع الرئيس ترامب مسألة تدخل إدارة الهجرة في نيويورك    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    حدد الموعد، رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اقتراب زيدان لتدريب منتخب الديوك    اختطاف واحتجاز أكثر من 200 تلميذ و12 معلما في هجوم مسلح على مدرسة كاثوليكية بنيجيريا    صافي الأرباح يقفز 33%| بنك البركة – مصر يثبت قوته المالية    من 18 إلى 54 ألفًا.. زيادة تعجيزية تهدد مصدر رزق مزارعي بهادة بالقليوبية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    التوقعات السامة| خبيرة أسرية توضح كيف تحول الزواج لعبء على المرأة    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محلل سياسي عن لقاء السيسي ورئيس كوريا: مصر مركز جذب جديد للاستثمارات    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    تعرف على أسعار اللحوم البلدي اليوم فى سوهاج    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    مى عز الدين تنشر صورا جديدة تجمعها بزوجها أحمد تيمور    مصرع شابين وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق بنها–كفر شكر بالقليوبية    الجيزة: تعريفة ثابتة للسيارة بديلة التوك توك ولون موحد لكل حى ومدينة    تعرف على حالة الطقس اليوم السبت فى سوهاج    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    بسبب ركن سيارة.. قرار هام في مشاجرة أكتوبر    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: ممدانى رجل عقلانى جدا ونتفق فى الغاية وهو ليس جهاديا.. طوارئ فى فرنسا استعدادا لحرب محتملة مع روسيا.. وزيلينسكى عن الخطة الأمريكية للسلام: نواجه لحظة حاسمة    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية في الرياض وجدة    أحمديات: برنامج دولة التلاوة رحلة روحانية مع كلمات الله    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    الترسانة يتعادل مع المنصورة في ختام الأسبوع ال13 بدورى المحترفين    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إقبال كثيف وانتظام لافت.. «القاهرة الإخبارية» ترصد سير انتخابات النواب فى الأردن    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية من الدستور في جمعة" تطبيق الشريعة" بين المبادئ والأحكام
نشر في البديل يوم 09 - 11 - 2012

جمعة "تطبيق الشريعة" شعار رفعته الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، وتوافد تحت مظلته إلى ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر للجمعة الثانية على التوالي، لإعلان رفضهم المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي، والمطالبة بتعديلها لتكون واضحة بدون التفاف (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء)، وأن تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأن يتم النص في الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الإسلامية بحيث تكون قيدًا عامًّا على كل المواد.
وأصل المادة الثانية في الدستور يرجع إلى المادة "149" من الدستور المصرى الصادر سنة 1923، والتي كانت تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية)، ووضع هذا النص في 19 مايو سنة 1922، ولاقى هذا الاقتراح استجابة سريعة من أعضاء اللجنة المشكلة لوضع نصوص هذا الدستور، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد، ابتداء بدستور سنة 1923 ومرورًا بدستور سنة 1930، ثم دستور سنة 1956 في عهد ثورة 23 يوليو 1952، ثم دستور سنة 1964، ثم دستور سنة 1971، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة 1958 في عهد وحدة مصر مع سوريا، إذ لم يكن دستورًا مكتملاً. ونصت المادة الثانية في دستور سنة 1971 على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة (المصدر الرئيسي) ب(مصدر رئيسي)، والفرق بين العبارتين يرجع لأن العبارة الثانية لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الأولى التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه.
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معًا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل ثوابت الشريعة الإسلامية التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها.
وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها، حيث تقدم المادة الثانية من الدستور - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها، وإلا اعتبر ذلك إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة.
ومبادئ الشريعة الإسلامية عرفتها المحكمة الدستورية العليا بأنها ما ورد في الشريعة من أحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، مثل القرآن والسنة المتواترة، وهي التي رواها جمع من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من المشهود لهم بالصدق، والمبادئ الكلية للشريعة هي: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين.
وقامت اللجنة التأسيسة المنوط إليها وضع دستور مصر الجديد بمخاطبة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعرفت مفهوم مبادئ الشريعة، وتم إضافتها بمادة في آخر نصوص مسودة الدستور الجديد.
أما أحكام الشريعة فهي أوسع وأشمل؛ لأنها تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وأقوال الفقهاء واجتهاداتهم، ومن ثم يدخل الخلاف الفقهي في الموضوع ما بين آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة، وتصبح المسألة خلافية لتعلق الموضوع بظروف اجتماعية والاجتهاد وغيرها.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.